فقه المواريث: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط استرجاع تعديلات 105.133.240.50 (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة منصورالواقدي
إصلاح خطأ في إسم السورة : النساء و ليست البقرة
سطر 30:
قال الله تعالى: {{لون|أخضر|{{قرآن مصور|4|11|12|13}}}}
 
'''إرث الأولاد''' أو '''ميراث الأولا'''، والأولاد جمع ولد، ويطلق على الذكر والأنثى، أي: الأبناء والبنات، ويعرفون في [[فقه المواريث]] بـ'''الفروع'''. ويعد الابن من [[العصبات]]، فيرث جميع المال إذا انفرد، أو الباقي بعد [[أصحاب الفروض]]، وإذا اجتمع ابنان أو أكثر؛ قسم بينهم ما يستحقه العاصب، أي: أن ما يرثه الابن المنفرد هو نفسه الذي يقسم بين الابناء إذا تعددوا. وتعد البنات من أصحاب الفروض، عند عدم وجود ابن أي: من الذكور، فترث البنت الواحدة فرض النصف، وترث البنتان أو أكثر فرض الثلثين. وترث بنت الابن النصف إذا لم يوجد من الأولاد غيرها، وترث بنتا ابن أو أكثر فرض الثلثين، إذا لم يوجد من الأولاد غيرهن، وترث بنت الابن فرض السدس، مع البنت الواحدة، إذا كانت البنت صاحبة فرض، ولم يكن معهن معصب. وإذا اجتمع الابناء والبنات؛ ورث الجميع بال[[تعصيب]]، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون للذكر سهمان، وللأنثى سهم واحد؛ لقوله تعالى: <font color="#Fcc88F">{{قرآن مصور|4|11}}.</sup> [[سورة البقرة|سورة]] النساء<font color="#Fcc88F"> آية: (11).<ref>[http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya11.html تفسير ابن جرير الطبري]</ref>
 
== الحقوق المتعلقة بالتركة ==