صوت الترجيح[1] هو تصويت قد يمارسه شخص ما لحل التصويت المتعادل في هيئة تداولية. عادة ما يكون صوت الترجيح لرئيس المجلس أو الهيئة التشريعية أو اللجنة ولا يجوز ممارسته إلا لكسر الجمود. أما في حالات أخرى فيكون لهذا الرئيس صوتان صوتٌ بصفته عضوًا وصوت ترجيح يمارسه عند حالة تساوي الأصوات.[1]

المراجع عدل

  1. ^ أ ب حارث سليمان الفاروقي (2005). المعجم القانوني: إنكليزي - عربي. تفسير وتعريف مصطلحات الفقه الإنكليزي والميركي (القديم والحديث) والطب الشرعي والتجارة والبنوك والتأمين والدبلوماسية وقوانين البترول والطيران المدني (بالعربية والإنجليزية) (ط. 5). بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. ص. 111. ISBN:9953-1-0300-3. OCLC:63278092. OL:13208707M. QID:Q119496435.