استصحاب: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
ط تعديل، المقالات التي لا تحتوي وصلة لا تحسب في عدد الصفحات
سطر 11:
، والأصل فى الماء الطهارة حتى يثبت عدمها بدليل.
اًنواع الاستصحاب:(5) وله خمسة أنواع:
 
1- استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التى لم يرد دليل على تحريمها،ومعنى هذا أن المقرر عند
جمهور الأصوليين ،بعد ورود الشرع: هو أن الأصل فى الأشياء النافعة التى لم يرد فيها من الشرع
حكم معين هو الإباحة، كما أن الأصل فى الأشياء الضارة هو الحرمة.
 
2- استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص أو استصحاب النص إلى أن يرد نسخ.
 
3- استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه ، وقد عبر عنه ابن القيم باستصحاب الوصف
المثبت للحكم حتى يثبت خلافه كالملك ، عند وجود سببه ، وهو العقد أو الوراثة، أو غيرهما من أسباب
الملك.
 
4- استصحاب العدم الأصلى المعلوم بالعقل فى الأحكام الشرعية أى انتفاء الأحكام السمعية فى حقنا
قبل ورود الشرع، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يوجد دليل شرعى يدل على التكليف
ويسمى هذا بالبراءة الأصلية.
 
5- استصحاب حكم ثابت بالإجماع فى محل الخلاف بين العلماء مثاله: [[إجماع]] الفقهاء على صحة الصلاة
عند فقد الماء، فإذا أتم المتيمم الصلاة قبل رؤية الماء صحت الصلاة، وأما إذا رأى الماء فى أثناء الصلاة
فهل تبطل الصلاة أم لا؟ قال الشافى ومالك ، لا تبطل الصلاة لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية
الماء، فيستصحب حال الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة، وقال [[أبو حنيفة]] وأحمد:
تبطل الصلاة ولا اعتبار بالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء، فإن الإجماع انعقد فى حالة العدم
لا فى حالة الوجود ، ومن أراد إلحاق العدم بالوجود: فعليه البيان والدليل.
السطر 34 ⟵ 39:
1- لسان العرب لابن منظور 4 /2401 دار المعارف ، المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية 1 /507
طبعة دار المعارف 1972م ط ثانية.
 
2- أصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبه الزحيلى 2 /859 دار الفكر ط أولى 1986م تيسير أصول الفقه
إعداد محمد أنور البدخشانى ص165 طبعة كراتشى بباكستان 1990م.
 
3- تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانى ص165.
 
4- المرجع السابق نفس الصفحة.
 
5- أصول الفقه الإسلامى للدكتور الزحيلى 2 /860 وما بعدها. تيسير أصول الفقه للبدخشانى ص165
وما بعدها.