التنظيم القضائي المغربي: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 59:
حسب الفصل 2 من ظهير التنظيم القضائي فانه تتألف المحاكم الابتدائية:
#
#
#
#
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى :
سطر 142:
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20171115215511/http://www.marocdroit.com:80/المحاكم-التجارية-بالمغرب_a1425.html|تاريخ أرشيف=2017-11-15}}</ref>:
*
*
*
*
*
*
=== اختصاص المحاكم التجارية ===
سطر 169:
و يعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
===
[[ملف:خطاطة تكوين المحكمة الادارية.png|تصغير|المحاكم الادارية: التأليف ، المسطرة والاختصاص]]
====
تختص المحاكم الإدارية نوعيا حسب المادة 8 ، مع مراعاة المادتين 9 و 11من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بما يلي: البت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، دعوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام،ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أي كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام، النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات،و منح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة و موظفي إدارة مجلس النواب، تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالإنتخابات و الضرائب و نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة
|