مجلة الجنسية التونسية
مجلة الجنسية التونسية (بالفرنسية: Code de la nationalité tunisienne) تحتوي على مجموع القواعد والشروط التي تحدد كيفية اكتساب الجنسية التونسية، وسحبها وفقدها مع العلم أن سحب الجنسية التونسية لأي مواطن تونسي ممنوع منذ دستور 2014.
التاريخ
عدلصدرت مجلة الجنسية التونسية عبر أمر علي من باي تونس في 26 يناير 1956، ثم غيرت جزئيا عبر المرسوم عدد 6 لسنة 1963 المؤرخ في 28 فبراير 1963 المتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية التونسية. وقعت بعدها عدة تغييرات على المجلة:
- القانون عدد 12 لسنة 1971 المؤرخ في 9 مارس 1971 المتعلق بتنقيح الفصل 63 و65 من مجلة الجنسية التونسية.[1]
- القانون عدد 79 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بتنقيح الفصل 30 من مجلة الجنسية التونسية.[2]
- القانون عدد 81 لسنة 1984 المؤرخ في 30 نوفمبر 1984 المتعلق بتنقيح الفصل 32 من مجلة الجنسية التونسية.[3]
- القانون عدد 4 لسنة 2002 المؤرخ في 21 يناير 2002 المتعلق بتنقيح الفصل 12 من مجلة الجنسية التونسية.[4]
- القانون عدد 55 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية.[5]
قبل 1956، كان يوجد مرسومين من الباي يحددان ضوابط الجنسية التونسية، الأول هو مرسوم 19 يونيو 1914، والثاني مرسوم 8 نوفمبر 1921، اللذان يحددان على التوالي الجنسية التونسية واكتسابها.
الدستور التونسي الجديد 2014 والذي صدر بعد الثورة التونسية في 2011، جاء في الفصل 25 منه تحجير سحب الجنسية التونسية من أي تونسي، وبذلك لا يمكن سحب الجنسية التونسية أبدا.[6]
يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.
– الفصل 25, دستور تونس 2014
أقسام المجلة
عدلتتكون المجلة بعد إعادة تنظيمها في 1963 من أربعة أقسام:
- العنوان التمهيدي: أحكام عامة (الفصول من 1 إلى 5).
- العنوان 1: في الجنسية التونسية (الفصول من 6 إلى 38).
- الباب 1: في الجنسية التونسية الأصلية.
- القسم 1: في إسنادها بموجب النسب.
- القسم 2: في إسناد الجنسية التونسية بموجب الولادة بتونس.
- القسم 3: أحكام مشتركة.
- الباب 2: في اكتساب الجنسية التونسية.
- القسم 1: في اكتسابها بفضل القانون.
- القسم 2: في اكتسابها عن طريق التجنس.
- القسم 3: في آثار اكتسابها.
- القسم 4: أحكام مشتركة.
- الباب 3: في فقدان الجنسية التونسية واسقاطها وسحبها.
- القسم 1: في فقدان الجنسية التونسية.
- القسم 2: في إسقاط الجنسية التونسية.
- القسم 3: في سحب الجنسية التونسية.
- الباب 1: في الجنسية التونسية الأصلية.
- العنوان 2: في الإجراءات الإدارية (الفصول من 39 إلى 47).
- الباب 1: في التصريح بالجنسية التونسية.
- الباب 2: في المقررات المتعقلة بالتجنس.
- الباب 3: في الأوامر في مادة الجنسية.
- في النزاعات المتعلقة بالجنسية التونسية (الفصول من 74 إلى 65).
- الباب 1: في اختصاص المحاكم العدلية.
- الباب 2: في الاجراءات أمام المحاكم العدلية.
- الباب 3: في إثبات الجنسية التونسية.
- الباب 4: في الشهادة الجنسية التونسية.
الجنسية التونسية
عدلأي طلب يخص الجنسية التونسية يقدم لوزارة العدل التونسية، وتصدر قرارات إسناد واكتساب الجنسية بقرار رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية التونسية وتصدره وزارة العدل.
إسناد الجنسية
عدل- حسب الفصل السادس من المجلة، فإنه يكون تونسيا كل طفل ولد في تونس لأب أو لأم تونس. من جهة أخرى، يصبح تونسيا كل طفل ولد في الخارج لأم تونسية ولأب أجنبي (بشرط بلوغ 18 سنة كاملة ابتداءً من 26 يوليو 2010). يكون تونسيا من ولد بتونس وكان أبوه وجده للأب مولودين بها أيضا (الفصل 7).
- يكون تونسيا من ولد بتونس لأبوين عديمي الجنسية ومقيمين بتونس منذ 5 سنوات على الأقل (الفصل 8) وكذلك من ولد بتونس لأبوين مجهولين (الفصل 9). وحسب الفصل العاشر، فإن المولود المعثور عليه بتونس يعتبر مولودا بتونس إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.
اكتساب وطلب الجنسية
عدلعن طريق الزواج والتبني
عدل- حسب الفصل 13 من المجلة، تصبح تونسية منذ تاريخ عقد زواجها المرأة الأجنبية التي تتزوج بتونسي إذا كان قانونها الوطني يجردها من جنسيتها الأصلية متى تزوجت بأجنبي.[7][8][9]
- حسب الفصل 14، يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة بتونسي والتي بموجب قانونها الوطني تحتفظ بجنسيتها الأصلية رغم تزوجها بأجنبي، أن تطلب الجنسية التونسية إذا كان الزوجان مقيمين بتونس منذ عامين على الأقل.
- الأجنبي القاصر (ما دون 18 سنة) المتبني من طرف تونسي يكتسب الجنسية التونسية بشرط أن لا يكون متزوجا.
عن طريق التجنس
عدل- حسب الفصل 20 من المجلة، يمكن طلب الجنسية عن طريق التجنس بعد قضاء مدة 5 سنوات إقامة في تونس (يستثنى من هذا الشرط حسب الفصل 21 من أثبت أن جنسيته الأصلية كانت الجنسية التونسية، والأجنبي المتزوج بتونسية إذا كان الزوجان مقيمين بتونس حين تقديم المطلب، والأجنبي الذي أدى لتونس خدمات جليلة أو الذي يكون في تجنسه بالجنسية التونسية فائدة عظمى لتونس).
- لا يمكن منح الأجنبي الجنسية التونسية متى كان صدر في شأنه قرار إطراد أو قرار بالإقامة الجبرية إلا إذا رفع ذلك القرار أو أبطل بطريقة قانونية (الفصل 22).
- حسب الفصل 23، لا يمكن منح أحد الجنسية التونسية إلا إذا كان رشيدا، وثبت أن له معرفة باللغة العربية تتناسب ومركزه الاجتماعي، وكان سليم العقل، وتبين من حالته الصحية أنه لا يكون عالة على المجتمع أو خطرا عليه، وكان حسن السيرة والأخلاق ولم تسبق محاكمته بالسجن لمدة تتجاوز العام ولم يقع محو العقاب بموجب استرداد الحقوق ويمكن عدم اعتبار المحاكمات الصادرة بالخارج.
مقالات ذات صلة
عدلروابط خارجية
عدل- مجلة الجنسية التونسية محينة ومحدثة حسب الأبواب والفصول على بوابة-التشريع.تونس.
- نسخة حديثة في شكل PDF للمجلة على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية صادرة في 2016.
- نسخة أصلية في شكل PDF للمجلة على الرائد الرسمي التونسي صادرة في 26 يناير 1956.
- نسخة أصلية في شكل PDF لقانون إعادة تنظيم المجلة على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية صادرة في 28 فبراير 1963.
مراجع
عدل- ^ (بالعربية) قانون عدد 12 لسنة 1971 مؤرخ في 9 مارس 1971 يتعلق بتنقيح الفصلين 63 و65 من مجلة الجنسية التونسية، بوابة-التشريع.تونس، 5 مارس 1971. نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالعربية) قانون عدد 79 لسنة 1975 مؤرخ في 14 نوفمبر 1975 يتعلق بتنقيح الفصل 30 من مجلة الجنسية، بوابة-التشريع.تونس، 18 نوفمبر 1975. نسخة محفوظة 11 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالعربية) قانون عدد 81 لسنة 1984 مؤرخ في 30 نوفمبر 1984 يتعلق بتنقيح الفصل 32 من مجلة الجنسية التونسية، بوابة-التشريع.تونس، 30 نوفمبر 1984. نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالعربية) قانون عدد 4 لسنة 2002 مؤرخ في 21 يناير 2002 يتعلق بتنقيح الفصل 12 من مجلة الجنسية التونسية، بوابة-التشريع.تونس، 22 يناير 2002. نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالعربية) قانون عدد 55 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، بوابة-التشريع.تونس، 3 ديسمبر 2010. نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالعربية) الفصل 25، دستور الجمهورية التونسية، بوابة-التشريع.تونس. نسخة محفوظة 22 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالعربية) القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 يوليو 1993 والمتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة الأحوال الشخصية، بوابة-التشريع.تونس، 20 يوليو 1993. نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالفرنسية) Vingt ans, vingt dates، جون أفريك، 22 أكتوبر 2007. نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالفرنسية) Cinquante ans d'indépendance féminine، راديو فرنسا الدولي، 13 أغسطس 2006. نسخة محفوظة 1 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.