ميثاق الأمم المتحدة: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
صالح (نقاش | مساهمات)
صالح (نقاش | مساهمات)
الرجوع عن 4 تعديلات معلقة من 105.129.242.123 و صالح إلى نسخة 48111722 من Mr.Ibrahembot.: غير موسوعية
سطر 29:
| قيمة5 =
| معلومة6 =
| قيمة6 اكل الدلاح =
}}
 
وقـِّع '''ميثاق الأمم المتحدة''' في 26 حزيران/يونيه [[1945]] في [[سان فرانسيسكو]] في ختام مؤتمر [[الأمم المتحدة]] الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/أكتوبر [[1945]]. ويعتبر النظام الأساسي [[محكمة العدل الدولية|لمحكمة العدل الدولية]] جزءاً متمماً للميثاق.
 
وقد اعتمدت [[الجمعية العامة للأمم المتحدة|الجمعية العامة]] في 17 كانون الأول/ديسمبر [[1963]] التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس [[1965]]. كما اعتمدت [[الجمعية العامة للأمم المتحدة|الجمعية العامة]] في 1920 كانون الأول/ديسمبر [[1965]] التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه [[1968]].
 
ويقضي تعديل المادة 23 بزيادة عدد أعضاء [[مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة|مجلس الأمن]] من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً. وتنص المادة 27 المعدّلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق)، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق) يكون من بينها أصوات أعضاء [[مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة|مجلس الأمن]] الدائمين الخمسة.
سطر 40:
ويقضي تعديل المادة 61، الذي أصبح نافذاً في 31 آب/أغسطس [[1965]]، بزيادة عدد أعضاء [[المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة|المجلس الاقتصادي والاجتماعي]] من ثمانية عشر عضواً إلى سبعة وعشرين عضواً. ويقضي التعديل اللاحق للمادة نفسها، الذي أصبح نافذاً في 24 أيلول/سبتمبر [[1973]]، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا.
 
ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء [[الأمم المتحدة]] لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما [[الجمعية العامة للأمم المتحدة|الجمعية العامة]] بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء [[مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة|مجلس الأمن]] (سبعة في السابق). أمّا الفقرة الثالثة من المادة 109 التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة لإشارتها إلى موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن إذ سبق [[الجمعية العامة للأمم المتحدة|للجمعية العامة]] و [[مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة|مجلس الأمن]] أن اتخذا إجراءً بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية الاحدى عشرالعاشرة عام [[1955]].
 
== الديباجـة ==
سطر 148:
[[تصنيف:معاهدات أوغندا]]
[[تصنيف:معاهدات أيرلندا]]
[[تصنيف:معاهدات اتحادإتحاد ملايا]]
[[تصنيف:معاهدات إريتريا]]
[[تصنيف:معاهدات إسبانيا الفرانكوية]]