بطاقة ائتمان: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إصلاح تحويلات القوالب
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 18:
'''بطاقة الائتمان''' أو '''البطاقة الائتمانية''' هي بطاقة لدائنية (بلاستيكية) صغيرة تستعمل في عمليات ال[[دفع]] وال[[توريد|شراء]].<ref>[http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31432 ISO/IEC 7810:2003 ''Identification cards — Physical characteristics''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161106084714/http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31432 |date=06 نوفمبر 2016}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/CCS-SCC/CCSearchCriteria.aspx?lang=eng |عنوان=FCAC - Interactive Tools - Credit Card Selector Tool |عمل=FCAC |وصلة مكسورة=yes |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20131221014248/http://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/CCS-SCC/CCSearchCriteria.aspx?lang=eng |تاريخ أرشيف=21 December 2013}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.discovernetwork.com/common/pdf/CARD_ID_FEATURES_MERCHANT.pdf|عنوان=CARD_ID_FEATURES_MERCHANT.PDF|تاريخ الوصول=28 November 2012|ناشر=[[Discover Card]]| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160427090758/http://www.discovernetwork.com/common/pdf/CARD_ID_FEATURES_MERCHANT.pdf | تاريخ أرشيف = 27 أبريل 2016}}</ref> تقوم الشركات المزودة للبطاقات الائتمانية بوضع حد أعلى من النقود التي يمكن استخدامها في البطاقة. تختلف بطاقة الائتمان عن [[بطاقة المدين]]، بأن كمية النقود المدفوعة لا يتم خصمها من الحساب البنكي مباشرة وإنما من كمية النقود الدائنة من الشركة المزودة. ويتم دفع النقود مرة في الشهر، ويمكن للمستخدم أن يدفع كمية النقود المدينة كاملة أو على أجزاء مع فائدة بنكية. في عام [[1920]] أصدرت بعض الشركات الأمريكية هذه البطاقات لتسهيل عملية الدفع، ومن أشهر بطاقات الائتمان في العالم هي [[فيزا]] و[[ماستركارد]] ويورو كارد. تحمل بطاقة الائتمان اسم صاحبها ورقم حسابه.
 
==yeueeu فكرة بطاقة الائتمان ==
 
لقد أورد '''[[شمس الأئمة السرخسي]]''' فـي كتابـه '''[[المبسوط (كتاب)|المبسوط]]''' <ref>'''[[شمس الأئمة السرخسي]]''' فـي كتابـه '''[[المبسوط (كتاب)|المبسوط]]''' بالجـزء العشـرين صفحـات (50 – 52)</ref> باب من أبواب الكفالة سمَّاه باب "ضمان ما يبايع به الرجل " بدأه بالفكـرة الأساسية لبطاقة الائتمان بقوله :"وإذا قال الرجل – المصدر لرجل – التاجر بايع فلاناً – '''حامل البطاقة''' – فما بايعته به من شيء فهو عليَّ فهو جائز على ما قال، لأنه أضاف الكفالة إلى سبب وجود المال على الأصيل <ref> مجمَّع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم (54/3/6 شعبان 1412 هـ) حكم التعاقد بآلات الإتصال الحديثة.</ref>.