مسمى الصداق: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
منصورالواقدي (نقاش | مساهمات) |
تنقيح، استبدل: صلى الله عليه وسلم ← {{ص}} (8) باستخدام أوب |
||
سطر 1:
== تسمية المهر ==
تسمية المهر عند علماء [[فقه إسلامي|الفقه]] بمعنى: "تحديد المهر، وتعيينه، وضبطه بما يعلم به قدرا وصفة" والتسمية الصحيحة هي: التي يكون فيها المسمى مما له قيمة مالية، بتحديد جنسه، ونوعه، وقدره، ضبط صفاته التي يكون بها معلوما، ومميزا في كل بما يناسبه.
[[المندوب|ويستحب]] تسمية المهر في [[عقد شرعي|عقد]] النكاح. بذكر ماهو؟، كم هو؟، لأن النبي
== المسمى الصحيح للصداق ==
سطر 18:
== مقدار المهر ==
لم يحدد الشرع الإسلامي قدرا معلوما للصداق، فيصح بكل ما له قيمة مالية، قليلا كان أو كثيراً، من غير تحديد، وهو مذهب [[الأئمة الأربعة|الجمهور]] خلافا لمذهب [[أبو حنيفة النعمان|أبي حنيفة]] حيث يشترط في المهر ألا ينقص عن عشرة دراهم. و[[المندوب|الأفضل]] ألا يزيد المهر عن خمسمائة درهم. حيث لم يزد صداق النَبي
== الزواج بيسير المهر ==
حث الشرع الإسلامي على تيسير المهر وعدم المبالغة أو المغالات فيه. وقد ثبت في الصحيحين، وغيرهما أن رسول الله
{{صندوق اقتباس
| align = left
| width = 225
| اقتباس = عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله
| المصدر = [[صحيح البخاري]]
}}
سطر 31:
وقد ثبت عن [[عمر بن الخطاب]] رضي الله عنه أنه لما رأى مغالات الناس في المهور؛ بين لهم أن المبالغة في مقدار صداق المرأة؛ هو خلاف الأفضل، وأن التيسير في المهر هو الأفضل، ولم يحدد مقدار المهر، عند ما رأى مغالات الناس في المهور؛ لأنه كان يدرك تماماً أن الله تعالى، شرع المهر بغير تحديد. وقال:
{{اقتباس عالم|عمر ابن الخطاب|ذلك|متن= ألا لا تغالوا في صدقة النساء،<ref>صدقة: بفتح الصاد، وضم الدال، وفتح القاف، بمعنى: المهر.</ref>
فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله؛ لكان أولاكم بها نبي الله
رواه [[أبو داود]]، و[[الترمذي]]، و[[النسائي]]، و[[ابن ماجه]]، وقال أبو عيسى الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" وقال الترمذي ايضاً: "الأوقية: أربعون درهماً".<ref>[http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=195&pid=121951&hid=1029 جامع الترمذي]</ref>
سطر 42:
== نكاح الشغار ==
'''نكاح الشغار''' هو: أن يتزوج الرجلان كل واحد منهما بابنة الآخر، أو أخته، بغير مهر، بل على وجه (المبادلة) وهو: [[حرام]]. وقد عرفه الفقهاء بأنه: تزوج كلا رجلين بابنة الآخر أو أخته، ولا [[صداق (إسلام)|صداق]] بينهما، بل على أن يكون مهر كل منهما هو: بذل المرأة للآخر.
== انظر أيضا ==
|