بروتوكول بشأن الألغام والأشراك الخداعية والأجهزة الأخرى: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:صيانة V4.3، أضاف وسم نهاية مسدودة، أضاف وسم يتيمة، أضاف وسم لا مصدر، أضاف وسم بحاجة لشريط بوابات، أضاف وسم مقالة غير مراجعة
سطر 1:
{{مقالة غير مراجعة|تاريخ = أبريل 2021}}
{{لا مصدر|تاريخ=أبريل 2021}}
{{نهاية مسدودة|تاريخ=أبريل 2021}}
{{يتيمة|تاريخ=أبريل 2021}}
هو معاهدة للأمم المتحدة تقيد استخدام الألغام الأرضية والألغام المبثوثة عن بعد والأشراك الخداعية. إنه البروتوكول الثاني لاتفاقية 1980 بشأن أسلحة تقليدية معينة.
 
السطر 28 ⟵ 32:
== تاريخ ==
كان البروتوكول الأصلي ملحقًا لاتفاقية 1980 بشأن أسلحة تقليدية معينة ودخل حيز التنفيذ في 2 ديسمبر 1983. وتم تعديل البروتوكول في جنيف في 3 مايو 1996. ودخلت النسخة المعدلة حيز التنفيذ في 3 ديسمبر 1998 واعتبارًا من أكتوبر 2020 (106) دولة طرف ، بما في ذلك 105 دول أعضاء في الأمم المتحدة بالإضافة إلى الكرسي الرسولي.
{{مقالات بحاجة لشريط بوابات}}
 
[[تصنيف:1996 في سويسرا]]
[[تصنيف:اتفاقيات أبرمت في 1980]]