قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 806

قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 806، الذي اعتمد بالإجماع في 5 فبراير 1993، بعد الإشارة إلى القرارات 687 (1991)، 689 (1991) و‌773 (1992) بالإضافة إلى تقرير قدمه الأمين العام بطرس بطرس غالي، ضمن المجلس، متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حرمة الحدود الدولية بين العراق و‌الكويت وقراره بأن يتخذ تدابير لإنفاذ ذلك، في أعقاب التوغلات العراقية في المنطقة المنزوعة السلاح في يناير 1993.[1]

قرار مجلس الأمن 806
حاجز الكويت والعراق
حاجز الكويت والعراق
التاريخ 5 فبراير 1993
اجتماع رقم 3،171
الرمز S/RES/806  (الوثيقة)
الموضوع العراق–الكويت
ملخص التصويت
15 مصوت لصالح
لا أحد مصوت ضد
لا أحد ممتنع
النتيجة اعتمد
تكوين مجلس الأمن
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

ثم طلب القرار إلى الأمين العام أن يخطط لتعزيز بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت (يونيكوم) وتنفيذ نشر تدريجي للأفراد. وبموجب هذا الحكم، ستتحول اليونيكوم إلى قوة مسلحة،[2] مع كتيبة مشاة بنغالية مؤلفة من 908 عضو تكمل فريق المراقبين.[1] في الوقت نفسه، منحت اليونيكوم سلطة منع الانتهاكات في المنطقة المنزوعة السلاح.[3]

واختتم المجلس بالتأكيد مجددًا على أن الاستعراض المقبل للتطورات المتصلة باليونيكوم سيجري في أبريل 1993.

انظر أيضًاعدل

المراجععدل

  1. أ ب Katzman، Kenneth؛ Prados Alfred B.؛ Jeffries, Leon M.؛ McHugh, Lois؛ Metz, Helen Chapin (2003). Iraq: issues, historical background, bibliography. Nova Publishers. ص. 42. ISBN 978-1-59033-292-4.
  2. ^ Graham-Brown، Sarah (1999). Sanctioning Saddam: the politics of intervention in Iraq. I.B.Tauris. ص. 48. ISBN 978-1-86064-473-3. {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط author-name-list parameters تكرر أكثر من مرة (مساعدة)
  3. ^ إذاعة أوروبا الحرة (20 مارس 2003). "RFE/RL Iraq Report". GlobalSecurity.org. 6 (11). مؤرشف من الأصل في 2018-11-27. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)

وصلات خارجيةعدل