قبلة: الفرق بين النسختين

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 167:
ومَن أرادَ أن يصلي في سفينة فرضاً أو نفلاً، فعليه أن يستقبل القِبلة متى قدر على ذلك، وليس له أنْ يُصَلِّي إلى غير جهتها، حتى لو دارت السَّفينة وهو يُصَلِّي، وَجَبَ عليه أن يدور إلى جِهة القِبلة حيث دارت، فإن عجز عن استقبالها صلى إلى جهة قُدرته، ويَسقط عنه السُّجُود أيضاً إذا عجز عنه، ومحل كل ذلك إذا خاف خروجَ الوقت قبل أنْ تصل السفينة أو القاطرة إلى المكان الذي يصلي فيه صلاة كاملة، ولا تجب عليه الإعادة، ومثل السَّفينة القُطُر البُخارية البريَّة. والطائرات الجويَّة ونحوها.<ref name=":0" />
 
=== معرض صور ===
<gallery>
ملف:قبلة مسجد الناصر محمد بن قلاوون.jpg|مِحراب مسجد النَّاصِر مُحَمَّد بن قلاوُن