دستور تونس 1959: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 74:
المادة 26: تعرض مراسيم الرئيس على المجلسين, وللمجلس الأعلى للإفتاء رقضها بأغلبية الثلثين, ولمجلس النواب رفضها بأغلبية النصف
 
المادة 27: يصادق الرئيس على المعاهدات بعد موافقة المجلسين وإجراء استفتاء شعبي, وتكون المعاهدات أقوى من القوانين, لكن لا يمكن للرئيس أن يصادق على معاهدة تتجاوز فترة ولايته
 
المادة 28: يصادق مجلس النواب على مشاريع قوانين الميزانيّة وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانيّة, ما لم يتقدّم المجلس العلى للإفتاء برفض لها هلال أسبوعين
 
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانيّة في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ مجلس النواب قراره، يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانيّة حيز التّنفيذ بآقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتّجديد وذلك بمقتضى أمر.
 
المادة 28:
{{ويكي مصدر|ملف:دستور الجمهورية التونسية.pdf|دستور الجمهورية التونسية}}
{{قوالب متعددة|بذرة سياسة تونس|بوابة تونس|بذرة قانون}}