أصول الفقه: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط استرجاع تعديلات 154.150.6.227 (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة JarBot
وسم: استرجاع
JarBot (نقاش | مساهمات)
سطر 112:
كان الاستدلال الفقهي للأحكام الشرعية في بدايات التاريخ الإسلامي يبنى على أصول الفقه التي كانت حاضرة في أذهان [[فقهاء الصحابة]] وكانوا إذا استنبطوا أحكاماً شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة؛ يصدرون استنباطهم عن أصول مستقرة في أنفسهم، علموها من نصوص الشريعة وروحها، ومما أخذوه وعايشوه، وربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند إليه في استنباطه للحكم الفرعي، كقول [[علي بن أبي طالب|علي]] رضي الله عنه في [[حد (عقوبة)|عقوبة]] شارب الخمر: «إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحده حد المفترين». والمفتري هو [[قذف (رمي بالزنا)|القاذف]] الذي ورد في قول الله تعالى: {{قرآن|والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون}}. فيكون علي قد قرر أن علة الافتراء هي السكر، فيحكم على السكران بحكم المفتري أو القاذف، وبذلك يكون قد قرر قاعدة أصولية.
 
وفي عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الحاجة إلى الاستنباط، لكثرة الحوادث التي نشأت عن دخول بلاد شاسعة تحت الحكم الإسلامي. فتخصص في الفتيا كثير من [[فقهاء التابعين]]، فاحتاجوا إلى أن يسيروا في استنباطهم على قواعد محددة، ومناهج معروفة، وأصول واضحة، وكان لبعضهم كلام واضح في أثناء كلامهم في علم الفقه، غير أن علم أصول الفقه بمعناه العلمي الذي يقصد به الفن الموضوع بقوانين، لم يتميز عن غيره إلا في القرن الثاني الهجري تقريبا، وكان للإمام [[محمد بن إدريس الشافعي|الشافعي]] الدور الأساسي في جمع مباحث الأصول في كتابه: «[[الرسالة (كتاب)|الرسالة]]»، إضافة إلى تجديد وإضافة القواعد الأساسية في علم الأصول حتى تم تعديله وشرحه وإضافهوإضافة القواعد الأخرى على يد العلماء العاملين من مختلف المذاهب الإسلامية.<ref>[http://islamport.com/w/tkh/Web/912/456.htm تاريخ ابن خلدون ج1 ص: (456)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170207113844/http://islamport.com/w/tkh/Web/912/456.htm |date=07 فبراير 2017}}</ref> قال [[ابن خلدون]] في تاريخه: «واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة»، حيث لم يكن موجودا بهذا المسمى في الصدر الأول من عصر السلف؛ لأنهم كانوا في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية، وأما القوانين التي يحتاج إليها المجتهد في استفادة الأحكام خصوصا؛ فمنهم أخذ معظمها، وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم بهم.<ref>تاريخ ابن خلدون ج1 ص454.</ref>
 
وبعد حقبة الصدر الأول من [[سلف (إسلام)|السلف]] وتحول العلوم كلها صناعة، بدء تطور العلوم الشرعية، من خلال تدوين [[مذهب (فقه)|المذاهب الفقهية]]، وكانت هناك طريقتان في الاستدلال: طريقة أصحاب الرأي في العراق، وكان أشهر أعلامهم [[أبو حنيفة النعمان]] ثم أصحابه من بعده، وطريقة أصحاب الحديث في الحجاز، وكان أشهر أئمتهم [[مالك بن أنس]] ثم الشافعي من بعده، وكانت المذاهب الفقهية تعمتد على أصول فقهية تبنى عليها، وكان أصحاب الرأي أكثر اهتماما بقواعد الاستدال العقلي، بينما كان أهل الحديث لكثرة اعتمادهم على النص كانوا أكثر تعرضا لذكر الدلائل من أهل الرأي. وكان اتجاه المذاهب الفقهية قبل الشافعي إلى جمع المسائل وترتيبها وردها إلى أدلتها التفصيلية عندما تكون دلائلها نصوصا.