الرقابة على دستورية القوانين

لا تكون الرقابة على دستورية القوانين إلا في الدساتير الجامدة  المدونة لا الدساتير العرفية المرنة نظرا لعدم التفاوت من حيث القوة والتدرج ، والهدف منها هو  التحقق من مخالفة القوانين لأحكام الدستور تمهيدا لِعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر أو إلغاءها والامتناع عن تطبيقها إذا كانت قد صدرت ، والرقابة نوعان :

أولا الرقابة السياسية : وتتميز بكونها سابقة على إصدار القانون أي إصداره من طرف طرف الرئيس ، والغرض منها منع صدور القوانين المخالفة لنص الدستور ... وهي سياسية في تشكيلها

وأول من تبنى هذه الرقابة فرنسا في دستور ١٧٩٥ حينها كانت موكلة إلى مجلس يسمى "مجلس الشيوخ الحامي للدستور" لتكون فيما بعد من اختصاص المجلس الدستوري الصادر عن دستور الجمهورية الخامسة ١٩٥٨ ، ويتكون المجلس الدستوري من نوعين :

۱- أعضاء مُعيَّنون : وهم تسعة لمدة ٩ سنوات ثلاثة من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الدولة ، والستة الباقون يتم تعيينهم مناصفة بين غرفتي البرلمان

۲- أعضاء استحقاقيون : وهم رؤساء الجمهورية السابقون يلحقون بالمجلس فور خروجهم من الرئاسة .

وإلى جانب الرقابة الدستورية يهتم المجلس الدستوري بعدة مسائل أخرى منها مراقبة سير الانتخابات وما يتعلق بها من إيداع الملفات إلى فرز النتائج وما يحصل من طعن ...

ثانيا الرقابة القضائية :

ولا تكون إلا بعد صدور القوانين خلافا لسابقتها   ، وبها قد اتخذت معظم دول العالم  على رأسهم الولايات المتحدة الامريكية الرائد التاريخي لها

وهي نوعان :

1 - رقابة عن طريق دعوى يتقدم بها شخص في قانون مخالفا للدستور طالبا إلغاءه ، فإن كان كما يراه قُضي بإلغائه مطلقا ، ويوجد هذا النوع في ألمانيا واسويسرا وإيطاليا

2- رقابة امتناع ودفع : أي دفع عن تطبيق الفانون المشوب بعيب عدم الدستورية لا لأجل إلغاءه . وامتناع عنه إن كان مخالفا للدستور دون إلغاءه الأمر الذي ينتج عنه بقاء القانون نظريا ونفيه تطبيقيا