دستور تونس 1959: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
سطر 5:
 
== مشروع دستور جديد لتونس: ==
 
=== الباب الأول: أحكام عامّة ===
 
المادة 1: الإسلام هو دين الدولة التونسية
 
المادة 2: يشرف على موافقة الحكمالأحكام للشريعة الإسلاميّة '''مجلس أعلى للإفتاء'''
 
المادة 3: العربيّة هي اللّغة الرّسميّة لأجهزة الدّولة
 
المادّة 4: نظام الدولة جمهوري:
 
- ينوب فيه عن الشعب مجلس نواب منتخب
 
- ويكون المجلس الأعلى للإفتاء منتخبا ممّن تتوفّر فيهم شروط معيّنة
 
- ويمكن لهذا المجلس, أو للرئيس, إنشاء لجان متخصّصة مؤقتة للإفتاء في مجال ما '''(كالطب)'''
 
المادة 5: تعديل الدستور يمكن أن يقترح من قبل:
 
- رئيس الدولةالرئيس (ويشترط موافقة مجلس النواب والمجلسوفتوى المجلس الأعلى للإفتاء)
 
- مجلس النواب (ويشترط موافقةفينظر المجلس الأعلى للإفتاء في شرعيته, وفي حالات الطوارئ يشترط أيضا موافقة الرئيس)
 
- المجلس الأعلى للإفتاء (إن وجد نصّا يعارض الشريعة الإسلامية), وينظر مجلس النواب في مشروع التعديل, فإن لم يتفق المجلسان على 3 مشاريع متتالية يقام استفتاء شعبي, وقد يترتب عليه حكم قضائي بحل أحد المجلسين
- المجلس الأعلى للإفتاء (ويشترط موافقة مجلس النواب, وفي حالات الطوارئ يشترط أيضا موافقة الرئيس)
 
- مواطن تونسي إذا جمع عشرة آلاف توقيع, ويعرض المشروع على المجلسين
السطر 54 ⟵ 50:
المادة 16: يحجر تسليم اللاجئين السياسيين, إلا من ثبت ارتكابه جرما يستحق عليه العقوبة في حال لجوئه إلى البيت الحرام
 
=== الباب الثاني: السلطة التشريعية ===
 
{{ويكي مصدر|ملف:دستور الجمهورية التونسية.pdf|دستور الجمهورية التونسية}}