استصناع (مقاولة): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط v2.03b - باستخدام ويكيبيديا:فو (مرجع قبل علامة الترقيم)
ط بوت: إصلاح خطأ فحص ويكيبيديا 61
سطر 40:
ويرى الحنفية أن الاستصناع <u>جائز استحسانًا</u> على غير القياس، لأن القياس يقتضى منعه لأنه من بيع المعدوم. كما يرى بعض الحنفية أن دليل جواز الاستصناع ليس الاستحسان فقط بل يستدل عليه كذلك بالسنة والإجماع.
 
فيستشهدون بحديث: ((بعث رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}} إلى فلانة، امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته أن يعملها من طرفاء الغابة. ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}}، فأمر بها فوضعت فجلس عليه)).<ref>رواه البخاري، 2094</ref>.
يجوز الاستصناع استحسانا، لإجماع الناس على ذلك. ولأن الحاجة تدعو إليه. فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج.<ref>بدائع الصنائع للكاساني (6 / 1678)</ref>