حكم القانون: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:إضافة وصلة أرشيفية.
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إصلاح تحويلات القوالب
سطر 1:
الحاصل '''بحكم القانون'''<ref>[http://ldlp-dictionary.com/dictionaries/word/5594752/Thorndike%20Dictionary%20%28En/Ar%29/de%20jure معجم ثورندايك] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20180208004245/http://ldlp-dictionary.com/dictionaries/word/5594752/Thorndike%20Dictionary%20%28En/Ar%29/de%20jure |date=08 فبراير 2018}}</ref> ([[لغة رومية (توضيح)|لغة رومية]]: dē iūre؛ "في القانون"، باعتراف القانون، مشروعا) هو اعتراف حاسم وواضح وغير قابل للرجوع فيه، لذا ينتج كافة آثار الاعتراف، على عكس ''[[حكم الأمر الواقع|دي فكتو]]''، والذي هو اعتراف وقتي وغير واضح ويقبل الرجـوع فيه ،فيه، لذا لا ينتج كافة الآثار ،الآثار، فإذا ما قامت دولة بالاعتراف بدولة أخرى اعترافًا واقعيًا ،واقعيًا، فهي تتصرف لمساعدة جماعة بصدد التحول إلى دولة ،دولة، لم تستقر سلطتها بعد أو لم تحز شرط الفاعلية ،الفاعلية، ويتحول الاعتراف الواقعي، إما إلى اعتراف رسمي قانوني ،قانوني، إذا ما وصلت سلطة الدولة إلى مرحلة الاستقرار والفاعلية أو يصبح كأن لم يكن دون مسئولية على الدولة ،الدولة، إذا لم تتمكن الوحدة من حيازة الفاعلية والاستقرار نهائيًا ،نهائيًا، لذا بدأ الاعتراف ب[[دول البلطيق]] واقعيًا [[سنة|عام]] [[1918]] ، وتحول إلى اعتراف قانوني عام [[1922]].<ref>{{مرجعاستشهاد كتاببكتاب|مؤلف1=James Anderson|مؤلف2=Dara N. Byrne|عنوان=The Unfinished Agenda of Brown V. Board of Education|مسار= https://books.google.com/books?id=DQSryuTGxCcC&pg=PA55|تاريخ=29 April 2004|ناشر=Diverse: Issues In Higher Education|isbn=978-0-471-64926-7|صفحات=55–|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200316023010/https://books.google.com/books?id=DQSryuTGxCcC&pg=PA55|تاريخ أرشيف=2020-03-16}}</ref><ref>{{مرجعاستشهاد ويب|عنوان=Definition of 'de facto' adjective from the Oxford Advanced Learner's Dictionary|مسار=http://www.OxfordLearnersDictionaries.com/definition/english/de-facto_2|ناشر=Oxford University Press|موقع=OxfordLearnersDictionaries.com|تاريخ الوصول=11 July 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180707172935/https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/de-facto_2 | تاريخ أرشيف = 07 يوليو 2018 }}</ref><ref>{{مرجعاستشهاد ويب|عنوان=Aḥmad Grāñ - Somalian Muslim leader|مسار=https://www.Britannica.com/biography/Ahmad-Gran|عمل=Encyclopædia Britannica, Inc.|ناشر=Britannica.com|تاريخ الوصول=11 July 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171013120303/https://www.britannica.com/biography/Ahmad-Gran | تاريخ أرشيف = 13 أكتوبر 2017 }}</ref>
== نظريات التكييف للأعتراف القانوني ==
 
1- النظرية المنشئة: مفادها أن الاعتراف شرط من شروط قيام الدولة في النطاق [[قانون دولي|القانوني الدولي]]، فلا تكتسب وحدة سياسية معينة وصف الشخصية القانونية الدولية إلا باعتراف الدول الأخرى والإقامة كمجرد حدث تاريخي لا يترتب عليه أي أثر قانوني من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات ،بالواجبات، فكان المجتمع الدولي بمثابة ناد مغلق في وجه الوحدة [[سياسة|السياسية]] الجديدة إلى أن يعترف بها ،بها، فيسمح لها بالدخول فيه .
 
2- أما النظرية المقررة : فينكر أصحابها التفرقة التي تقول بها النظرية المنشئة بين توافر عناصر تكوين الدولة من جانب وقيام الشخصية الدولية التي تمارس بموجبها اختصاصاتها من جانب آخر، ويرون أن الوحدة السياسية الناشئة حين تسلم بوجودها كدولة تامة العناصر لابد وأن تكون شخصًا قانونيًا يمارس اختصاصاته في النطاق الدولي ويتمتع بعضويته في المجتمع الدولي .
 
3- النظرية الواقعية : وقد قامت هذه النظرية دليلاً على أن العمل الدولي لا يلتزم قيد النظريات السابقة بالمنطق القانوني البحت في كون الاعتراف منشئًا أو مقررًا للوحدة السياسية الناشئة ،الناشئة، فمما لاشك فيه أن الاعتراف ينشئ للدولة الجديدة حقوقًا قانونية لم تكن موجودة قبل إعلانه ،إعلانه، ولكن من ناحية أخرى نرى أن الدولة الجديدة كانت تتمتع ببعض الحقوق وتلتزم ببعض الواجبات قبل الاعتراف بهــا ،بهــا، فالاعتراف إذن له جانب منشئ وآخر مقرر، بمعنى أن له طبيعة قانونية مزدوجة ،مزدوجة، كذلك يجب أن لا نغفل الجانب السياسي للاعتراف بسبب عدم وجود سلطة عليــا ( انعدام مركزية السلطات ) في [[انضباط|النظام]] القانوني الدولي ،الدولي، ومن ثم لابد من تكييف عملية الاعتراف بطريقة أكثر واقعيـة ،واقعيـة، حتى نأخذ في الاعتبار ما يجري عليه العمل الدولي على الوجه الذي قدم .
== انظر أيضًا ==
* [[حكم الأمر الواقع|دي فاكتو]]