المجاز اللغوي : وهو اللفظ المستعمَل في غير ما وُضِع له لغةً لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع له؛ كلفظ (الصلاة)، يستعمله اللغويُّ في العبادة المخصوصة، وليس في الدعاء الذي وُضِع له أصلاً، أو أن تقول: رأيت أسدًا يقود الجيش، فالمعنى: قائدًا كالأسد.

2-المجاز الشرعي : وهو اللفظ المستعمَل في غير ما وُضِع له في اصطلاح الشرع لعلاقة مع قرينة مانعة؛ كلفظ (الصلاة) يستعملُه الشرعي في الدعاء استثناء، وليس في العبادة المخصوصة، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [1]

3-المجاز العرفي العام : وهو اللفظ المستعمَل في غير ما وُضِع له، لمناسبة وعلاقة عُرفية عامة؛ كلفظ (الدابة) مستعمَلاً في الإنسان البليد، أو في كل ما يدب على الأرض، بعد استقراره عُرفًا على ذوات الأربع.

4-المجاز العرفي الخاص : وهو اللفظ المستعمل في غير ما وُضِع له، لمناسبة أو علاقة عُرفية خاصة، كلفظ (الحال) يستعمله النحويُّ في إعراب الكلمة، لا فيما يكون عليه الإنسانُ من خير أو شر. [2]1-

  1. ^ [الأحزاب: 56].
  2. ^ اصول الفقه للدكتور بدران ابو العينين بدران ص 29