اجتهاد (إسلام): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 41:
- الندب : وهو الاجتهاد في حكم حادثة لم تحصل سواءً سئل عنه أو لم يسأل
- التحريم : وهو وقوع الإجتهاد في مقابلة نصٍ قاطع من كتاب أو سنة أو في مقابلة الإجماع وفيما عداه يكون جائزاً.
 
=[[أصول الفقه|أصول]] [[الفقه]]=
{{حجم الصفحة}}
 
== شروط الاجتهاد ==