مسمى الصداق: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تنقيح، استبدل: صلى الله عليه وسلم ← {{ص}} (8) باستخدام أوب
سطر 1:
== تسمية المهر ==
تسمية المهر عند علماء [[فقه إسلامي|الفقه]] بمعنى: "تحديد المهر، وتعيينه، وضبطه بما يعلم به قدرا وصفة" والتسمية الصحيحة هي: التي يكون فيها المسمى مما له قيمة مالية، بتحديد جنسه، ونوعه، وقدره، ضبط صفاته التي يكون بها معلوما، ومميزا في كل بما يناسبه.
[[المندوب|ويستحب]] تسمية المهر في [[عقد شرعي|عقد]] النكاح. بذكر ماهو؟، كم هو؟، لأن النبي صلى{{ص}} الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسمية، ولما في ذلك من اجتناب ما قد يحتمل من خصومة. وإذا جرى العقد بعد تحديد المهر؛ صح العقد بذلك المسمى. وإذا لم يسم المهر؛ فالعقد صحيح أيضا، ويحدد المهر بعد ذلك.
== المسمى الصحيح للصداق ==
 
سطر 18:
 
== مقدار المهر ==
لم يحدد الشرع الإسلامي قدرا معلوما للصداق، فيصح بكل ما له قيمة مالية، قليلا كان أو كثيراً، من غير تحديد، وهو مذهب [[الأئمة الأربعة|الجمهور]] خلافا لمذهب [[أبو حنيفة النعمان|أبي حنيفة]] حيث يشترط في المهر ألا ينقص عن عشرة دراهم. و[[المندوب|الأفضل]] ألا يزيد المهر عن خمسمائة درهم. حيث لم يزد صداق النَبي صلى{{ص}} الله عليه وسلم لزوجاته أمهاتِ المؤمنين رضي الله عنهن على خمسمائة [[درهم]] [[فضة]]، إلا مهر أم المؤمنين [[أم حبيبة]] (رملة بنت أبي سفيان) فقد كان مهرها: أربعمائة [[دينار]] [[ذهب]]، أهداها له النجاشي (ملك الحبشة) <ref>[http://islamport.com/d/1/srh/1/47/1591.html عون المعبود] [[عون المعبود|شرح سنن أبي داود]]</ref> ولم يزد مهر بناته صلى الله عليه{{ص}} وسلم عن خمسمائة درهم. وكان مهر ابنته فاطمة الزهراء (رضي الله عنها) خمسمائة درهم أيضًا، في أصح الروايات.
== الزواج بيسير المهر ==
 
حث الشرع الإسلامي على تيسير المهر وعدم المبالغة أو المغالات فيه. وقد ثبت في الصحيحين، وغيرهما أن رسول الله صلى{{ص}} الله عليه وسلم زوج رجلا بما يحفظ من القرآن، وهذا لبيان الجواز، مع أفضلية التيسير.
{{صندوق اقتباس
| align = left
| width = 225
| اقتباس = عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى{{ص}} الله عليه وسلم فقالت: "إني وهبت من نفسي" -فقامت طويلا- فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: 《هل عندك من شيء تصدقها؟ <ref>أي: تدفعه لها صداقا.</ref> 》 قال: ما عندي إلا إزاري فقال: 《إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا》فقال: ما أجد شيئا فقال: 《التمس ولو خاتما من حديد》 فلم يجد فقال: 《أمعك من القرآن شيء؟》 قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال: 《قد زوجناكها بما معك من القرآن》. <ref>[[صحيح البخاري]] "باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه{{ص}} وسلم: زوجناكها بما معك من القرآن" -4842-</ref>
| المصدر = [[صحيح البخاري]]
}}
سطر 31:
وقد ثبت عن [[عمر بن الخطاب]] رضي الله عنه أنه لما رأى مغالات الناس في المهور؛ بين لهم أن المبالغة في مقدار صداق المرأة؛ هو خلاف الأفضل، وأن التيسير في المهر هو الأفضل، ولم يحدد مقدار المهر، عند ما رأى مغالات الناس في المهور؛ لأنه كان يدرك تماماً أن الله تعالى، شرع المهر بغير تحديد. وقال:
{{اقتباس عالم|عمر ابن الخطاب|ذلك|متن= ألا لا تغالوا في صدقة النساء،<ref>صدقة: بفتح الصاد، وضم الدال، وفتح القاف، بمعنى: المهر.</ref>
فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله؛ لكان أولاكم بها نبي الله صلى{{ص}} الله عليه وسلم،، ما علمت رسول الله صلى الله عليه{{ص}} وسلم نكح شيئا من نسائه، ولا أنكح شيئاً من بنا ته على أكثرمن اثنى عشر أوقية}}
رواه [[أبو داود]]، و[[الترمذي]]، و[[النسائي]]، و[[ابن ماجه]]، وقال أبو عيسى الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" وقال الترمذي ايضاً: "الأوقية: أربعون درهماً".<ref>[http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=195&pid=121951&hid=1029 جامع الترمذي]</ref>
 
سطر 42:
== نكاح الشغار ==
 
'''نكاح الشغار''' هو: أن يتزوج الرجلان كل واحد منهما بابنة الآخر، أو أخته، بغير مهر، بل على وجه (المبادلة) وهو: [[حرام]]. وقد عرفه الفقهاء بأنه: تزوج كلا رجلين بابنة الآخر أو أخته، ولا [[صداق (إسلام)|صداق]] بينهما، بل على أن يكون مهر كل منهما هو: بذل المرأة للآخر. <ref> [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4187&idto=4192&bk_no=53&ID=620 شرح النووي على مسلم] </ref>
 
== انظر أيضا ==