التنظيم القضائي المغربي: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
لا ملخص تعديل
سطر 89:
| تاريخ الوصول = 2020-05-05
| الأخير = MarocDroit.com
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171119110921/http://www.marocdroit.com/إشكالية-تأسيس-المحاكم-المتخصصة-و-المصنفة_a3180.html | تاريخ أرشيف = 19 نوفمبر 2017 }}</ref>ذ
 
؛ الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية :
 
=== الاختصاص ===
المحاكم الابتدائية بكونها محاكم ذات ولاية عامة تنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والمدنية والاجتماعية مع حفظ حق الاستئناف ومراعاة الاختصاصات المخولة لأقسام قضاء القرب في الدعاوى المنقولة والشخصية التي لا تتجاوز 5000 درهم . وتنظر أيضا في القضايا الزجرية المتعلقة بالمخالفات والجنح إلا ما إستثناه المشرع بنص خاص
 
==== اختصاصات رؤساء المحكمة الابتدائية ====
يختص رئيس المحكمة الابتدائية بالنظر في الأوامر المبنية على طلب والقضايا الاستعجالية والأمر بالأداء.
 
يختص بالبث في كل طلب يستهدف الحصول أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ،تجرى هذا النوع من القضايا بتقديم طلب في الموضوع يؤدى عنه رسما قار قدره 50درهم وما يميز الأوامر المبنية على طلب أنها لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف إلا في حالة الرفض داخل أجل 15 يوم من النطق بالرفض عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذاركما يختص رئيس المحكمة الابتدائية باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة كلما توافرت عنصر الاستعجال بالبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو أي إجراء تحفضي سواء كان النزاع في الجوهر معروض على المحكمة أم لا. ونظرا لطبيعة القضايا الاستعجالية فإن الأوامر الصادرة بشأنها لا تمس جوهر النزاع ولا تبت سوى في الإجراءات الوقتية وتكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون في الضرورة القصوى وتقبل الطعن بالاستناف، يختص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت في طلب الأمر بالأداء متى توفرت الشروط التالية
 
* أن تتجاوز قيمة المبلغ المالي 5000 درهم
* أن لا يتجاوز الأمر بطلب الاداء20000 درهم
* ن يكون الدين تابت ومستحقا بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي
* أن يكون للمدين محل إقامة أو موطن معروف بالمغرب
 
==== الاختصاص القيمي ====
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر إبتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام الغرف الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية إلى غاية 20000 درهم، إبتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام المحكم الاستئنافية في الطلبات التي تتجاوز 20000درهم، والطلبات التي لا تتجاوز 5000 درهم ينعقد الاختصاص بشأنها لأقسام قضاء القرب كما تختص المحكمة الابتدائية بالنظرفي القضايا التي تكون موضوع النزاع غير محددة القيمة
 
==== الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية ====
الاختصاص المكاني او المحلي يقصد به النطاق الترابي داخل نفوذ المحكمة، الاصل هو الموطن الحقيقي او المختار للمدعى عليه حسب الفصل 27من قانون المسطرة المدنية اما اذا تعلق الامر بالدعاوى العقارية أمام محكمة موضع العقار المتسارع فيه، دعاوى النفقة أمام موطن أو محل المدعي عليه أو محل إقامة المدعي بإختيار من هذا الأخير دعاوى الطلاق والتطليق أمام محكمة تواجد بيت الزوجية أو أمام محل إقامة المدعي عليه أو محل أو موطن المدعي بإختيار هذا الأخير.
 
== محاكم الاستئناف ==