دستور تونس 1959: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 117:
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب
الفصل 34: يمكن للرئيس أن يجري استفتاء شعبيا لحل مجلس النواب, ويستطيع أن يفعل ذلك مع مجلس الخبراء بموافقة مجلس النواب, ولا يستطيع أن يفعل ذلك مع المجلس الأعلى للإفتاء إلا بحكم من المحكمة الشرعية (العليا). وإن رفض الشعب استفتاءين متتاليين من هذا النوع يجرى استفتاء على خلع الرئيس ويخلفه نائبه حتى نهاية مدته
الفصل 34:؟؟؟▼
الفصل 35: يشهر الرئيس الحرب بموافقة المجالس الثلاثة, ولع حق العفو الخاص
[[تصنيف:القانون في تونس]]
[[تصنيف:دساتير الدول العربية]]
|