الغرر هو احد المصطلحات المتعلقة بالبيع والشراء في الفقه الاسلامي. ويدخل في كثير من انواع العقود التي تحدث عنها فقهاء المسلمين. قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من اصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة[2].

الغرر في اللغة

عدل

اسم مصدر من التغرير وهو الخطر والخدعة. وتعريض المرء نفسه او ماله للهلكة والتغرير حملٌ النفس على الغرر.[3]

وعرفه الجرجانى: بانه ما يكون مجهول العاقبة. لا يدرى ايكون ام لا[4]؟ وفرق القرافي بين الغرر والجهالة. فقال اصل الغرر هو الذي هل يحصل ام لا؟ اما ما علم حصوله ولكن جهلت صفته فهو الجهالة[5].

الحكم التكليفي عند المسلمين.

عدل
الغرر يتضمن خديعة و تدليساً فهو حرام ومنهي عنه فيما رواه الصحابي ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي محمد  صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن بيع الغرر[6].

اقسام الغرر

عدل

. قال ابن رشد الحفيد اتفقوا على ان الغرر ينقسم الى مؤثر في البيوع وغير مؤثر.

شروط الغرر المؤثر:-

عدل
  • اولا:ـ ان يكون الغرر كثيراً فاليسير لا تأثير له. وذكر ابن رشد الحفيد اتفاق الفقهاء على ذلك. والضابط بذلك ان يكون الغرر الكثير هو ما غلب على العقد حتى اصبح العقد يوصف به.
  • ثانياً:ـ ان يكون الغرر في المعقود عليه أصالة اي ليس تابعاً للعقد مثل بيع الجنين لانه غرر. لكن لو باع حاملاً بيعاً مطلقاً صح البيع. ونقل الاجماع على هذا النووي وابن المنذر والماوردي.
  • ثالثا:ـ الا تدعو للناس حاجة في ذلك العقد. مثل عقد السلم.
  • رابعا:ـ ان يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات المالية. وقد اشترط هذا الشرط المالكية فقط. فلا تكون في عقود التبرعات والهبات والوقف وغيرها وخالفه جمهور العلماء.

المراجع

عدل
  1. ^ الموسوعة الفقهية الكويتية ، حرف الغين ( غرر)
  2. ^ المجموع 9/258 ، شرح مسلم 11/156
  3. ^ المصباح المنير ،القاموس المحيط، لسان العرب
  4. ^ التعريفات
  5. ^ الفروق 3/265
  6. ^ مسلم 3/1153