سبب: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
منصورالواقدي (نقاش | مساهمات) وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
ط تهذيب، إضافة/إزالة صيانة، أزال وسم ويكي |
||
سطر 1:
مصطلح '''السبب''' يختلف من مجال إلى مجال، وتتناول هذه المقالة معناه ما يلي:
السطر 13 ⟵ 11:
== السبب في الفقه الإسلامي ==
{{مزيد|سبب شرعي}}
عرفه علماء [[أصول الفقه|الأصول]] في [[فقه إسلامي|الفقه]] الإسلامي بـ:أنه الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه مُعَرِّفاً [[الحكم الشرعي|لحكمٍ شرعي]]. وكونه منضبطاً أي محدداً لا يتغير، ويرتبط وجود المُسَبَّبِ بوجوده وعدمه، وبالتالي السبب عند الأصوليين يشمل جميع أبواب الفقه من [[فقه عبادات|عبادات]] وعقوبات [[فقه معاملات|ومعاملات]]، ولذا قيل عن [[عقد شرعي|عقود]] التمليك أنها من الأسباب الشرعية التي تتيح أخذ مال الغير.
وقد جاء في المادة: (97) من مجلة الأحكام العدلية: "لا يجوز لأحدِ أن يأخذ مال أحدِ بلا سبب شرعي" <ref>علي حيدر:درر الحكام شرح مجلة الأحكام،تعريب:فهمي الحسيني،دار الكتب العلمية،بيروت،دون تاريخ،م1،ص86.</ref>
|