صداق (إسلام): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
SHBot (نقاش | مساهمات)
ط إضافة/إزالة وسوم صيانة، أزال وسم نهاية مسدودة
سطر 1:
{{نهاية مسدودة|تاريخ=يونيو 2013}}
 
{{مصدر|تاريخ=يونيو 2009}}
{{تحيز}}
السطر 6 ⟵ 4:
'''الصداق''' أو '''المهر''' في [[فقه إسلامي|الفقه الإسلامي]] هو: "ما يلتزم الرجل بدفعه للمرأة، لملك عصمتها" وهو دليل إكرام الله تعالى للمرأة، حيث جعل المهر حقا مفروضا على الزوج، وألزمه بدفعه بالمعروف. ولم يحدد الشرع الإسلامي قدرا معلوما للمهر، فقد ثبت ولو بخاتم من حديد، أو بذل منفعة، أو كثيراً ولو قنطارا. بل هو بالمعروف "على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره" ومبنى الأمر فيه بالتراضي.
== تعريف الصداق ==
'''الصداق''' <ref> الصداق: بفتح الصاد أفصح من كسرها. </ref> هو: ما يلزم دفعه للمرأة في النكاح، أو هو: المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها. ويسمى: "صدقة" <ref> بضم الدال أوفتحها. </ref> لقول الله تعالى 《وآتوا النساء صدقاتهن نحلة》وهو مأخوذ من الصدق لدلالته على صدق رغبة الزوج في المخطوبة، أو لصدق الزوجين في موافقة الشرع، ويسمى ايضا: مهرا وطولا -بفتح الطاء- وأجرة ونفقة ونحلة <ref>نحلة: بكسر النون وسكون الحاء المهملة. </ref> ولا يعد ركناً في صحيح النكاح، فلو جرى [[عقد شرعي|عقد]] النكاح بغير تسمية المهر؛ فالعقد صحيح، ويحدد المهر بعد ذلك. كما أن المهر ليس شرطا لصحة العقد، بل هو لازم شرعا لأجل النكاح، بمعنى أنه لو اشترط اسقاط المهر، وجرى الإتفاق على ذلك، وتم العقد؛ فالعقد صحيح، والشرط باطل، فيلزم المهر بعد ذلك، بتحديد قدر من المال يرضى به الزوجان، أو بفرض "مهر المثل" عند الإختلاف.
=== الفرق بين المهر والهدية ===
اتفق [[الأئمة الأربعة|جمهور الفقهاء]] على أن المهر، أو الصداق، على اختلاف مسمياته؛ شيء واحد وهو: ما يلزم في الشرع دفعه للمرأة، بسبب النكاح. ولا يعد المهر هدية بل هو حق لازم شرعاً للمرأة، وفريضة فرضها الله تعالى لقوله تعالى: 《وآتوا النساء صدقاتهن نحلة》.
السطر 24 ⟵ 22:
قال الله تعالى:
{{صندوق أزرق|{{قرآن مصور|النساء|4}} ([[سورة النساء]]: 4)}}
معنى "آتوا": أمر من الله تعالى ببذل الصداق للمرأة، وإعطائها إياه، ليكون حقا خالصا لها. فإن بقي عند الزوج؛ فهو دين في ذمته. وإذا قبضت منه صداقها؛ فهو بنظر الشرع ملك خالص لها، تتصرف فيه كيفما شاءَتْ، -إن كانت رشيدة- وليس للزوج أن يأخذ منه شيئاً، إلا إن أعطته منه عن طيب نفس. والأمر في الآية للأزواج، وقيل للأولياء. <ref> [http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya4.html تفسير الطبري] </ref> .
 
== صداق نبي الله موسى ==
الصداق ثابت الشرائع السابقة، وقد حكى الله تعالى: قصة نبي الله [[موسى]] {{عليه السلام}} لماتوجه تلقاء [[مدين]]، وتزوج احدى ابنتي نبي الله [[شعيب]]
{{عليه السلام}}، وكان صداقها هو: أجر عمل موسى عند أبيها مدة: "ثمان سنوات" فإن أتم عشرا فمن عنده.<ref> [http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya27.html تفسير الطبري] ([[سورة القصص]]: 27). </ref>
قال الله تعالى:
{{صندوق أزرق|{{قرآن مصور|القصص|27}} ([[سورة القصص]]: 27)}}
السطر 34 ⟵ 32:
== ضابط قدر الصداق ==
 
ضابط قدر [[الصداق]] عند علماء [[فقه إسلامي|الفقه الإسلامي]] هو: "كل مال أو ما يقدر بمال" وضبطه [[يحيى بن شرف النووي|النووي]] بقوله: "ما صح مبيعاً صح صداقا" <ref> [[منهاج الطالبين]] كتاب الصداق. </ref> بمعنى: أن كل ما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو مثمنا؛ صح أن يكون صداقا، ومعنى هذه القاعدة: أنه يشترط في الصدق ما يشترط في الثمن، من حيث أنه لابد أن يكون له قيمة مالية، وأن يكون: طاهرا، منتفعا به، مملوكا، مقدورا على تسلمه، للعاقد عليه ولاية. وهو ما ذكره فقهاء المالكية بقولهم: "الصداق كالثمن" أي: في الشروط والأحكام، فلا يفهم منه أن المهر سِعْر العروس، لأن الزواجَ في الإسلام ليسَ عبارة عن بيع عروسٍ لزوجها، ولأن كرامة العروس وأهلها مُصانة في ظل الإسلام.
 
== مقدار المهر ==
السطر 40 ⟵ 38:
=== التزويج بتعليمها القرآن ===
 
ثبت في [[الجامع الصحيح]] <ref> باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن </ref> وفي [[صحيح مسلم]] وغيرهما
{{اقتباس حديث|أصحاب الحديث|صحيح البخاريّ|متن= عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "إني وهبت من نفسي" -فقامت طويلا- فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة،قال: 《هل عندك من شيء تصدقها ؟ <ref> أي: تدفعه لها صداقا. </ref> 》 قال: ما عندي إلا إزاري فقال: 《إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا》فقال: ما أجد شيئا فقال: 《التمس ولو خاتما من حديد》 فلم يجد فقال: 《أمعك من القرآن شيء ؟》 قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال: 《قد زوجناكها بما معك من القرآن》 <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4939&idto=4939&bk_no=0&ID=2849 صحيح البخاري]</ref> <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4212&idto=4222&bk_no=53&ID=626 شرح النووي على مسلم] </ref> .}}
 
== حكم الأخذ من الصداق ==
السطر 49 ⟵ 47:
معنى قول الله عَز وَجَل: 《فَلا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا》 النهي عما كان عليه أهل الجاهلية من مصادرة حقوق المرأة، فقد كانوا يأخذون صداقها، بحجة: أن الرجل ما دام هو الذي يعطي وينفق؛ فلا حاجة للمرأة في المال.
وقد أبطل الله تعالى ما كان عليه الأمر قبل الإسلام، وأحق للمرأة حقاً تعطاه [[عرف (إسلام)|بالمعروف]].
<ref> [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=704&idto=704&bk_no=50&ID=709 تفسير الطبري] 236 </ref>
 
== تسمية المهر في العقد ==
السطر 60 ⟵ 58:
 
== لزوم المهر ==
إنَّ دفع المهر ليس شرطا أساسيا لصحة عَقْد النكاح، كما أنه ليس ركنا من أركان العقد، بمعنى: أنه لو جرى العقد -على خلاف المعتاد مثلا- بغير مهر؛ فالعقد صحيح. ولو اُشْتُرِطَ في عَقْد الزواج ألا يُدْفَعَ مهرٌ فإن هذا الشرط يكون [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=21&ID=3066 باطلا]،<ref> شرح منتهى الإرادات </ref> لأنه شرط مخالف للشرع،وأما [[عقد شرعي|عقد]] الزواج؛ فلا يكون باطلاً. بل هو في الحالين صحيح، عند [[الأئمة الأربعة|الجمهور]] ويفرض لها المهر بعد ذلك. وإن كان بعد الدخول بها؛ فيفرض لها [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2051&idto=2056&bk_no=30&ID=613 مهر المثل] <ref> المدونة للإمام [[مالك بن أنس|مالك]] </ref>
=== نكاح الشغار ===
 
كما يَحْرُمُ أيضًا نِكاحُ الشِّغار، وهو أَنْ يُزَوِّجَ الرجل ابنته (أو أخته... الخ) لشخصٍ ما على أَنْ يزوجه الآخر ابنته (أو أخته... الخ) وليس بينهما صَدَاق؛ أيْ يكونُ تزويج كُلّ منهما مَهْرًا للأخرى. <ref> [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4187&idto=4192&bk_no=53&ID=620 شرح النووي على مسلم] </ref>
 
== حكم المهر بعد الفراق ==
السطر 71 ⟵ 69:
* إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى المهر؛ فلها نصفه. وإذا لم يسم المهر؛ فلها "متعة" قال الله تعالى:
{{صندوق أزرق|{{قرآن مصور|البقرة|236|237}} ([[سورة البقرة|البقرة]]: 236- 237).}}
وفي هذا دلالة على: حرص الإسلام واهتمامه بالمرأة وحماية حقوقها. حيث أمر الله بإعطائها قدرا من المال يسمى: "متعة" <ref> لأن المرأة تنتفع به، وتسد به حوائجها، بعد الطلاق أو في زمن العدة. </ref> إن طلقت قبل البناء بها، ولم يكن لها مهر محدد في السابق. <ref> [http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya236.html تفسير الطبري] </ref> وفرض الله لها شطر المهر، إن طلقت قبل البناء بها، إن كان لها مهر تم تحديده باتفاق سابق. <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=704&idto=704&bk_no=50&ID=709 تفسير الطبري] </ref>
=== المتعة بعد الفراق ===
'''المتعة''' هي: "قدر من المال يفرض للمرأة بعد الطلاق، في بعض الأحوال، بحسب المستوى المادي للزوج"
السطر 81 ⟵ 79:
 
=== معنى الحديث ===
يفهم من هذا الحديث: استحباب المعونة في تزويج المحتاج للزواج، ومشروعية الزواج بيسير المهر، ومعنى: "ولو خاتما من حديد" للمبالغة في القلة، وللدلالة على صحة بذل المهر اليسير في الزواج، عند حصول التراضي، حيث ورد في بعض الروايات: <ref> فتح الباري شرح صحيح البخاري. </ref> أن الرجل خطبها لنفسه فوافقت. <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9409&idto=9410&bk_no=52&ID=2859 فتح الباري شرح صحيح البخاري]
باب التزويج على القرآن وبغير مهر</ref>
وليس في الشرع الإسلامي ما يمنع من زيادة المهر لمن يقدر عليه.
السطر 87 ⟵ 85:
وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أنه لما رأى مغالات الناس في المهور؛ بين لهم أن المبالغة في مقدار صداق المرأة؛ هو خلاف الأفضل، وقال:
{{اقتباس عالم|عمر ابن الخطاب|ذلك|متن= ألا لا تغالوا في صدقة النساء،<ref> صدقة: بفتح الصاد، وضم الدال، وفتح القاف، بمعنى: المهر.</ref>
فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله؛ لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه، ولا أنكح شيئاً من بنا ته على أكثرمن اثنى عشر أوقية}}
رواه [[أبو داود]]، و[[الترمذي]]، و[[النسائي]]، و[[ابن ماجه]]، وقال أبو عيسى الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" وقال الترمذي ايضاً: "الأوقية: أربعون درهماً". <ref>[http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=195&pid=121951&hid=1029 جامع الترمذي]</ref>
 
== مؤجل الصداق ==
السطر 99 ⟵ 97:
== الإعسار بالمهر ==
كما يُعْطِي الإسلام المرأة الحَقّ في فسخ عَقْد النكاح إذا لم يدفع لها الزَوْج صَدَاقها قبل الدخول بها.
وقد حَكَمَ كُلّ من [[عمر بن الخطاب ]] [[شريح القاضي|وشُرَيْحٌ القاضي]] بأنه إذا أَعْفَتْ المرأة زوجها من المهر قبل قبضه ثم طالبته به فيلزمْ الزوْجَ أنْ يُعْطِيَها إياه.
 
=== كتابة الدين ===
السطر 120 ⟵ 118:
== هوامش ==
{{مراجع}}
 
 
{{إسلام-}}