التنظيم القضائي المغربي: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 59:
حسب الفصل 2 من ظهير التنظيم القضائي فانه تتألف المحاكم الابتدائية:
 
# '''من رئيس وقضاة وقضاة نواب؛'''
# '''من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب؛'''
# '''من كتابة الضبط ؛'''
# '''من كتابة للنيابة العامة.'''
 
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى :
سطر 142:
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20171115215511/http://www.marocdroit.com:80/المحاكم-التجارية-بالمغرب_a1425.html|تاريخ أرشيف=2017-11-15}}</ref>:
 
* '''رئيس'''
* '''ونواب للرئيس'''
* '''وقضاة،'''
* '''ومن نيابة عامة تتكون من [[وكيل الملك]] ونائب أوعدة نواب،'''
* '''ومن كتاية ضبط وكتابة للنيابة العامة.'''
* '''قاض للتنفيذ يعين من قبل رئيس المحكمة باقتراح من الجمعية العمومية.'''
 
=== اختصاص المحاكم التجارية ===
سطر 169:
و يعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
 
=== '''إختصاصات المحاكم الإدارية''' ===
[[ملف:خطاطة تكوين المحكمة الادارية.png|تصغير|المحاكم الادارية: التأليف ، المسطرة والاختصاص]]
 
==== '''الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية''' ====
تختص المحاكم الإدارية نوعيا حسب المادة 8 ، مع مراعاة المادتين 9 و 11من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بما يلي: البت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، دعوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام،ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أي كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام، النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات،و منح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة و موظفي إدارة مجلس النواب، تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالإنتخابات و الضرائب و نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة