دستور تونس 1959: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 23:
- الرئيس (ويشترط موافقة مجلس النواب وفتوى المجلس الأعلى للإفتاء)
 
- مجلس النواب (فينظر المجلس الأعلى للإفتاء في شرعيته, وفيويعرض حالاتالأمر الطوارئعلى يشترطاستفتاء أيضا موافقة الرئيسشعبي)
 
- المجلس الأعلى للإفتاء (إن وجد نصّا يعارض الشريعة الإسلامية من وجهة نظره), وينظر مجلس النواب في مشروع التعديل, فإن لم يتفق المجلسان على 3 مشاريع متتاليةفي ذاك الغرض يقام استفتاء شعبي, وقد يترتب عليه حكم قضائي بحل أحد المجلسين
 
- مواطن تونسي إذا جمع عشرة آلاف توقيع, ويعرض المشروع على المجلسين
 
المادة 6: العلم هو العلم الموضوع منذ الدستور الأول
السطر 57 ⟵ 55:
المادة 17: ينتخب المسلمون كل خمس سنوات 20 شخصية تونسية و10 شخصيات مسلمة خارجية لتشكيل المجلس الأعلى للإفتاء, على أن يكون الأعضاء حافظين للقرآن ومجازين في الشريعة الإسلامية من جهات تعترف بها الدول التي أتوا منها, ويمكن للأجانب التقويت عن بعد
 
المادة 18: ينتخب المواطنون كل خمس سنوات مجلسا للخبراء يتكون من مائة عضو حاملين لدرجة الدكتوراهدكتوراه دولة التونسية في أي فنّ, أو ما يعادلها, 60 منهم من تونس و40 من خارجها, والذين من خارجها يكونون مسلمين أو نصارى, ويمكنهم التصويت عن بعد
 
ويمكن لهذا المجلس تشكيل لجان متخصّصة في مجال معيّن لمدّة 3 أشهر (للنظر في مواضيع تهم ذلك المجال)
السطر 70 ⟵ 68:
المادة 21: تعقد المجالس اجتماعاتها في مقار مخصص لذلك في العاصمة, إلا في حالات الطوارئ
 
المادة 22: المدينةالتيالمنطقة التي بها هذه المجالس تكون لها حامية مستقلة عن الجيش
 
المادة 23: يتمتع أعضاء مجلس النواب بحصانة قضائية لمدة ستة أشهر (فترة بقائه حتى تجديد مدته), وأعضاء المجلس الأعلى للإفتاء ومجلس الخبراء بحصانة لمدة عام
المادة 24: أمّا في حالة التلبس بالجريمة فإنّه يمكن إيقاف العضو ويعلم مجلسه خلال يوم, على أن ينتهي كلّ إيقاف إن طلب مجلس النواب ذلك ولم يصدر المجلس الأعلى للإفتاء فتوى معارضة
 
المادة 24: للرئيس أن يطلب من مجلس الخبراء إعداد "خطة", فلا يعود هو مسؤولا مباشرا عنها (قضائيا)
المادة 24: أمّا في حالة التلبس بالجريمة فإنّه يمكن إيقاف العضو ويعلم مجلسه خلال يوم, على أن ينتهي كلّ إيقاف إن طلب مجلس النواب ذلك ولم يصدر المجلس الأعلى للإفتاء فتوى معارضة
 
وإن رفض الرئيس الخطة دون موافقة أحد المجلسين الآخرين أو تقديم "مسودة" خطة معدّلة خلال أسبوعين, فيمكنه طلب خطة بديلة يوافق عليها المجلسان الآخران, ويعتبر مسؤولا عنها ويمكن مساءلته بعد عام
المادة 25: لرئيس الجمهوريّة ولأعضاء مجلس النواب أو مجلس الخبراء على السواء حقّ عرض مشاريع القوانين, ولمشاريع الرئيس أولويّة النظر (لكن إن كان مشروع المجلس معروضا مسبّقا تكون له الأولوية) وإن صادق المحلس على المشروع بأغلبية الثلثين ولم يقدّم أحد المجلسين الآخرين رفضا, يكون الرئيس مسؤولا عنه ويمكن مساءلته قضائيا عند نهاية مدة رئاسته, إلاّ إن قدّم الرّئيس مشروعا بديلا خلال نصف شهر ويوافق عليه مجلس النواب, فلا يبقى الرئيس مسؤولا, ثم ينظر المجلس الأعلى للإفتاء في شرعية المشروع الجديد
 
وللمجلس أن يعدّ خطة من تلقاء نفسه إن لم يطلب منه الرئيس ذلك طوال عام
 
المادة 25: لرئيس الجمهوريّة ولأعضاء مجلس النواب أو مجلس الخبراء على السواء حقّ عرض مشاريع القوانين, ولمشاريع الرئيس أولويّة النظر (لكن إن كان مشروع المجلس معروضا مسبّقا تكون له الأولوية) وإن صادق المحلس على المشروع بأغلبية الثلثين ولم يقدّم أحد المجلسين الآخرين رفضا خلال ثلاثة أيام, يكون الرئيس مسؤولا عنه ويمكن مساءلته قضائيا عند نهاية مدة رئاسته, إلاّ إن قدّم الرّئيس أو أحد المجالس مشروعا بديلا خلال نصف شهر ويوافق عليه مجلس النواب, فلا يبقى الرئيس مسؤولا, ثم ينظر المجلس الأعلى للإفتاء في شرعية المشروع الجديد
 
وللمجلس الأعلى للإفتاء إصدار فتاوى من تلقائه, وإن صادق عليها بعشرين صوتا (وليس بالثلثين) يعتبر الرئيس ملزما بها وللمجلس مساءلته بعد عام أمام القضاء
السطر 113 ⟵ 116:
 
الفصل 33
لرئيس الجمهوريةللرئيس في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذّر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رؤساء المجالس الثلاثة أو من ينوبهم, ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب.
 
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهوريةالرئيس بيانا في ذلك إلى مجلس النواب
 
الفصل 34: يمكن للرئيس أن يجري استفتاء شعبيا لحل مجلس النواب, ويستطيع أن يفعل ذلك مع مجلس الخبراء بموافقة مجلس النواب, ولا يستطيع أن يفعل ذلك مع المجلس الأعلى للإفتاء إلا بحكم من المحكمة الشرعية (العليا). وإن رفض الشعب استفتاءين متتاليين من هذا النوع يجرى استفتاء على خلع الرئيس ويخلفه نائبهالوزير الأول حتى نهاية مدته
 
الفصل 35: يشهر الرئيس الحرب بموافقة المجالس الثلاثة, ولع حق العفو الخاص
 
الفصل 36: يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
الفصل 36:
رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.
الفصل 37
الرئيس ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا بموافقة الوزير الأول, فإن أراد عزل الوزير الأول فبموافقة مجلس النواب
الفصل 38
يختم رئيس مجلس النواب القوانين الدستورية والأساسية والعادية وينشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من المصادقة عليها
 
الفصل 36:39
يسهر الرئيس على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض جزءا من هذه السلطة الى الوزير الأول.
 
الفصل 40
الأوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر.
الفصل 41
يسند الرئيس بموافقة الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.
ولرئيس الجمهورية ان يفوض إسناد بعض تلك الوظائف الى الوزير الأول.
 
الفصل 42
للرئيس إن تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الخبراء بتفويضه المؤقت لسلطاته.
 
الفصل 43
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام, يجتمع رؤساء المجالس الثلاثة, ويقر الشغور النهائي بالاغلبية المطلقة , ويتولى الوزير الأول فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما واقصاه ستون يوما, ويدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية
 
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب
 
ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور او عزل الحكومة.
الفصل 44
تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس.
 
الفصل 45
الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى الرئيس.
 
الفصل 46
يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
الفصل 47
لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي مجلس الخبراء وفي لجانهما.
 
ولكل عضو بمجلس النواب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.
تخصص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة . ويمكن ان تخصص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية . كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة .
 
الفصل 48
يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها, بأن يطلب منه ذلك أحد المجلسين الآخرين أو أن يوافق على ذلك, فإن لم يوافق المجلس الأعلى للإفتاء بعشرين صوتا فيحق للرئيس أن يجري استفتاء شعبيا
 
الفصل 49
يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب.
ويتحتم أن ينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب ومجلس الخبراء حسب الحالة.
 
ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.
 
الفصل 50: يكون مقرّ الحكومة في نفس المنطقة مع مقارّ المجالس التشريعية
 
[[تصنيف:القانون في تونس]]
[[تصنيف:دساتير الدول العربية]]