“المنتدى المغربي للصحفيين الشباب” (FMJJ) هو منظمة غير حكومية مغربية، تأسست بتاريخ 25 مارس من سنة 2017. تأسيس هذا التنظيم، يأتي في إطار التئام إرادة مجموعة من الصحفيات والصحافيين المغاربة الشباب، من أجل تقديم نفس جديد داخل الجسم الحقوقي والإعلامي للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، وبناء إطار يسمح للإعلاميين الشباب بالتعبير عن تطلعاتهم. وتم إطلاق المبادرة، كنتاج لنقاش واسع بين عشرات الصحافيين الشباب، الذين وقفوا على العديد من التحديات التي يواجهها قطاع الصحافة في المغرب، من بينها عدم وجود إطارات مهنية ومدنية تسمح بتمثيل الصحفيين الشباب لدى المؤسسات العمومية، مما لا يمكنهم من التعبير عن مطالبهم أو إيجاد سبل ملائمة لتغيير محيطهم.وفضلا عن حماس ورغبة المنتدى في الإصلاح وتعزيز حرية الصحافة في المغرب، فهو يرتكز على برنامج مفصل يضم المحاور الرئيسية التالية:

-بناء وتعزيز قدرات الصحفي (ة)والطالب (ة)الصحفي(ة)وتحسين مهاراتهم

-المساهمة في تدريب الطلاب الصحفيين والتدريب المستمر للصحفيين المهنيين.

-المساهمة في إعداد وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بقطاع الإعلام.

-الدفاع عن حرية الصحافة وحق في الوصول إلى المعلومة.



بناء على الفصل 12 من دستور 2011؛ وبناء على الظهير رقم 1.58.376 الصادر في ( 3 جمادى الأولى 1378  الموافق ل 15 نونبر 1958) المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله فيما بعد وفق القانون رقم 75.00 الصادر في 12 جمادى الأولى1423  الموافق لـ23 يوليوز2002؛ تم تأسيس“المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” كجمعية مدنية لمدة غير محدودة لا تهدف إلى الربح، ويرمز لها اختصارا بالحروف العربية من اليمين (م.م.ص.ش) وباللاتينية من اليسار(FMJJ)، وترجمة اسمها إلى اللغة الفرنسية:Forum marocain des jeunes journalistes  

الباب الأول

عدل

المقر – الأهداف – الوسائل

الفصل الأول: عنوان الجمعية

يوجد مقر جمعية “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” بالعنوان التالي: زنقة ضاية الرومي، العمارة 5، الرقم 30، أكدال الرباط.

ويمكن تغييره بقرار من المكتب التنفيذي.

الفصل الثاني: أهداف الجمعية   

تسعى جمعية “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • حماية حقوق الصحافيين والنهوض بها.
  • تقوية قدرات الصحافيين والإعلاميين والطلبة الصحافيين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز المهارات.
  • المساهمة في إعداد وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بقطاع الإعلام.
  • الترافع حول التشريعات المؤطرة لعمل الصحافيين والإعلاميين.
  • الدفاع عن حرية الصحافة.
  • الدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومة
  • المساهمة في تكوين الطلبة الصحافيين والتكوين المستمر للصحافيين.

الفصل الثالث: وسائل الجمعية  

من أجل بلوغ أهدافها تستعمل جمعية “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” الوسائل التالية:

  • رصد واقع الصحافة في المغرب.
  • إعداد تقارير ومذكرات ودراسات لتعزيز حرية الإعلام في المغرب.
  • تنظيم ندوات وموائد مستديرة حول مختلف القضايا ذات الصلة بالمجال الإعلامي الوطني.
  • تنظيم دورات تكوينية في المجال الإعلامي لفائدة الصحافيين وطلبة المؤسسات الإعلامية بالمغرب.
  • تنظيم تبادل الزيارات مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالمجال الإعلامي.
  • تقييم السياسات الإعلامية بالمغرب.
  • تنظيم لقاءات مع المتدخلين في المجال التشريعي بخصوص مدونة الصحافة والنشر والقوانين الأخرى المؤطرة للعمل الصحافي والإعلامي بالمغرب.
  • إعداد تقارير موازية أمام المنتظم الإقليمي الدولي بخصوص التزامات المغرب الدولية في مجال الإعلام.
  • إنشاء مراصد ولجان للدفاع عن حرية الصحافة.
  • دمج المقاربة الحقوقية والديمقراطية لطلبة معاهد الصحافة العمومية والخاصة والإجازات المهنية في الجامعات المغربية.
  • وكل الوسائل المشروعة التي يتيحها القانون.

الباب الثاني

عدل

العضوية – الجمع العام – المجلس الإداري – المكتب التنفيذي

الفصل الرابع: العضوية

يكتسب العضوية كل شخص يبلغ من العمر أقل من 40 سنة ويتوفر على بطاقة الصحافة مسلمة من السلطات الإدارية المختصة أو شهادة العمل تسلمها له المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها، شرط موافقة أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية.

كما تمنح العضوية للطلبة الصحافيين في معاهد الإعلام والتواصل وطلبة الإجازات المهنية في مجال الإعلام بالجامعات المغربية، شرط موافقة أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية.

لا تمنح بطاقة العضوية إلا بعد توقيع العضو المعني ومصادقته على القانون الأساسي للجمعية ونظامها الداخلي.

تمنح العضوية الشرفية داخل الجمعية لأشخاص ذاتيين أو معنويين قدموا خدمات جليلة في مجال الإعلام وذلك بقرار من المجلس الإداري للجمعية.

ينظم النظام الداخلي مسطرة منح العضوية وسحبها.

الفصل الخامس: الجمع العام

يعتبر الجمع العام أعلى هيأة تنظيمية داخل الجمعية وينعقد بصفة عادية كل 3 سنوات بدعوة من المكتب التنفيذي. وبصفة استثنائية بطلب من المكتب التنفيذي أو من ثلثي أعضاء المجلس الإداري.

ينعقد الجمع العام العادي أو الاستثنائي بشكل قانوني بحضور أغلبية أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق النصاب القانوني توجه دعوة للأعضاء في أجل 15 يوما ويعتبر حينها قانونيا بمن حضر.

يصادق الجمع العام على التقريرين الأدبي والمالي وينتخب المجلس الإداري.

 

الفصل السادس: المجلس الإداري

يتكون أعضاء المجلس الإداري على الأقل من 29 عضوا ينتخبون من طرف الجمع العام وتراعى في تشكيلته مقاربة النوع الاجتماعي.

يعتبر المجلس الإداري بمثابة برلمان الجمعية ويقوم بمناقشة والمصادقة على إستراتيجية العمل ويجتمع مرتين في السنة بصفة عادية وبصفة استثنائية بطلب من ثلثي أعضائه أو من رئيس المكتب التنفيذي أو من أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي.

يناقش المجلس الإداري حصيلة المكتب التنفيذي بصفة دورية في كل اجتماعاته.

يعمل أعضاء المجلس الإداري من خلال لجن دائمة أو مؤقتة موضوعاتية تختص بإعداد مشاريع عمل وتقارير، ويعمل المكتب التنفيذي على أجرأتها وتنفيذها.

ينتخب المجلس الإداري أعضاء المكتب التنفيذي، ويصادق على النظام الداخلي.

ينظم النظام الداخلي هيكلة المجلس الإداري وآليات عمله.

الفصل السابع: المكتب التنفيذي

يتكون المكتب التنفيذي للجمعية من 7 أعضاء على الأقل و15 عضوا على الأكثر، ويتم انتخابه من قبل المجلس الإداري وتراعي في تمثيليته مقاربة النوع الاجتماعي.

يوزع المكتب التنفيذي المهام بين أعضائه وفق ما يلي:

  • الرئيس: يعتبر الممثل القانوني للجمعية أمام السلطات الإدارية والقضائية والإعلام وينسق عمل المكتب التنفيذي ويسهر على السير العادي والدائم للجمعية، كما أنه يترأس المجلس الإداري ويمكنه أن يفوض بعض صلاحياته لبعض أعضاء المكتب.
  • النائب الأول للرئيس: يحل محل الرئيس إذا عاقه عائق أو في غيابه.
  • النائب الثاني للرئيس: يحل محل النائب الأول للرئيس إذا عاقه عائق أو في غيابه.
  • أمين المال: يقوم بجرد حسابات الجمعية والمسك بأرشيفها المالي ويوقع إلى جانب الرئيس على الشيكات ويقوم بفتح حساب بنكي باسم الجمعية.
  • نائب أمين المال: يحل محل أمين المال إذا عاقه عائق أو في غيابه ويوقع الشيكات إلى جانب الرئيس في حال غياب أمين المال.
  • الكاتب العام: يحفظ السجلات وأرشيف الجمعية ويحرر المحاضر والتقارير الخاصة بالجمعية.
  • نائب الكاتب العام: يحل محل الكاتب العام إذا عاقه عائق أو في غيابه.
  • مستشارون مكلفون بمهام.

يحق للمكتب التنفيذي إحداث لجن دائمة ومؤقتة أو موضوعاتية داخل المجلس الإداري.

ويدقق النظام الداخلي اختصاصات وصلاحيات المكتب التنفيذي وأعضائه.

الباب الثالث: مالية الجمعية

عدل

الفصل الثامن: موارد الجمعية

تتكون موارد الجمعية من:

  • الإعانات العمومية؛
  • واجبات انخراط أعضائها؛
  • واجبات اشتراك أعضائها السنوي؛
  • إعانات القطاع الخاص؛
  • المساعدات التي يمكن أن تتلقاها من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و32 مكرر من قانون تأسيس الجمعيات (ظهير شريف رقم 1.58.376 كما وقع تغييره وتتميمه) ؛

الفصل التاسع: توقيع الشيكات

يوقع الشيكات:

  • الرئيس وأمين المال.
  • أو الرئيس ونائب أمين المال.

الباب الرابع: أحكام عامة

عدل

الفصل العاشر: تعديل القانون الأساسي  

يعدل القانون الأساسي في جمع عام عادي أو استثنائي وبأغلبية أعضائه.

الفصل الحادي عشر: حل الجمعية

تحل الجمعية في جمع عام استثنائي وبأغلبية 3 أرباع أعضائه، وفي حالة الحل تحال أموال وممتلكات الجمعية المشار إليها في قرار الحل.