قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 446: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
جديد
 
CipherBot (نقاش | مساهمات)
روبوت: قوالب الصيانة؛ +{{يتيمة}}; تغييرات تجميلية
سطر 1:
{{يتيمة|تاريخ=أكتوبر_2011}}
قرار [[مجلس أمن الأمم المتحدة]] رقم 446 الذي اعتمد في 22 مارس 1979, وقد ندد المجلس في هذا القرار بممارسة [[اسرائيل]] بناء المستوطنات في الاراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها [[القدس]].<ref>الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن رقم 446 ، [[الأمم المتحدة]] ، 1979/03/22</ref>
 
السطر 33 ⟵ 34:
حجة الحكومة (لأول مرة من قبل موشي ديان في خطابه امام الامم المتحدة في 1977, هو أن كلاً من [[الضفة الغربية]] و قطاع غزة وأراضي "السلطة المتعاقدة السامية" في ذلك الوقت كانت محتلة من قبل إسرائيل، وبالتالي فإن الاتفاقية لا تطبق.<ref>ديفيد كريتزمير (2002). الاحتلال العادل ص 34.</ref> <ref>ليزا حجار (2005). مغازلة الصراع: نظام [[المحاكم العسكرية]] الاسرائيلية في الضفة الغربية و[[قطاع غزة]]. مطبعة [[جامعة كاليفورنيا]]. ص 54. ISBN 0-520-24194-0.</ref>
 
في عام 1993 وافق مجلس الامن الدولي "متصرفا بموجب الفصل السابع من [[ميثاق الأمم المتحدة]]" في تقرير من الأمين العام بما لايدع مجالا للشك أن القانون الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة على النحو المنصوص عليه في [[اتفاقية جنيف]] في 12 آب 1949 واتفاقية [[لاهاي]] الرابعة (1907) أصبح جزءً من القانون الدولي العرفي, وقد وضعت في وقت لاحق من ضمن [[انتهاكات اليهود في فلسطين|الانتهاكات]] للمبادئ الواردة في الاتفاقيات التي تدخل في اختصاص المحاكم الجنائية الدولية، بما في ذلك [[المحكمة الجنائية الدولية]] ل[[يوغوسلافيا]] والمحكمة الجنائية الدولية السابقة.<ref>انظر قرار مجلس الأمن 827، 25 مايو 1993 على التعليق فيما يتعلق بالقانون العرفي في مقالة للامم المتحدة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، و"قانون جرائم الحرب" تيودور ميرون، [[جامعة أكسفورد]] برس، 1998، ISBN 0198268564،0-19-826856-4، صفحة 212</ref>
 
وزارة الخارجية الاسرائيلية تقول ان [[المحكمة العليا]] في اسرائيل قضت بأن اتفاقية جنيف الرابعة ، وبعض أجزاء من [[البروتوكول]] الإضافي الأول تعكس [[القانون الدولي]] العرفي الذي يطبق في الأراضي المحتلة.<ref>انظر [[عملية غزة]]: الجوانب الواقعية والقانونية</ref> وقد كتب جرشوم جورينبرج ان الحكومة الاسرائيلية تعرف منذ البداية أن إنشاء مستوطنات مدنية في الاراضي الخاضعة لإدارة [[قوات الدفاع الإسرائيلية]] يعد انتهاكاً لاتفاقية جنيف, وأوضح ان المستشار القانونيٍٍٍٍ لوزارة الخارجية تيودور ميرون وهو خبير بعلاقات إسرائيل الدولية, انه قد كتب مذكرة سرية في 1967 للسيد عدي يافي (الأمين السياسي لرئيس الوزراء) بشأن "الاستيطان في الاراضي التي تديرها" قال "استنتاجي هو ان مستوطنة مدنية في الاراضي التي تديرها يخالف أحكام صريحة من اتفاقية جنيف الرابعة".<ref>غيرشوم جورينبرج "الإمبراطورية العرضية: إسرائيل وولادة المستوطنات ، 1967-1977" ، ماكميلان، 2006، ISBN 080507564X0-8050-7564-X</ref>
 
كتب موشيه دايان مذكرة سرية في عام 1968 باقتراح [[تسوية]] ضخمة في المناطق, قال "توطين الإسرائيليين في الأراضي كما هو معروف يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، ولكن ليس هناك شيء جديد عن ذلك."<ref>أرشيف الدولة الإسرائيلية 153.8/7920/7A، الوثيقة 60 ، بتاريخ 15 أكتوبر 1968، وايضا الصفحة 173 من "الامبراطورية العرضية" لجورينبرج</ref>