مسمى الصداق: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 17:
مسمى الصداق الصحيح هو: الذي توفرت فيه شروط صحته، وضده الفاسد، مثل: المجهول، أو النجس.
 
== مقدار المهر ==
لم يحدد الشرع الإسلامي قدرا معلوما للصداق، فيصح بكل ما له قيمة مالية، قليلا كان أو كثيراً، من غير تحديد، وهو مذهب [[الأئمة الأربعة|الجمهور]] خلافا لمذهب [[أبو حنيفة النعمان|أبي حنيفة]] حيث يشترط في المهر ألا ينقص عن عشرة دراهم. و[[المندوب|الأفضل]] ألا يزيد المهر عن خمسمائة درهم. حيث لم يزد صداق النَبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أمهاتِ المؤمنين رضي الله عنهن على خمسمائة [[درهم]] [[فضة]]، إلا مهر أم المؤمنين [[أم حبيبة]] (رملة بنت أبي سفيان) فقد كان مهرها: أربعمائة [[دينار]] [[ذهب]]، أهداها له النجاشي (ملك الحبشة) <ref>[http://islamport.com/d/1/srh/1/47/1591.html عون المعبود] [[عون المعبود|شرح سنن أبي داود]]</ref> ولم يزد مهر بناته صلى الله عليه وسلم عن خمسمائة درهم. وكان مهر ابنته فاطمة الزهراء (رضي الله عنها) خمسمائة درهم أيضًا، في أصح الروايات.
== الزواج بيسير المهر ==
 
السطر 27 ⟵ 29:
}}
 
وقد وثبتثبت عن [[عمر بن الخطاب]] رضي الله عنه أنه لما رأى مغالات الناس في المهور؛ بين لهم أن المبالغة في مقدار صداق المرأة؛ هو خلاف الأفضل، وأن التيسير في المهر هو الأفضل، ولم يحدد مقدار المهر، عند ما رأى مغالات الناس في المهور؛ لأنه كان يدرك تماماً أن الله تعالى، شرع المهر بغير تحديد. وقال:
{{اقتباس عالم|عمر ابن الخطاب|ذلك|متن= ألا لا تغالوا في صدقة النساء،<ref>صدقة: بفتح الصاد، وضم الدال، وفتح القاف، بمعنى: المهر.</ref>
فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله؛ لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه، ولا أنكح شيئاً من بنا ته على أكثرمن اثنى عشر أوقية}}