اجتهاد (إسلام): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 41:
- الندب : وهو الاجتهاد في حكم حادثة لم تحصل سواءً سئل عنه أو لم يسأل
- التحريم : وهو وقوع الإجتهاد في مقابلة نصٍ قاطع من كتاب أو سنة أو في مقابلة الإجماع وفيما عداه يكون جائزاً.
 
=تاريخ [[الفقه]]=
=[[أصول الفقه|أصول]] [[الفقه]]=
{{حجم الصفحة}}
 
== شروط الاجتهاد ==
السطر 52 ⟵ 56:
 
=== شروط المجتهد ===
شروط المجتهد التيعند علماء وضعهاالشرع العلماءالإسلامي هي نفسالتي شروطتحدد الاجتهاد،من فلاهو يعدالمجتهد الإنسانالذي مجتهدااجتمعت إذافيه شروط الاجتهاد، فإذا اقتصر عمله على حفظ الأحكام الشرعية أو تلقيها من الكتب،الكتب؛ فلا يعد مجتهدا، بل لابد من أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط.الشروط، ويشترطفيلزم فيمن يتولى الإفتاء والقضاء أن يمتلك الأهلية والكفاءة العلمية، والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية، وأن يبلغ رتبة الاجتهاد، وإن لم يبلغ درجة المجتهد المطلق. قال النووي: {{اقتباس مضمن|شرط المفتي كونه مكلفا مسلما وثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظا}}.<ref>المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي، شروط المفتي، ج1 ص74، مطبعة المنيرية، رقم الطبعة: د.ط : د.ت</ref>
 
وقال أبو يوسف: أن الفتوى لا تحل إلا لمجتهد. وقال محمد: يكفي أن يكون صوابه أكثر من خطئه. وقد ذكر العلماء تفصيل ذلك بأنه لا يشترط بلوغ رتبة الاجتهاد المطلق، بل يجوز أن يكون مجتهدا مقيدا بمذهب إمام من أئمة المذاهب الفقهية المعتد بها، ويكفي أن يملك أهلية الاجتهاد والترجيح في مسائل المذهب وما يستجد من المسائل، وفق شروط محددة لذلك. ولا يفتى من مذهبه إلا بقول واحد إلا إذا دعت الحاجة.<ref>البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين إبراهيم ابن نجيم، كتاب القضاء، فصل في تقليد من شاء من المجتهدين للإفتاء، ج6 ص292، و293 و294، دار الكتاب الإسلامي، ط.2: د.ب</ref>
 
===شروط المجتهد وصفاته===
شروط المجتهد وصفاته كما ذكرها ابن الصلاح هي: أن يكون مكلفا مسلما ثقة مأمونا منزها من أسباب الفسق ومسقطات المروءة؛ لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد -وإن كان من أهل الاجتهاد- ويكون فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا. وهذه شروط المجتهد بوجه عام، وإذا كان المجتهد في رتبة المجتهد المطلق؛ فيشترط فيه مع هذه الشروط السابقة وجود شروط إضافية أخرى منها: أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل المذكور في كتب الفقه وغيرها،<ref>أدب المفتي والمستفتي ل[[ابن الصلاح]]، ج1 ص21.</ref> وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالاتها، ويكفيه اقتباس الأحكام منها وذلك يستفاد من علم [[أصول الفقه]] وأن يكون عارفا من علم القرآن وعلم الحديث وعلم الناسخ والمنسوخ وعلمي النحو واللغة وأختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا دراية وارتياض في استعمال ذلك عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدها.<ref>أدب المفتي والمستفتي ل[[ابن الصلاح]]، ج1 ص24 و25.</ref> فمن جمع هذه الفضائل فهو ال[[مفتي]] المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية وأن يكون مجتهدا مستقلا.<ref>أدب المفتي والمستفتي [[ابن الصلاح|لأبي عمرو ابن الصلاح]]، ج1 ص24 و25.</ref>
وكون المفتي حافظا لمسائل الفقه لم يعد من شروط المفتي في كثير من الكتب المشهورة نظرا إلى أنه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، وذلك إن الفقه من ثمراته فيكون متأخرا عنه وشرط الشيء لا يتأخر عنه واشترط ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما، قال ابن الصلاح: واشتراط ذلك في صفة المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح وإن لم يكن كذلك في صفة المجتهد المستقل على تجرده؛ لأن حال المفتي يقتضي اشتراط كونه على صفة يسهل عليه معها إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب كثير وهذا لا يحصل لأحد من الخلق إلا بحفظ أبواب الفقه ومسائله. ولا يشترط أن يستحضر في ذهنه جميع الأحكام، بل يكفي أن يكون حافظا لمعظمها متمكنا من إدراك الباقي على القرب.<ref>أدب المفتي والمستفتي ل[[ابن الصلاح]]، ج1 ص26 و27.</ref>
ويشترط فيه أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية. قال ابن الصلاح: حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه اختلافا [[شافعية|للأصحاب]]، والأصح اشتراطه لأن من المسائل الواقعة نوعا لا يعرف جوابه إلا من جمع بين الفقه والحساب.<ref>أدب المفتي والمستفتي ل[[ابن الصلاح]]، ج1 ص27 و28</ref>
====شروط المفتي====
شرط المفتي كونه:
* مكلفا
* مسلما
* ثقة
* مأمونا
* متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة
* فقيه النفس
* سليم الذهن
* رصين الفكر
* صحيح التصرف والاستنباط
* متيقظا
 
شروط المجتهد المستقل هي: أن يكون:
* مكلفا
* مسلما
* ثقة
* مأمونا
* منزها من أسباب الفسق ومسقطات المروءة
* فقيه النفس
* سليم الذهن
* رصين الفكر
* صحيح التصرف والاستنباط
* متيقظا.
 
:شروط المفتي المستقل
وقال أبو يوسف: أن الفتوى لا تحل إلا لمجتهد. وقال محمد: يكفي أن يكون صوابه أكثر من خطئه. وقد ذكر العلماء تفصيل ذلك بأنه لا يشترط بلوغ رتبة الاجتهاد المطلق، بل يجوز أن يكون مجتهدا مقيدا بمذهب إمام من أئمة المذاهب الفقهية المعتد بها، ويكفي أن يملك أهلية الاجتهاد والترجيح في مسائل المذهب وما يستجد من المسائل، وفق شروط محددة لذلك. ولا يفتى من مذهبه إلا بقول واحد إلا إذا دعت الحاجة.<ref>البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين إبراهيم ابن نجيم، كتاب القضاء، فصل في تقليد من شاء من المجتهدين للإفتاء، ج6 ص292، و293 و294، دار الكتاب الإسلامي، ط.2: د.ب</ref>
يشترط فيه مع هذه الشروط السابقة وجود شروط إضافية أخرى منها:
* أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل المذكور في كتب الفقه وغيرها
* أن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالاتها، ويكفيه اقتباس الأحكام منها وذلك يستفاد من علم [[أصول الفقه]]
* أن يكون عارفا من
** علم القرآن
** علم الحديث
** علم الناسخ والمنسوخ
** علمي النحو واللغة
** أختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها
* ذا دراية وارتياض في استعمال الأدلة والاقتباس منها
* عالما ب[[الفقه]]، ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدها.
* أن يكون مجتهدا مستقلا.
 
===شروط المجتهد وصفاته===