صداق (إسلام): الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
منصورالواقدي (نقاش | مساهمات) |
ط إضافة/إزالة وسوم صيانة، أزال وسم نهاية مسدودة |
||
سطر 1:
{{مصدر|تاريخ=يونيو 2009}}
{{تحيز}}
السطر 6 ⟵ 4:
'''الصداق''' أو '''المهر''' في [[فقه إسلامي|الفقه الإسلامي]] هو: "ما يلتزم الرجل بدفعه للمرأة، لملك عصمتها" وهو دليل إكرام الله تعالى للمرأة، حيث جعل المهر حقا مفروضا على الزوج، وألزمه بدفعه بالمعروف. ولم يحدد الشرع الإسلامي قدرا معلوما للمهر، فقد ثبت ولو بخاتم من حديد، أو بذل منفعة، أو كثيراً ولو قنطارا. بل هو بالمعروف "على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره" ومبنى الأمر فيه بالتراضي.
== تعريف الصداق ==
'''الصداق''' <ref>
=== الفرق بين المهر والهدية ===
اتفق [[الأئمة الأربعة|جمهور الفقهاء]] على أن المهر، أو الصداق، على اختلاف مسمياته؛ شيء واحد وهو: ما يلزم في الشرع دفعه للمرأة، بسبب النكاح. ولا يعد المهر هدية بل هو حق لازم شرعاً للمرأة، وفريضة فرضها الله تعالى لقوله تعالى: 《وآتوا النساء صدقاتهن نحلة》.
السطر 24 ⟵ 22:
قال الله تعالى:
{{صندوق أزرق|{{قرآن مصور|النساء|4}} ([[سورة النساء]]: 4)}}
معنى "آتوا": أمر من الله تعالى ببذل الصداق للمرأة، وإعطائها إياه، ليكون حقا خالصا لها. فإن بقي عند الزوج؛ فهو دين في ذمته. وإذا قبضت منه صداقها؛ فهو بنظر الشرع ملك خالص لها، تتصرف فيه كيفما شاءَتْ، -إن كانت رشيدة- وليس للزوج أن يأخذ منه شيئاً، إلا إن أعطته منه عن طيب نفس. والأمر في الآية للأزواج، وقيل للأولياء.
== صداق نبي الله موسى ==
الصداق ثابت الشرائع السابقة، وقد حكى الله تعالى: قصة نبي الله [[موسى]] {{عليه السلام}} لماتوجه تلقاء [[مدين]]، وتزوج احدى ابنتي نبي الله [[شعيب]]
{{عليه السلام}}، وكان صداقها هو: أجر عمل موسى عند أبيها مدة: "ثمان سنوات" فإن أتم عشرا فمن عنده.<ref>
قال الله تعالى:
{{صندوق أزرق|{{قرآن مصور|القصص|27}} ([[سورة القصص]]: 27)}}
السطر 34 ⟵ 32:
== ضابط قدر الصداق ==
ضابط قدر [[الصداق]] عند علماء [[فقه إسلامي|الفقه الإسلامي]] هو: "كل مال أو ما يقدر بمال" وضبطه [[يحيى بن شرف النووي|النووي]] بقوله: "ما صح مبيعاً صح صداقا" <ref>
== مقدار المهر ==
السطر 40 ⟵ 38:
=== التزويج بتعليمها القرآن ===
ثبت في [[الجامع الصحيح]] <ref>
{{اقتباس حديث|أصحاب الحديث|صحيح البخاريّ|متن= عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "إني وهبت من نفسي" -فقامت طويلا- فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة،قال: 《هل عندك من شيء تصدقها ؟ <ref>
== حكم الأخذ من الصداق ==
السطر 49 ⟵ 47:
معنى قول الله عَز وَجَل: 《فَلا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا》 النهي عما كان عليه أهل الجاهلية من مصادرة حقوق المرأة، فقد كانوا يأخذون صداقها، بحجة: أن الرجل ما دام هو الذي يعطي وينفق؛ فلا حاجة للمرأة في المال.
وقد أبطل الله تعالى ما كان عليه الأمر قبل الإسلام، وأحق للمرأة حقاً تعطاه [[عرف (إسلام)|بالمعروف]].
<ref>
== تسمية المهر في العقد ==
السطر 60 ⟵ 58:
== لزوم المهر ==
إنَّ دفع المهر ليس شرطا أساسيا لصحة عَقْد النكاح، كما أنه ليس ركنا من أركان العقد، بمعنى: أنه لو جرى العقد -على خلاف المعتاد مثلا- بغير مهر؛ فالعقد صحيح. ولو اُشْتُرِطَ في عَقْد الزواج ألا يُدْفَعَ مهرٌ فإن هذا الشرط يكون [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=21&ID=3066 باطلا]،<ref>
=== نكاح الشغار ===
كما يَحْرُمُ أيضًا نِكاحُ الشِّغار، وهو أَنْ يُزَوِّجَ الرجل ابنته (أو أخته... الخ) لشخصٍ ما على أَنْ يزوجه الآخر ابنته (أو أخته... الخ) وليس بينهما صَدَاق؛ أيْ يكونُ تزويج كُلّ منهما مَهْرًا للأخرى.
== حكم المهر بعد الفراق ==
السطر 71 ⟵ 69:
* إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى المهر؛ فلها نصفه. وإذا لم يسم المهر؛ فلها "متعة" قال الله تعالى:
{{صندوق أزرق|{{قرآن مصور|البقرة|236|237}} ([[سورة البقرة|البقرة]]: 236- 237).}}
وفي هذا دلالة على: حرص الإسلام واهتمامه بالمرأة وحماية حقوقها. حيث أمر الله بإعطائها قدرا من المال يسمى: "متعة" <ref>
=== المتعة بعد الفراق ===
'''المتعة''' هي: "قدر من المال يفرض للمرأة بعد الطلاق، في بعض الأحوال، بحسب المستوى المادي للزوج"
السطر 81 ⟵ 79:
=== معنى الحديث ===
يفهم من هذا الحديث: استحباب المعونة في تزويج المحتاج للزواج، ومشروعية الزواج بيسير المهر، ومعنى: "ولو خاتما من حديد" للمبالغة في القلة، وللدلالة على صحة بذل المهر اليسير في الزواج، عند حصول التراضي، حيث ورد في بعض الروايات:
باب التزويج على القرآن وبغير مهر</ref>
وليس في الشرع الإسلامي ما يمنع من زيادة المهر لمن يقدر عليه.
السطر 87 ⟵ 85:
وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أنه لما رأى مغالات الناس في المهور؛ بين لهم أن المبالغة في مقدار صداق المرأة؛ هو خلاف الأفضل، وقال:
{{اقتباس عالم|عمر ابن الخطاب|ذلك|متن= ألا لا تغالوا في صدقة النساء،<ref>
فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله؛ لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه، ولا أنكح شيئاً من بنا ته على أكثرمن اثنى عشر أوقية}}
رواه [[أبو داود]]، و[[الترمذي]]، و[[النسائي]]، و[[ابن ماجه]]، وقال أبو عيسى الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" وقال الترمذي ايضاً: "الأوقية: أربعون درهماً".
== مؤجل الصداق ==
السطر 99 ⟵ 97:
== الإعسار بالمهر ==
كما يُعْطِي الإسلام المرأة الحَقّ في فسخ عَقْد النكاح إذا لم يدفع لها الزَوْج صَدَاقها قبل الدخول بها.
وقد حَكَمَ كُلّ من [[عمر بن الخطاب
=== كتابة الدين ===
السطر 120 ⟵ 118:
== هوامش ==
{{مراجع}}
{{إسلام-}}
|