اتفاقية العمل الجبري: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت: إضافة 1 تصنيف
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إصلاح رابط (1)
سطر 25:
}}
 
'''اتفاقية العمل الجبري''' هي [[اتفاقية (توضيح)|الاتفاقية]] المتعلقة بالسخرة والعمل الإجباري عام 1930 وهي إحدى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية الثمانية ل[[منظمة العمل الدولية]]. تلزم الاتفاقية الأطراف حظر استخدام السخرة والاعتراف بخمسة استثناءات فقط. موضوعها والغرض من ذلك هو قمع استخدام السخرة في جميع أشكاله بغض النظر عن طبيعة العمل أو قطاع النشاط الذي يمكن أن يقوم به. تعرف الاتفاقية العمل القسري بأنه "كل عمل أو خدمة تفرض عنوة من أي شخص تحت التهديد بأي عقاب والذي لا يقدم عليه الشخص نفسه طواعية".<ref>[httpshttp://www1hrlibrary.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c029.pdf نص الاتفاقية باللغة الإنجليزية] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304115800/https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c029.pdf |date=04 مارس 2016}}</ref>
 
اعتمدت الاتفاقية في [[جنيف]] 28 يونيو 1930 ودخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 1932. بحلول نهاية عام 1932 صدقت عشر دول على الاتفاقية ([[اليابان]] و[[بلغاريا]] و[[إسبانيا]] و[[النرويج]] و[[الدنمارك]] و[[أستراليا]] و[[السويد]] و[[المملكة المتحدة]] و[[ليبيريا]] و[[جمهورية أيرلندا|أيرلندا]]). صدقت على الاتفاقية كل من [[النمسا]] في عام 1960 و[[لوكسمبورغ]] في عام 1964 و[[مالطا]] في عام 1965. صدقت كندا في عام 2011 وحتى عام 2015 الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدق عليها.