بطاقة ائتمان: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط استرجاع تعديلات 156.202.7.85 (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة محمد أحمد عبد الفتاح
وسم: استرجاع
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إصلاح تحويلات القوالب
سطر 16:
| رمز أمان البطاقة
}}]]
'''بطاقة الائتمان''' أو '''البطاقة الائتمانية''' هي بطاقة لدائنية (بلاستيكية) صغيرة تستعمل في عمليات ال[[دفع]] وال[[توريد|شراء]].<ref>[http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31432 ISO/IEC 7810:2003 ''Identification cards — Physical characteristics''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161106084714/http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31432 |date=06 نوفمبر 2016}}</ref><ref>{{مرجعاستشهاد ويب|مسار=http://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/CCS-SCC/CCSearchCriteria.aspx?lang=eng |عنوان=FCAC - Interactive Tools - Credit Card Selector Tool |عمل=FCAC |وصلة مكسورة=yes |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20131221014248/http://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/CCS-SCC/CCSearchCriteria.aspx?lang=eng |تاريخ أرشيف=21 December 2013}}</ref><ref>{{مرجعاستشهاد ويب|مسار=http://www.discovernetwork.com/common/pdf/CARD_ID_FEATURES_MERCHANT.pdf|عنوان=CARD_ID_FEATURES_MERCHANT.PDF|تاريخ الوصول=28 November 2012|ناشر=[[Discover Card]]| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160427090758/http://www.discovernetwork.com/common/pdf/CARD_ID_FEATURES_MERCHANT.pdf | تاريخ أرشيف = 27 أبريل 2016}}</ref> تقوم الشركات المزودة للبطاقات الائتمانية بوضع حد أعلى من النقود التي يمكن استخدامها في البطاقة. تختلف بطاقة الائتمان عن [[بطاقة المدين]]، بأن كمية النقود المدفوعة لا يتم خصمها من الحساب البنكي مباشرة وإنما من كمية النقود الدائنة من الشركة المزودة. ويتم دفع النقود مرة في الشهر، ويمكن للمستخدم أن يدفع كمية النقود المدينة كاملة أو على أجزاء مع فائدة بنكية. في عام [[1920]] أصدرت بعض الشركات الأمريكية هذه البطاقات لتسهيل عملية الدفع، ومن أشهر بطاقات الائتمان في العالم هي [[فيزا]] و[[ماستركارد]] ويورو كارد. تحمل بطاقة الائتمان اسم صاحبها ورقم حسابه.
 
== فكرة بطاقة الائتمان ==
 
لقد أورد '''[[شمس الأئمة السرخسي]]''' فـي كتابـه '''[[المبسوط (كتاب)|المبسوط]]''' <ref>'''[[شمس الأئمة السرخسي]]''' فـي كتابـه '''[[المبسوط (كتاب)|المبسوط]]''' بالجـزء العشـرين صفحـات (50 – 52)</ref> باب من أبواب الكفالة سمَّاه باب "ضمان ما يبايع به الرجل " بدأه بالفكـرة الأساسية لبطاقة الائتمان بقوله :"وإذا قال الرجل – المصدر لرجل – التاجر بايع فلاناً – '''حامل البطاقة''' – فما بايعته به من شيء فهو عليَّ فهو جائز على ما قال ،قال، لأنه أضاف الكفالة إلى سبب وجود المال على الأصيل <ref> مجمَّع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم (54/3/6 شعبان 1412 هـ) حكم التعاقد بآلات الإتصال الحديثة.</ref>.
 
إنَّ البطاقة تتيح لحاملها الشراء من عدد كبير من التجَّار يتعاقد معهم المصدر بضمانه لأثمان هذه المشتريات، وهذا ما ذكره السرخسي ضمن صور هذا النوع – الكفالة – بما يُوضِّح ذلك، ويوضِّح أيضًا مرحلة توقيع الإتفاقية مع التجَّار الذين يتعامل معهم حامل البطاقة، بقوله : "ولو قال لقوم خاصة – التعاقد مع تجَّار بِعَينِهم – ما بايعتموه أنتم وغيركم فهو عليَّ، كان عليه ما يبيع به أولئك القوم ولا يلزمه ما بايع غيرهم "لأنَّه هذا الغير لم يتعاقد مع الضامن (المصدر)".<ref>الإمام الفقيه شمس الدِّين السرخسي ( صاحب فكرة بطاقة الائتمان ) ، بقلم د. منصور علي القضاة ، مجلة كتاب عجلون 2018</ref>.