مستخدم:Ahmed Mohmmed Hamid/ملعب

المسؤولية التقصيرية في القانون السوداني

المسؤوليةالتقصيرية من الأمور الهامة في [[القانون السوداني المدني لسنة 1984م|القانون المدني]

تعرف المسؤولية التقصيرية

بانها كل فعل سبب ضررا لشخص ما ،سواء أكان عمدا أو غير عمد . أيضا تسمى بالفعل الضار.

وقد تكون المسؤولية مدنية او جنائية أو عقدية او إدارية، بين الأفراد ،او المؤسسات، او بين فرد ومؤسسة ، او مؤسسة و فرد.

حيث أفرد المشرع السوداني مجموعة من المواد لضبط المسؤولية التقصيرية .

هذه المواد موجود في مجلة الأحكام العدلية العثمانية التي وضعها مجموعة من الفقهاء ، وهي مأخوذة من المذهب الحنفي دون التقيد بالراجح منه ، ويرجع الفضل في حصرها للكاتب ابن نجيم.

سنتناول مادتين من هذه المواد تحت عنوان:

القواعد الأساسية للمسؤولية التقصيرية:-

1/ الضرر يزال بقدر الإمكان.

المعني: متى ما وجد ضرر ، يجب أزالت ذلك الضرر لما يترتب عليه الإضرار بالغير.

مثلا: من كانت له قطعة أرض سكنية يريد بيعها ، فمن الطبيعي أن الانسان مخير لمن يبتاع ملكه ، ولكن لرفع الضرر الذي يلحق بالغير كالشريك او الجار ، يثبت لهم حق الشراء قانونا، وذلك لرفع دعوي الشفعة.

حق كفله القانون للشريك والجار لإزالت الضرر عنهم.

2/ الضرر لا يزال بمثله.

المعنى: من لحق به ضرر لا يجوز له أن يحدث ضرر للغير او لمن اضر به.

مثلا: من كانت له أرض زراعية غرقت فلا يجوز له أن يمنع غرق زرعه بغرق زرع غيره.

التصنيفات:(بذرة)