التعارض بين الأدلة الشرعية: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 10:
== التعارض بين الأدلة عند علماء [[أصول الفقه]] ==
 
الدليل هو ما يرشد إلى الحكم الشرعي مثلا نقول [[الصلاة]] واجبة الدليل هو الذي أرشدنا إلى القول بالوجوب.
 
أما تعريف التعارض فقد تعددت تعريفاته عند العلماء، نختار منها:
 
1-# [[السرخسي]](ت483هـ):"تقابل الحجتين على سبيل المدافعة والممانعة"، وانتُقِدَ هذا التعريف لأن فيه [[حشو]]اً فالمدافعة هي الممانعة. <ref>محمد السرخسي:المحرر في أصول الفقه،دار الكتب العلمية بيروت، ط1،سـ1996م،ج2،ص10. </ref>
2-# عبد العزيز البخاري(ت730هـ):" "تقابل الحجتين على السواء لا مزية لأحدهما في حكمين متضادين".<ref>عبد العزيز البخاري:كشف الأسرار عن أصول البزدوي،دار الكتب العلمية،بيروت،ط1،سـ1997م،ج3،ص120. </ref>
3-# [[الزركشي]](ت794): "تقابل الدليلين على سبيل الممانعة".<ref>بدر الدين الزركشي:البحر المحيط في أصول الفقه،تعليق:محمد محمد تامر،دار الكتب العلمية،بيروت،ط1،سـ2000م،ج4،ص409. </ref>
وتعريف [[الزركشي]] أفضل من تعريف [[السرخسي]] وأوجز، غير أننا نختار التعريف الثاني، لأنه فصَّل وذكر قيد المساواة بين الدليلين والتضاد بين الحكمين.
وجمهور الأصوليين على أن التعارض والتعادل والمعارضة بمعنى واحد.<ref>انظر كلام محقق كتاب:المحصول:فخر الدين الرازي،تحقيق:طه جابر العلواني،مؤسسة الرسالة،ط2،سـ1992م،ج1.</ref>