نرد: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط استرجاع تعديلات 151.255.242.228 (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة داوود الحكيم ٧٧٧
وسم: استرجاع
الرجوع عن 3 تعديلات معلقة من داوود الحكيم ٧٧٧، ‏151.255.242.228 و Dedaban إلى نسخة 49338652 من أسماء.
وسم: استرجاع يدوي
سطر 10:
 
== حكم لعب النرد في الإسلام ==
حكم النرد في الإسلام ☪️ عند القرءانيين هو جائز وهم يصدقون بأن المحرمات العامة في الإسلام ☪️ عددها ١٤ فقط وكلها ذكرت في القرءان والنرد ليس منها
لعب النرد [[حرام]] عند جمهور علماء [[أهل السنة]]،<ref>الترغيب والترهيب ج 4 ص 4</ref> {{حديث|مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ [[خنزير]] وَدَمِهِ|[[سليمان بن بريدة|سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ]] عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ قَالَ|صحيح مسلم}}،<ref>[[حديث صحيح]] رواه [[أحمد]] (5/352، 357، 361)، [[مسلم]] (4/1770) (2260)، [[أبو داود]] (4/285) (4939)، وهو عند [[محمد بن ماجة]] (2/1238) (3763)، و[[ابن حبان]] (13/182) (5873).</ref> و{{حديث|من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله|سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ [[أبي موسى الأشعري|أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ]] أَنَّ [[محمد|رَسُولَ اللَّهِ]] {{صلى الله عليه وسلم}} قَالَ}}،<ref>[[حديث حسن]] رواه [[أحمد]] (4/394، 397، 400)، أبو داود (4/285) (4938)، [[محمد بن ماجة]] (2/1237) (3762)، [[مالك]] في "[[الموطأ]]" (2/958) (1718)، [[الحاكم]] (1/114)وقال صحيح على شرطهما، وهو عند [[ابن حبان]] (13/181) (5872)، و[[البخاري]] في [[الأدب المفرد]] (1269)، و[[البيهقي]] (10/215)، وأبي يعلى (13/274-275) (7290) و[[حسن]]ه [[ناصر الدين الألباني]] في [[إرواء الغليل]] 8/284.فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار 4 /1885</ref> وهو قول [[الحنفية]] و[[المالكية]] والصحيح<ref>مقابل القول ب[[مكروه|الكراهة]] عند أحد الشافعية ولا دليل له</ref> من قول [[الشافعية]] و[[الحنابلة]].<ref>الموسوعة الفقهية الكويتية مادة (ن ر د)</ref><ref>البيوع المحرمة والمنهي عنها 1/ 361</ref><ref>تحريم النرد والشطرنج للآجري</ref>