القانون الدولي الخاص (الجنسية) ويقصد بحق الدم (Jue sanguine) ثبوت جنسية الدولة لكل من يولد لوطنيها بغض النظر عن مكان الميلاد فهذا الحق يجعل جنسية الدولة تنتقل عبر الاجيال بشكل متتابع يحفظ استمرارها من الاصول الى الفروع لوحدة الاصل([1]) ويصطلح البعض على الجنسية التي تثبت بهذا الحق بجنسية النسب([2]) و البعض الاخر بجنسية الدم او البنوة([3]) ويذهب البعض الى ان الجنسية الاصلية على هذا الاساس تنتقل بشكل آلي ويعارض البعض الاخر ذلك ويذهب الى القول ان هذه الجنسية تنتقل بحسب استمرار شعور الفرد بها([4]) وهذا يعني ان انتقال الشخص خارج حدود دولته وانقطاع اتصاله بها روحيا وفعليا لا يؤهله لوضع استمرار انتقال جنسية الدول الى ابنائه ذلك لفقدانه الارتباط الروحي بالدولة وقد اخذ المشرع العراقي في قانون الجنسية الملغى و الجديد بحق الدم ولم ينص على تاثير انقطاع اتصال الوطني بالدولة على جنسيته العراقية كما ذهب الى ذلك المشرع اللبناني و المصري.


واذا كانت الجنسية وفقا لهذا الاساس او السبب تثبت لكل من يولد لوطنين الدولة فالسؤال هنا من ينقل الجنسية من هؤلاء الوطنيين الاب ام الام ام كلاهما . للاجابة عن ذلك يتطلب بحث الموضوع من خلال بندين نبحث في الاول حق الدم الابوي وفي الثاني حق الدم الاموي.




1- حق الدم الابوي


وينطوي انتقال الجنسية وفق هذا السبب على مبررات منها ثبوت نسب الابناء الى الاب بدرجة رئيسة والى الام بدرجة ثانوية([5]) لقوله تعالى (ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله)([6]) فضلا عن انتقال الجنسية عن طريق الاب يفيد وجود صلات شرعية تربط الابناء بالاباء وهذا ما يفضي الى تحقيق استقرار في العلاقات العائلية و النظام القانوني للعائلة وتقوية الاواصر بين افرادها([7]) .


وقد اخذت اغلب التشريعات العربية[8] بهذا الاساس ويعزوا البعض هذا الموقف الى رغبة المشرع العربي في المحافظة على التقاليد و العادات العربية لتحقيق الوحدة القومية([9]) ويرى البعض ان ذلك يتنافى مع التوجه الحديث حيث لم تعد الجنسية وسيلة للمحافظة على وحدة الجنس و العرق([10]) .


وقد كان موقف المشرع العراقي ضمن هذا الاتجاه في قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924 واستمر على هذا الموقف في قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 حيث نصت المادة (4/1) على ( عراقيا من ولد في العراق او خارجه لاب متمتع بالجنسية العراقية) وعلى نفس الاتجاه كان موقف قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990 الذي لم ينفذ رغم نشره في الجريدة الرسمية([11]) وقد اصاب هذا الموقف بعض التغير تحت تاثير واحترام المبادئ العالمية المتعلقة بحقوق الانسان كما سنلاحظ.


2- حق الدم الاموي


من الثابت ان نسب الابناء لا يقتصر على الاب فقط انما يمتد ايضا الى الام ورغم ذلك فقد اتجه الفقهاء وكذلك المشرعين الى اتجاهين الاول يجعل للام دور استثنائي في نقل الجنسية للابناء فلا يتحرك دم الام في هذا النقل الا اذا كان دم الاب معطل. وهو يتعطل في ظل كونه مجهول او لا جنسية له ومقابل ذلك يكون للام دور فاعل في نقل الجنسية للابناء([12]).


ففي هذا الوضع يحتاج الطفل ان يعيش بجنسيه تحميه وتوفر له الضمانات التي يتطلبها ويعد حق الدم الاموي البديل الامثل وفق هذا الاتجاه الذي يضمن الجنسية للابناء مقابل ذلك ذهب اتجاه اخر ويمثل التوجه الحديث في الفقه و التشريع نحو الاعتراف للام بدور مساو للاب في نقل الجنسية للابناء وقد عبرت عن ذلك بعض الاتفاقيات و المواثيق الدولية منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 في المادة (7) التي نصت على ( الناس جميعا سواء امام القانون ، وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز .........) وكذلك اتفاقية الامم المتحدة في شان القضاء على كل انواع التمييز ضد المراة الموقعة عام 1979 حيث اكدت في المادة (9/2) تمنح الدول الاطراف المراة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها كما اكدت على مبدا المساواة اغلب الدساتير في العالم ومنها الدستور العراقي لعام 2005 في المادة (14).


وقد استجابت اغلب التشريعات الاجنبية([13]) وبعض التشريعات العربية([14]) للاتجاه الثاني الذي يمثل التوجه الفقهي و التشريعي الحديث في العالم لانه يحقق الارتباط الواقعي للانسان بدولة الاب او الام([15]).


وقد استجاب المشرع العراقي لهذا الاتجاه في قانون الجنسية الجديد فحقق للاب و الام نفس الدرجة من التاثير في نقل الجنسية للابناء حيث نصت المادة (3/1) على يعتبر عراقيا ( من ولد لاب عراقي او/ ام عراقية) ولم يفرق المشرع العراقي بهذا النص في الحكم بين حصول الولادة في داخل العراق عن حكم الولادة في خارج العراق([16]) حيث تكون جنسية المولود لام عراقية داخل العراق او خارجه اصلية تفرض عليه فور الميلاد طالما كان والده معلوما ونستنتج ذلك لان مجهول الاب او عديم الجنسية المولود خارج العراق لا تفرض عليه الجنسية العراقية هنا انما له حق اختيارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بشرط ان يكون مقيما في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية وهو ما اكدته المادة (4) من قانون الجنسية الجديد.


هذا يعني ان المولود من ام عراقية في العراق من اب مجهول او لا جنسية له ياخذ نفس حكم المادة (3/1) وبذلك يكون المشرع العراقي قد حقق مساوئ نسبية بين الاب و الام فالمولود لاب عراقي في داخل العراق او خارجه يعتبر عراقي بحكم القانون بينما المولود لام عراقية في داخل العراق فقط يعتبر عراقي بحكم القانون فاذا حصلت ولادته في الخارج فلا يعتبر عراقيا بحكم القانون فور الميلاد انما بعد بلوغه خلال سنة اذا اختارها وكان يقيم في العراق في هذا الوقت وكان مجهول الاب او عديم الجنسية([17]) . وهذا يعني اذا كان الاب معلوم تكون جنسيته عراقية فور الميلاد في الخارج.


شروط النص هي :


1- ان يولد مولود لاب عراقي او لام عراقية سواء اكانت جنسيتهم اصلية ام مكتسبة.


2- ان يكون مكان الميلاد في داخل العراق او خارجه بالنسبة للاب اما بالنسبة للام فيشترط لنقل جنسيتها الى وليدها ان يكون الاب معلوم أي تكون البنوة شرعية اما اذا كانت غير شرعية فلا تنقل الجنسية العراقية من الام الى الولد اذا تمت الولادة في الخارج و بالمقابل تنتقل اذا تمت الولادة في داخل العراق وان كان والده مجهول.


ورغم استجابة المشرع العراقي لما استقر عليه التوجه العالمي في تحقيق المساواة بين الاب و الام في موضوع جنسية الابناء الا اننا نعتقد ان في ذلك توسيع لاسباب واسس فرض الجنسية الاصلية الذي يطرح بالمقابل توسيع المساحة البشرية للعراق على حساب مساحته الجغرافية وموارده الاقتصادية وما يحمل ذلك من تاثير سلبي على الجانب الثقافي و الاقتصادي للمجتمع و الدولة ، سيما وان العراق يعد من الدول المصدرة للسكان فثبات مساحة الاقليم نسبيا وموارده مقابل ازدياد تعداد السكان بفعل مبدا المساواة بين الاب و الام يطرح مشاكل عديدة على الفرد و الدولة حاليا ومستقبليا ويحذر بعض الفقهاء اعتماد مبدا المساواة بدون شروط وقيود([18])وندعوا الى تقييد فرض الجنسية العراقية هنا على شرط وهو ان يتعذر على المولود الحصول على جنسية الاب او مكان الميلاد فور الولادة وهذا الحل يتطابق مع ما سجلته اتفاقة لاهاي لعام 1930 من مبادئ ولاسيما في المادة(2) منها حيث منحت الطفل جنسية مكان الميلاد اذا تعذر عليه الحصول على جنسية والديه. كما انه يستجيب للمادة (15) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تفترض ان لكل انسان جنسية فضلا عن ان هذا يمنع اللاجنسية حيث يفترض ان يولد الانسان بجنسية واحدة هي اما جنسية الاب او جنسية الام او مكان الميلاد وبالمقابل يمنع هذا الحل ازدواج الجنسية لانه يفترض للمولود احد الجنسيات اعلاه وبذلك سيكون هذا الحل ممتثلا لمقصود الاتفاقيات الدولية التي تحث الدول على توقي حالتي انعدام الجنسية و ازدواجها ولاسيما اتفاقية تقليل حالات الا جنسية لعام 1961.


ثالثا - حق الاقليم


ويقصد بحق الاقليم (Jussoli) ان الدولة تفرض جنسيتها على كل من ولد داخل حدودها الاقليمية الوطنية بغض النظر عن صفه والديه فهذا الاساس يطبع جنسية الانسان بطبيعة مكان ميلاده ، فاذا كان هذا المكان وطنيا بالنسبة للدولة فالمولود وطني وان كانت اصوله اجنبية واذا كان المكان اجنبي فان المولود اجنبي وان كانت اصوله وطنية([19]) وبهذا الاساس تتمكن الدولة من احتواء المولودين على اراضيها في جنسيتها محققة بذلك وحدة الولاء و الانتماء لهؤلاء رغم الاختلافات العرقية و القومية للاصول. فتغلب الاعتبارات الاقليمية على الاعتبارات الشخصية التي يطرحها حق الدم([20]) . ويختلف اعتماد الدول لهذا الاساس بين مجموعتين الاولى تعتمده بشكل مطلق (كاصل) و الثانية تعتمده بشكل نسبي(كاستثناء) ولبيان ذلك كان لابد من بحث الموضوع من خلال بندين نبحث في الاول حق الاقليم المجرد (المطلق) وفي الثاني حق الاقليم المقيد( النسبي) .


1- حق الاقليم المجرد ( المطلق)([21])


وبحسب هذا الاساس تكون لحق الاقليم كفاية ذاتية للحصول على جنسية الدولة وقد اخذت بهذا الاساس بصفة اصلية اغلب دول البلاد الانكلوسكسونية،فهذه القوانيين تمنح جنسيتها بموجب حق الاقليم كبريطانيا بمقتضى قانون جنسيتها الصادر في 30/10/1981 وكذلك في الولايات المتحدة الامريكية بموجب قانون الجنسية الصادر سنة 1952 في المادة(301) منه وهذا الموقف ذاته في كل من قانون الجنسية الاسترالي والكندي[22]،وكذلك فأن تشريعات دول امريكا اللاتينية كالارجنتين تمنح جنسيتها بموجب حق الاقليم بحسب المادة(3) من قانون الجنسية الارجنتيني الصادر في 18/5/1971 وكذلك المادة(129) من الدستور البرازيلي الصادر عام 1946[23] ويستثنى من حكم هذا الاساس ابناء الدبلوماسيين المولودين في دول تاخذ بحق الاقليم المطلق وهو ما اكدته اتفاقية لاهاي لعام 1930([24]).


ولم تاخذ بهذا الاساس التشريعات العربية ومنها التشريع العراقي لا في قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 ولا في قانون الجنسية الجديد النافذ الا بطريق استثنائي. كما سنلاحظ و السبب في ذلك غياب استحقاقات هذا الاساس في الدول العربية ومنها المساحات الجغرافية الواسعة وسياسة الانفتاح و الخوف من التفاعل مع الثقافات الاخرى وعدم الرغبة في توسيع المساحات البشرية([25]) وتعد هذه عوامل ازدهار اساس حق الاقليم لدى الدول التي اعتمدته كاصل وبالمقابل كانت عوامل ضعف نشاط اساس حق الدم لديها والذي اعتمدته كاستثناء.






2- حق الاقليم المقيد(النسبي)


وتتحدد جنسية الانسان وفقا لهذا الاساس ببعض الشروط منها ما هو سلبي متمثلا بمجهولية الاب وانعدام جنسيته او مجهولية الابوين ومنها ما هو ايجابي كشتراط تحقق الميلاد على الاراضي الوطنية للدولة([26]) وتحقق ايا من الشروط اعلاه يصلح كسبب في فرض الجنسية الاصلية. فانقطاع الصلة الروحية القائمة على اساس حق الدم وتحقق الصلة المكانية بين المولد ومكان الميلاد يوفر للمولود بديل اخر للحصول على الجنسية حيث يعتقد البعض ان يحقق حالة من التعايش ما بين الفرد و المجتمع الذي ولد فيه([27]) ولبيان ذلك نعرض له من خلال بندين.


أ- جنسية مجهول الابوين


فالمولود من ابــوين مجهولين يكون مقطوع الصلة روحيا بدولة معينة غير دولة الميلاد وتمثل هذه الدولة الفرصــة الاخيـــرة امام المولــود وفرتها بعض التشــريعات الاجنبية([28]) واغلــب التشريعات العــربية اعتمدته ([29]) في فرض جنسيتها وقد اخذ المشرع العراقي بهذا الاتجاه بصفة استثنائية في قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 في المادة(4/3) وبالمثل كان موقفه في قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 في المادة (3/ب) حيث نصت على (يعتبر عراقيا أ....ب . من ولد في العراق من ابوين مجهولي و يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولود فيه مالم يقيم الدليل على خلاف ذلك) ويعد ذلك تطبيقا لاتفاقية الجامعة العربية لعام 1954([30]) التي صادق عليها العراق في عام 1955([31]).


وقد كان موقف المشرع العراقي ممتثلا للتوجه العالمي في هذه المسالة و الذي يؤكد على وجوب ان يعيش الانسان بجنسية فور الميلاد وقد مثلت هذا التوجه الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية السياسية التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في 16/12 /1966 بقرار رقم 2200 حيث نصت م (24/3) (ان لكل طفل الحق ان تكون له جنسية) وكذلك اتفاقية لاهاي 1930 حيث اكدت على ان يكون للطفل مجهولين الابوين جنسية دولة الميلاد([32]) وان اعتماد المشرع العراقي هذا الحكم يضمن للافراد المجهولين الابوين ارتباط معلوم بدولة معينة كما ان ذلك سوف يمنح الدولة سيطرة معلومة على هؤلاء الافراد([33]) فضلا عن ذلك ان هذا الحكم يمنع ظاهرتين هما انعدام الجنسية لان الانسان يولد بجنسية مكان ميلاده وازدواج الجنسية كون مكان الميلاد واحد لا يتعدد([34]).





[1] - د. هشام خالد ، اهم مشكلات قانون الجنسية العربي ، منشاة المعارف الاسكندرية ، 2006 – ص94 د. فؤاد عبد المنعم رياض،مبادئ القانون الدولي الخاص،الجزء الاول،الجنسية ومركز الاجانب،دار النهضة العربية،بيروت،1996 . ص 9 .


[2] - د. هشام علي صادق ، الجنسية المصرية ، دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية – 2002 ص9.


[3] - د. شمس الدين الوكيل،الجنسية ومركز الاجانب،الطبعة الثانية ، منشاة المعارف،الاسكندرية،1961، ص86-87.


[4] -نفس المصدر، ص86-87.


[5] - هشام خالد ، مصدر سبق ذكره ، ص 410 ، د. فؤاد عبد المنعم ، مصدر سبق ذكره ،ص54


[6] - سورة الاحزاب اية (5).


[7] - هشام خالد – مصدر سبق ذكره – ص399 و ما بعدها ، د. جابر ابراهيم ، شرح احكام الجنسية ، الطبعة الاولى ، دار وائل للنشر ، عمان الاردن ، 2000 ، ص 35.


[8]-انظر المادة (2/1) من قانون الجنسية المصري لعام 1975، المادة (3/1) من قانون الجنسية السورية لعام 1969،والمادة (22) من قانون الجنسية الكويتية لعام 1959 المعدل، والمادة(4/ا،ب) من قانون الجنسية البحريني لعام 1963 المعدل لعام 1980 ، والمادة (2) من قانون الجنسية القطرية لعام 1961 المعدل ،والمادة (2،ب) من قانون الجنسية الاماراتي لعام 1972 ،والمادة(1/1) من قانون الجنسية العماني لعام 1983 ،والمادة (2/2) من قانون الجنسية الاردني المعدل لعام 1963 ،والفصل السادس من قانون الجنسية المغربي لعام 1958،والمادة(6/1) من قانون الجنسية الجزائري لعام 1970،وفي القانون اللبناني انظر المادة (1/1) من القرار رقم 15 لسنة 1925 المتعلق بالجنسية اللبنانية ، وعلى مستوى القرارات القضائية فقد قضت محكمة استئناف جبل لبنان (المدنية الاولى) اللبنانية بثبوت الجنسية بناءا على هذا الاساس في قرارها رقم 47الصادر بتاريخ 11/2/1972الذي قررت فيه (بموجب المادة الاولى الفقرة الاولى من القرار رقم 15 لسنة 1925 ان رابطة الدم تكسب الولد تابعية والده بتاريخ الولادة اي ان الولد يكتسب جنسية والده حكما بالبنوة عند الولادة) اشار اليه انطوان الناشف،مصدر سابق،ص387.


[9] - د. هاشم خالد ، اكتساب الجنسية الاصلية بالميلاد لاب وطني ، دار الفكر الجامعي الازرابطية الاسكندرية ، 2000 ، ص35 علما ان قانون الجنسية اليراني لعام 1935 اخذ بهذا الاساس في م(1/2)


[10] - د. فؤاد عبد المنعم رياض ، مصدر سبق ذكره – ص37 -38.


[11] - صدر هذا القانون بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 290 في 18/7/1990 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بعدد 3319 في 6/8/1990 ولم ينفذ رغم ذلك.


[12] - د. عكاشة محمد عبد العال ، احكام الجنسية اللبنانية ومركز الاجانب ، الجزء الاول،احكام الجنسية،الدار الجامعة للطباعة ،بيروت ،1990 ص 99-100.


[13] - كقانون الجنسية الايطالي حيث استجاب المشرع هنا لموقف القضاء في قرار المحكمة الدستورية العليا في عام 1983 الذي قضى بعدم دستورية التفرقة بين الرجل و المراة في موضوع جنسية الابناء وكذلك القانون الالماني هو الاخر استجاب لقرار المحكمة الدستورية الاتحادية في المانيا في 21/5/1974 (القاضي بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون الجنسية الالماني التي كانت لاتكسب المولود لام المانية إلا إذا كان الاب عديم الجنسية،بينما تكسب المولودلاب الماني الجنسية الالمانية دون قيد اوشرط لما في هذه التفرقة من إخلال واضح في لمبدأالمساواة بين الرجل والمرأة المنصوص عليها في الدستور الالماني،وقد ادى ذلك الى تعديل قانون الجنسية الالماني في نفس العام للنص على المساواة بين الاب والام في نقل الجنسية للمولود).اشار اليه د.فؤاد عبد المنعم رياض،اصول الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن،مصدر سابق،ص48.ومن التشريعات الاجنبية الاخرى التي ساوت بين الاب والام في نقل الجنسية للمولود قانون الجنسية التركي لعام 1981 الذي نص على انه(يعتبر تركيا من ولد لاب او لام تركية في الداخل او بالخارج) وايضا قانون الجنسية الصيني لعام 1980 فقد نص في المادة الرابعة على انه(يعتبر صينيا كل من ولد لاب او لام صينية) وكذلك تنص المادة الخامسة منه على انه(يعتبر صينيا كل من ولد بالخارج لاب او لام صينية بشرط عدم دخوله في جنسية الدولة التي ولد بأقليمها) وهذا ايضا اتجاه بعض تشريعات امريكا اللاتينية كالدستور المكسيكي الصادر عام 1969 الذي ينص في المادة(30/1)منه على انه(يعتبر مكسيكيا كل من ولد لاب او لام مكسيكية)وكذلك قانون الجنسية البلجيكي لعام 1984وكذلك قانون الجنسية الاسباني لعام 1983.اشار اليها د.حفيظة السيد الحداد،الاتجاهات المعاصرة في الجنسية،ط1،دار الفكر الجامعي،الاسكندرية،2002،ص21هامش رقم(1)، و كذلك قانون الجنسية الفرنسي لعام 1973، والاميركي لعام 2001 ، اشار اليها د. عبد الحميد محمود عليوة،دور الام المصرية و العربية و الاجنبية في نقل الجنسية للابناء،الدار الجامعية،الازرابطة،الاسكندرية، 2005،ص381 وما بعدها. وانظر كذلك المادة(2/1) من قانون الجنسية الياباني لعام 1985،والمادة (3/1) من قانون الجنسية الهولندي لعام 1985 فقد قضت على انه(يكون هولنديا الولد الذي يكون ابوه او امه هولنديا لحظة الميلاد) اشار اليها د.ابو العلا النمر النظام القانوني للجنسية المصرية،دار النهظة العربية،القاهرة،2000،ص89،كذلك الحال في بلجيكا وهي دولة مكتظة بالسكان فقد اقر المساواة الكاملة بين الاب والام في نقل الجنسية للابناء وذلك بقتضى تعديل عام 1984،انظر د.فؤاد عبد المنعم رياض،مشكلة ابناء الام المصرية،مقال منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي،المجلد 42،القاهرة،1986،ص8-9.


[14] - قانون الجنسية المصري رقم 154 لسنة 2004 المعدل (م1) (يكون مصريا من ولد لاب مصري او لام مصرية) وقد جاء هذا الموقف استجابة لمطالب منظمات حقوق الانسان ، د. عبد الحميد محمود عليوة – مصدر سبق ذكره – ص 387 وما بعدها ، وقد كان المشرع التونسي الاسبق في هذا الاتجاه في قانون الجنسية لعام 1993 ، د. فؤاد عبد المنعم رياض ، مصدر سابق ، ص 56 . كما ان القضاء في لبنان اتجه مؤخرا الى اعطاء دور للام في نقل جنسيتها الى ابناؤها،فقد قضت محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان(الغرفة الخامسة) في حكمها الصادر بتاريخ 16/6/2009 على انه(.........وحيث بناء على ماتقدم ،فإن القول بعدم اعطاء الام المواطنة هذا الحق-بنقل الجنسية الى الاولاد-انما يؤدي الى تمييز بين فئات المواطنين المتساويين بحسب الدستور حقوقا وواجبات هذا فضلا عن بين المتزوجات اللبنانيات والاجنبيات بالاضافة الى التمييز على صعيد وضع الاطفال ثمرة الزيجات عبر ادراج طائفتين حيث الحماية والحقوق تلازم الاولى المحمية عندما يكون الاب لبنانيا او الام اجنبية متزوجة منه في حين ان الاهمال الى درجة الانكار يظلل الثانية حيث الام لبنانية تزوجت اجنبيا......وحيث يقتضي في ضوء التحليل المتقدم اعتبار ان اولاد المدعية(س)الذين كانوا قاصرين في تاريخ تقديم الادعاء الراهن وهم(.........) يصيرن لبنانيين بعدما احتفظت والدتهم بجنسيتها اللبنانية وفقدت زوجها الاجنبي إلا إذا رفضوا هذه التبعية في السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد الامر غير المتحقق في القضية الراهنة، وحيث والحال هذه ترى المحكمة اجابة المدعية (س) في طلبها واعتبار الاولاد القاصرين لبنانيين ويقتضي الحال تسجليهم على خانة والدتهم في سجلات الاحوال الشخصية واعطائهم بطاقات هوية لبنانية) ، مشار اليه على الموقع الالكتروني (www.annahar.com)


[15] - عبد الحميد محمود عليوة،مصدر سبق ذكرة،ص 387 – 388 .


[16] - وبنفس المفهوم جاءت المادة (18/2) حيث نصت (يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي او ام عراقية ، وينظم ذلك بقانون) للمزيد عن دور الام في جنسية الابناء ينظر الموقع الالكتروني


www.alwaqt-com/bof g plrint - php ? Baid = 1361- 7k


[17] - هذا هو موقف اغلب التشريعات العربية باستثناء تونس في قانون الجنسية لعام 1993 او الجزائر في قانون الجنسية لعام 1963 للمزيد ينظر د. فؤاد عبد المنعم رياض – مصدر سبق ذكره – ص 56 – 57 وكذلك قانون الجنسية المصرية رقم 154 لسنة 2004 في م1 اشار اليه عبد الحميد محمود عليوة – مصدر سبق ذكره – ص 387 – 388 و د. هشام خالد – اهم مشكلات قانون الجنسية العربي – مصدر سبق ذكره ص509 وما بعدها.


[18] - د. عبد الحميد محمود عليوة ، مصدر سبق ذكره ، ص و د. هشام علي صادق و د. حفيظ الحداد،دروس في القانون الدولي الخاص،دار المطبوعات الجامعية ،الاسكندرية، 2000 ، ص 60 وما بعدها.


[19] - د. فؤاد عبد المنعم رياض،مباديء القانون الدولي الخاص في الجنسية ومركز الاجانب، مصدر سبق ذكره، ص 38-39 و د. عكاشة عبد العال،احكام الجنسية اللبنانية . ص 101 – 102 و د. شمس الدين الوكيل،مصدر سبق ذكره – ص 80 .


[20] - د. فؤاد عبد المنعم رياض ، مصدر سبق ذكره ، ص96.


[21] - د. فؤاد عبد المنعم رياض . مصدر سابق ذكره ، ص69.


[22]-.ممدوح عبد الكريم حافظ،القانون الدولي الدولي الخاص العراقي والمقارن،بغداد،1973، ،ص57.


[23]-راجع حول ذلك د.عزالين عبدالله،مصدر سابق،ص158 ومابعدها.


[24] - Article (12)”rules of law which confer nationality by reason of the birth on the territory of state shall not apply automatically to children to born person enjoying diplomatic birth occours ….” فضلا عن تمتع الممثل الدبلوماسي هو وافراد حاشيته بالحصانة الدبلوماسية امام أي دعوى تقام عليه بسبب اعماله الوظيفية ينظر في ذلك قرار محكمة تميز العراق 20/2/1971 منشور في مجلة القضاء تصدرها نقابة المحامين العراقيين العدد الاول السنة الرابعة و العشرون (كانون ثاني – شباط) بغداد – 1969 – ص307-309. وعكس هذا الموقف قرار محكمة التمييز 164 في 17/12/2007 ، غير منشور.


[25] - د. جمال محمود الكردي،التعديلات الجديدة على قانون الجنسية المصري في الميزان ،دار الجامعة الجديدة للنشر،الازاربطة،الاسكندرية 2005 – ص 87-88.


[26] - د. هشام خالد،اهم مشكلات قانون الجنسية العربي،مصدر سبق ذكره ، ص 103-104،ود.عكاشة محمد عبد العال ، احكام الجنسية اللبنانية ، مصدر سبق ذكره،ص 125 -126.


[27] -د. شمس الدين الوكيل ،مصدر سبق ذكره،ص82 .


[28] - ويفهم ذلك ضمنا من موقف قانون الجنسية البريطاني لعام 1948 اشار اليه د. هشام خالد،اهم مشكلات قانون الجنسية العربي،مصدر سبق ذكره،ص 422.


[29] - كقانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 في م(2) حيث نصت على (يكون مصريا من ولد في مصر من ابوين مجهولين ويعتبر اللقيط في مصر مولود فيه مالم يثبت العكس) كما ذهب الى هذا الاتجاه قانون الجنسية الاردني لعام 1954 المعدل بقانون عام 1963.


[30] - المادة (5) من الاتفاقية نصت ( يكتسب اللقيط جنسية البلد الذي ولد فيه ويعتبر مولودا في البلد الذي وجد فيه حتى ثبوت العكس........)


[31] - د. جابر ابراهيم الراوي،مصدر سبق ذكره،ص 212 .


[32]- Article (15) ((where the nationality of a state is not aquired automatically by reason of birth on it’s territory , a child bolmon the territory of that state of parents having no nationality , or of unknown , may obtain the nationality of the said state the law of that state shall determine the conditions governing the acquisition of its nationality الى نفس المعنى ذهبت المادة (14)


[33] - د. فؤاد عبد المنعم رياض – مصدر سبق ذكره – ص 23 .


[34] - د. عكاشة محمد عبد العال،الوسيط في احكام الجنسية،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان، 2002 ، ص 76 – 77 و د. هشام خالد،اكتساب الجنسية الاصلية بالميلاد لاب وطني،مصدر سبق ذكره،ص28-29.

المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .

قيل للمتنبي: فلان يهجوك. أجاب: هذا صعلوك يريد أن أردّ عليه فيدخل التاريخ! عدل

ما رأيك ؟ Mohammad al-Mahdi (نقاش) 22:39، 3 يناير 2022 (ت ع م)ردّ