خزانة صاحبة الجلالة ضد أحمد

خزانة صاحبة الجلالة ضد أحمد [2010] UKSC 2 هو قانون دستوري في المملكة المتحدة وقضية حقوق إنسان تتعلق بقانون الأمم المتحدة لعام 1946 والسلطات التي يمنحها للسلطة التنفيذية لإصدار أوامر مكافحة الإرهاب.

خزانة صاحبة الجلالة ضد أحمد
المحكمةالمحكمة العليا للمملكة المتحدة
الاقتباسات[2010] UKSC 2, [2010] 4 All ER 829, [2010] 2 AC 534
كلمات مفتاحية
الإرهاب والحقوق الأساسية

حقائق

عدل

بموجب القسم 1 من قانون الأمم المتحدة لعام 1946، أقرت المملكة المتحدة أمر الإرهاب (تدابير الأمم المتحدة) لعام 2006 وأمر تنظيم القاعدة وطالبان (تدابير الأمم المتحدة) لعام 2006، للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة لإعطاء قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001). وكان الهدف منع تمويل الإرهاب. سمحوا بتجميد الأصول الاقتصادية، بغض النظر عن النفقات الأساسية، لأي شخص يحدده الأمر. سمحت المادة 4 (1) (2) من الأمر الإرهابي للخزانة بتعيين أي شخص لديه أسباب معقولة للاشتباه في «أنه أو قد يكون» يساعد الإرهاب. نصت المادة 3 (1) (ب) من أمر القاعدة على أن الأشخاص المدرجين في قائمة «لجنة الجزاءات» التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هم من الأشخاص المعينين. قامت وزارة الخزانة بتعيين محمد جبار أحمد، وكذلك محمد الغبرة وهاني السيد صباحي يوسف، كمشتبه بهم، وتم تجميد حساباتهم المصرفية، على الرغم من منحهم تراخيص لتلقي استحقاقات الضمان الاجتماعي. تقدموا بطلب لإلغاء الأمر.[1]

عقد كولينز ج أن الأوامر كانت منتهية للغاية من قانون الأمم المتحدة 1946 القسم 1، وألغتهم. عند الاستئناف، سمحت محكمة الاستئناف جزئيا باستئناف من قبل وزارة الخزانة. إذا كانت عبارة «أو ربما» قد أزيلت من اختبار الشك المعقول الذي استندت إليه توجيهات الخزانة، فإن المادة 4 من أمر الإرهاب صحيحة. كما كان أمر القاعدة قانونياً، على الرغم من أن الشخص المعين يمكنه الاستمرار في طلب المراجعة القضائية لتعيينه. ثم طالب أحمد بالمراجعة القضائية لإدراجه في القائمة، أو سعى بدلاً من ذلك إلى إلغاء أمر تنظيم القاعدة. ثم أعلن القاضي في البداية أن أمر تنظيم القاعدة تجاوز حدود أحمد، ولكنه لم يقم بإلغائه. استأنفت الخزانة مباشرة أمام المحكمة العليا.

حكم

عدل

رأت المحكمة العليا أنه لا يمكن تجاوز الحقوق الأساسية إلا من خلال لغة صريحة أو مع ما يلزم من آثار، وبالتالي فإن الصياغة العامة للقسم 1 من قانون الأمم المتحدة لعام 1946 لم تمكّن الحكومة من تمرير الأمر. لم يتم صياغة القرار 1373 (2001) من حيث الشك المعقول، لذا فإن إدخال أمر مثل هذا الاختبار على الإرهاب (تدابير الأمم المتحدة) 2006 تجاوز ما هو ضروري للامتثال للقرار. وهذا يعني أن أمر الإرهاب كان متجاوزًا.

بناء على أمر القاعدة، حكمت المحكمة العليا (اللورد براون المخالف) بأنها نفذت إجراءات لجنة الجزاءات، التي لم يكن لها في حد ذاتها نص على الإنصاف الإجرائي الأساسي. وقد حرم هذا الأشخاص المعينين من الحق الأساسي في الوصول إلى سبيل انتصاف قضائي فعال. وعليه، فإن المادة 3 (1) (ب) من أمر تنظيم القاعدة منتهية الصلاحية.

بناء على طلب وزارة الخزانة بتعليق أمر المحكمة، رُئي أنه لا ينبغي للمحكمة أن تلجأ إلى إجراء تم تصميمه للتعتيم على أثر حكمها وبالتالي لن يتم تعليق أي جزء من أمر المحكمة.

قال اللورد هوب (بموافقة اللورد ووكر وليدي هيل) ما يلي.

الدلالة

عدل

ألغت هذه القضية الطريقة التي امتثلت بها المملكة المتحدة، من خلال الأوامر القانونية، لقرار مجلس الأمن 1373. أجبرت حكومة جوردون براون على تصور قانون تجميد الأصول الإرهابية (أحكام مؤقتة) لعام 2010 وتمريره خلال أسبوع.

انظر أيضًا

عدل

ملاحظات

عدل

المراجع

عدل

روابط خارجية

عدل