صداق (إسلام): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 62:
* إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى المهر؛ فلها نصفه. وإذا لم يسم المهر؛ فلها "متعة" قال الله تعالى:
{{صندوق أزرق|{{قرآن مصور|البقرة|236|237}} ([[سورة البقرة|البقرة]]: 236- 237).}}
وفي هذا دلالة على: حرص الإسلام واهتمامه بالمرأة وحماية حقوقها. حيث أمر الله بإعطائها قدرا من المال يسمى: "متعة" <ref> لأن المرأة تنتفع به، وتسد به حوائجها، بعد الطلاق أو في زمن العدة. </ref> إن طلقت قبل البناء بها، ولم يكن لها مهر محدد في السابق. <ref> [http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya236.html الطبري 236] </ref> وفرض الله لها شطر المهر، إن طلقت قبل البناء بها، إن كان لها مهر تم تحديده باتفاق سابق. <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=704&idto=704&bk_no=50&ID=709 تفسير الطبري] </ref>
=== المتعة بعد الفراق ===
'''المتعة''' هي: "قدر من المال يفرض للمرأة بعد الطلاق، في بعض الأحوال، بحسب المستوى المادي للزوج"