مجلس النواب الأردني: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
وسوم: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول تعديل المحمول المتقدم
وسوم: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول تعديل المحمول المتقدم
سطر 28:
الدورة العادية: حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
 
الدورات الاستثنائية: تعقد الدورات الاستثنائية بعد فض الدورة العادية، حيث أعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الاغلبيةالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لهذه الدورة. وتحدد الإرادة الملكية بنود هذه الدورة والتي ينحصر دور المجلس خلالها فقط بالأمور الواردة فيها.
 
الدورة غير العادية: تعقد الدورة غير العادية في حالة انتخاب مجلس النواب بعد المدة المنصوص عليها في الدستور لانعقاد الدورة العادية وهي الأول من تشرين الأول ويجوز للملك تأجيل انعقادها حتى الأول من كانون الأول من كل سنة ولا يجوز أن تتجاوز مدة الدورة غير العادية عن الثلاثين من أيلول ويسري عليها أحكام المادة (78) من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.