خراج (ضريبة): الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت: إزالة قالب توسيع أو قسم فارغ (راجع هذا النقاش) |
وسمان: لفظ تباهي تحرير مرئي |
||
سطر 4:
== تاريخ ==
<blockquote>رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه و سلم نبيا و رسولا.</blockquote>
== حكم الخراج ==
فالأصل أنه لا يجب على المسلم إخراج شيء من ماله سوى الزكاة، للحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في المال حق سوى الزكاة. وعلى هذا فسرت الآية الكريمة من سورة المعارج: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرومِ [المعارج:24-25].
فسر هذا الحق بأنه الزكاة، قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: قال الجمهور: المراد به الزكاة، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق، ولأن الآية إخبار عن وصف قوم أثنى الله عليهم بخصال كريمة، فلا يقتضي الوجوب؛ كما لا يقتضيه الوجوب في قوله تعالى: كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
== مراجع ==▼
وقال بعضهم: هي منسوخة بالزكاة، وإن كان لفظه لفظ خبر فمعناه معنى أمر، وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاووس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنها مُحكَمَة، وأن في المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة في العسرة وصلة القرابة. انتهى.
{{شريط بوابات|إسلام|قانون}}▼
فإذا كانت هنالك حاجة للأمة في مصالحها العامة وليس في الخزانة ما يكفي لذلك، فلولي الأمر أن يفرض ما هو مناسب، ويجب على الناس دفعه إن كانت لهم قدرة عليه وفق ضوابط معينة.
▲== مراجع ==
▲{{مراجع}}{{شريط بوابات|إسلام|قانون}}
{{بذرة إسلام}}
|