أوقية: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
الأوقية
الرجوع عن تعديل معلق واحد من 2C0F:FC89:4B:ADF:E847:2B76:9C65:4A03 إلى نسخة 55301765 من دُرّة.
وسم: استرجاع يدوي
سطر 4:
 
== مقدار الأوقية ==
أجمع العلماء بان الأوقية الشرعية (بوزن مكة في العصر النبوي) تساوي 40 [[درهم]]ا. وعلى ذلك فالأوقية عند ال[[حنفية]] تساوي 200.8 غرام. وعند الجمهور: 201 [[غرام (وحدة قياس)|غرام]] تقريبا. حسب تقدير ال[[درهم]] لكل مذهب.
 
"الأوقية" تختلف قيمتها باختلاف الموزون حسب المقادير الحديثة. فالأوقية من غير [[الذهب]] و[[الفضة]] تعادل 127 جم أو أربعين درهمًا.
أوقية الفضة تساوي 119 جم، وأوقية الذهب تساوي 29.75 جم.
 
بل إنها تختلف باختلاف الأقطار:
أجمع العلماء بان الأوقية الشرعية (بوزن مكة في العصر النبوي) تساوي 40 [[درهم]]ا. وعلى ذلك فالأوقية عند ال[[حنفية]] تساوي 200.8 غرام. وعند الجمهور: 201 [[غرام (وحدة قياس)|غرام]] تقريبا. حسب تقدير ال[[درهم]] لكل مذهب.
 
بل إنها تختلف باختلاف الأقطار:
 
فأوقية مصر = 34 جم، وجنوب الشام وشماله كمثال = 200 جم أما في حمص فالأوقية = 250 جم.
وفي الحديث الشريف عن [[أبو سلمة بن عبد الأسد|أبي سلمة]] قال: سألت [[عائشة بنت أبي بكر|عائشة]] كم كان صداق نساء النبي- ، فقالت: كان صداقه في أزواجه اثنتا عشرة أوقية ونشًا.
 
====== =================================================================================================== ======
قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ فِي مُعْجَمِ ( الْعَيْنِ ) مَا نَصُّه ''': « كُلُّ أُوقِيَة : وَزْنُ سَبْعَةِ مثَاقِيل » .'''
 
وَالْمِثْقَالُ فِي حُدُودِ عِلْمِي هُوَ دِينَارُ الذَّهَب : وَهُوَ أَرْبَعَةُ جِرَامَاتٍ وَرُبْع '''[ الشّيخ يَاسِر الْحَمَدَانِي ]'''
 
'''==================================================================================================='''
 
== انظر أيضا ==