الجريدة الرسمية (مصر): الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت: تعريب |
ط تدقيق إملائي |
||
سطر 3:
{{نهاية مسدودة|تاريخ=يوليو 2012}}
'''تعتبر الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية الناشر للجريدة الرسمية والوقائع المصرية وهي أقدم صحيفة مصرية بل وأقدم صحف الشرق الأوسط يزيد عمرها عن 179عام وقد ساهم
'''تصدر الجريدة الرسمية يوم الخميس من كل أسبوع ويجوز
1- القوانين .
سطر 51:
6.يجب تحديد عدد مرات النشر في الطلب بالنسبة للإعلانات وفى حالة التحديد يعتبر النشر لمرة واحدة فقط .
7.أي كشوف أو مذكرات ملحقة بالقرار المطلوب نشره يجب مراعاة تسلسل أرقام صفحاتها بمسلسل واحد بعد القرار منعا من حدوث أي لبس أو تدخل
8.بالنسبة للنشر عن الشيكات المفقودة: يجب النشر عن فقد الشيك بالوقائع المصرية في عدد ين متتاليين على حساب من فقد الشيك إذا كانت قيمته لا تزيد على ألف جنيه وفى ثلاث أعداد متتالية إذا زادت علن ذلك وتكون الصيغة الإعلان كالآتي:
سطر 63:
10.بالنسبة للنشر عن فقد أذون الصرف 9ع.ح الصادرة عن الجهات: تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة(288)من اللائحة المالية للميزانية والحسابات المعدلة يجب النشر عن فقد الأذون المفقودة على بياض
11.سداد تكاليف النشر: قيمة السطر بمبلغ 23جنيه +10% مصاريف إدارية .
سطر 69:
13.تتحمل نفقات نشر التشريع الجهة التي تستفيد من نشره أو الجهة التي صدر التشريع بناء على طلبها أو تلك التي يرتبط التشريع باختصاصها وذلك بحسب الأحوال .
14.ينشر البيع قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل ويشتمل على أسباب البيع وتاريخ الحجز .
15.ألا يستحق أجور النشر
16.سداد تكاليف النشر .
سطر 75:
(الجريدة الرسمية و الوقائع المصرية)'''
1.
2.في حالة الرغبة في اعتماد الصفحات المصورة كصورة طبق الأصل وبخاتم الجمهورية يضاف إلى إجمالي مقابل التصوير مبلغ خمسة جنيهات مهما كانت عدد الصفحات المصورة علاوة على قيمة الدمغات والضرائب والرسوم المقررة من الدولة.
|