عول: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
أوّل ما حكم بالعول
سطر 1:
'''العول''' في [[حساب الفرائض]] من [[فقه إسلامي|فقه]] [[علم الفرائض|المواريث]] هو في [[لغة عربية|اللغة]] بمعنى: "الزيادة" وفي الإصطلاح هو: (زيادة في السهام يلزم عنها نقص في الأنصباء) ويختص بمسائل [[الإرث في الإسلام|الإرث]] التي يكون فيها تزاحم أصحاب [[فروض الإرث|الفروض]] دون أصحاب [[تعصيب|التعصيب]] و تذكر المصادر أنّ أوّل ما حكم فيه بالعول في الإسلام كان عمر، حيث ماتت إمرأة عن زوج واختين، فجمع السهام كلّها وقسّم الفريضة عليها ليدخل النقص على كلّ واحد بقدر فريضته.<ref>نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء ، جعفر السبحاني ، مجلد ١، صفحه :٩ </ref> ما حكم فيه بالعول في الإسلام فلو كانت المسألة (زوج وأختان شقيقتان) مثلا فمسألتهم من ستة للزوج النصف 3 من6 وللأختين الثلثان 4 من 6 المجموع 4+3=7 فأصل المسألة: 6 وتعول إلى: 7 و[[حساب الفرائض|أصول المسائل]] التي يمكن دخول العول عليها هي: (6)/ (12)/ (24). عندما لا يحصل المستحق على [[فروض الإرث|فرضه]] كاملا، أما [[العصبات|العاصب]] إذا لم يبق له شيء فإنه [[حجب الإرث|يسقط]] إلا في مسألة ال[[مشتركة]]
 
== العول في حساب الفرائض ==