القانون الدولي الإنساني: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط روبوت: تغييرات تجميلية
CipherBot (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي وتنسيق,
سطر 31:
9. البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.
 
10. اتفاقية الاممالأمم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر أو تقييد بعض الأسلحة التقليدية.
 
والأشخاص المحميون بموجب نصوص القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة هم:
سطر 40:
* أسرى الحرب.
* المدنيون.
== القانون الدولي الإنساني و الأمموالأمم المتحدة ==
ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، [[الأمم المتحدة|للأمم المتحدة]] هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن لللأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: [[الجمعية العامة للأمم المتحدة|الجمعية العامة]]، و [[مجلس أمن الأمم المتحدة|مجلس الأمن]]، و [[المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة|المجلس الاقتصادي]]، و [[مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة|مجلس الوصاية]]، و [[محكمة العدل الدولية]]. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية [[قرن (زمن)|القرن]] العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي.
 
وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلابد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
سطر 47:
== المراجع ==
{{ثبت_المراجع}}
 
[[تصنيف:قانون دولي]]
 
{{وصلة مقالة جيدة|de}}
 
[[تصنيف:قانون دولي]]
 
[[da:Humanitær folkeret]]