حد السرقة في الإسلام: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسوم: مُسترجَع تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
ط استرجاع تعديلات 2600:1700:CAB0:3990:D2D:CC1A:F17B:F2F5 (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة Mishary94 وسم: استرجاع |
||
سطر 19:
* أن يأخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاغتصاب، والاختلاس، والنهب، والغش، ونحوها، وإنما فيها التعزير.
فإذا تحققت هذه الشروط تكون السرقة موجبه [[حد (توضيح)|للحد]].<ref>الروض المربع - باب الحدود </ref>
== ثبوت السرقة ==
|