الطهارة في الإسلام: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:تدقيق إملائي V1.6 |
ط بوت:إصلاح تحويلات القوالب |
||
سطر 105:
*# المستعمل وهو ماستعمل في فرض الطهارة حال قلته<ref>الماء القليل ماكان دون قلتين</ref> وانفصل عن العضو.
وبعض الفقهاء يرى صحة الوضوء بالماء المستعمل إذ لامانع في
ذلك شرعا وقال البعض بأن الماء المستعمل وإن كان طاهرا لايكون مطهرا لأن النبي محمد{{
* 3ماء نجس، وهو: الذي حلت فيه [[نجاسة]].
سطر 173:
{{مواضيع الإسلام}}
{{فقه العبادات}}
{{شريط بوابات|الفقه الإسلامي|
[[تصنيف:الطهارة في الإسلام]]
|