بطاقة ائتمان: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط استرجاع تعديلات 156.202.7.85 (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة محمد أحمد عبد الفتاح وسم: استرجاع |
ط بوت:إصلاح تحويلات القوالب |
||
سطر 16:
| رمز أمان البطاقة
}}]]
'''بطاقة الائتمان''' أو '''البطاقة الائتمانية''' هي بطاقة لدائنية (بلاستيكية) صغيرة تستعمل في عمليات ال[[دفع]] وال[[توريد|شراء]].<ref>[http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31432 ISO/IEC 7810:2003 ''Identification cards — Physical characteristics''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161106084714/http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31432 |date=06 نوفمبر 2016}}</ref><ref>{{
== فكرة بطاقة الائتمان ==
لقد أورد '''[[شمس الأئمة السرخسي]]''' فـي كتابـه '''[[المبسوط (كتاب)|المبسوط]]''' <ref>'''[[شمس الأئمة السرخسي]]''' فـي كتابـه '''[[المبسوط (كتاب)|المبسوط]]''' بالجـزء العشـرين صفحـات (50 – 52)</ref> باب من أبواب الكفالة سمَّاه باب "ضمان ما يبايع به الرجل " بدأه بالفكـرة الأساسية لبطاقة الائتمان بقوله :"وإذا قال الرجل – المصدر لرجل – التاجر بايع فلاناً – '''حامل البطاقة''' – فما بايعته به من شيء فهو عليَّ فهو جائز على ما
إنَّ البطاقة تتيح لحاملها الشراء من عدد كبير من التجَّار يتعاقد معهم المصدر بضمانه لأثمان هذه المشتريات، وهذا ما ذكره السرخسي ضمن صور هذا النوع – الكفالة – بما يُوضِّح ذلك، ويوضِّح أيضًا مرحلة توقيع الإتفاقية مع التجَّار الذين يتعامل معهم حامل البطاقة، بقوله : "ولو قال لقوم خاصة – التعاقد مع تجَّار بِعَينِهم – ما بايعتموه أنتم وغيركم فهو عليَّ، كان عليه ما يبيع به أولئك القوم ولا يلزمه ما بايع غيرهم "لأنَّه هذا الغير لم يتعاقد مع الضامن (المصدر)".<ref>الإمام الفقيه شمس الدِّين السرخسي ( صاحب فكرة بطاقة الائتمان ) ، بقلم د. منصور علي القضاة ، مجلة كتاب عجلون 2018</ref>.
|