معاوضة ربوية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:تدقيق إملائي V1.5
JarBot (نقاش | مساهمات)
سطر 1:
'''المعاوضة الربوية''' نوع من المعاوضات المالية في [[فقه إسلامي|علم الفقه]]، ضمن [[فقه معاملات|فقه المعاملات]]، والمعاوضة هي: [[عقد شرعي|عقد]] بين طرفين يبذل كل منهما مالا للآخر على وجه المبادلة، والمعاوضة [[ربا المعاملات|الربوية]] هي: التي يكون فيها تبادل مالين ربويين، والأعيان الربوية في الشرع [[إسلام|الإسلامي]] في شيئين هما: [[نقد|النقد]] والطعم. فالنقد يشمل جنسين هما: [[ذهب|الذهب]] و [[فضة|الفضة]]، والطعم هو: ما قصد لطعم الإنسان تقوتا كالبر والشعير أو تفكها كالتمر أو تداويا كالأعشاب الطبية أو إصلاحا كالملح والفلفل. وتكون صورة المعاوضة الربوية في: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، وهكذا في بيع مطعوم بمثله كبيع شعير بشعير. وفي [https://web.archive.org/web/20160310173329/http://yanabi.com/hadith.aspx?hadithid=2063 سنن أبي داود] وغيره حديث: عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
《الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء، مثلا بمثل سواء بسواء.》متفق عليه وفي رواية لمسلم 《عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى》.
وعلة [[ربا|الربا]] عند أبي حنيفة في الذهب والفضة الوزن، وفي غيرهما الكيل، وعلة الربا عند مالك والشافعي في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان، وفي غيرهما عند مالك كونها من القوت المدخر، وعند الشافعي كونها مطعومات.
 
==المعاوضة الربوية==
'''المعاوضة الربوية''' هي: تبادل مالين ربويين، والربا لغة: الزيادة، واصطلاحا: ([[عقد شرعي|عقد]] على عوض غير معلوم التماثل في معيار الشرع أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما).
و [[ربا|للربا]] علتان هما: '''النقد''' باعتباره جنس الأثمان، -عند مالك والشافعي-، أو باعتبار أن العلة فيه هي الوزن، -عند أبي حنيفة وأحمد- و'''الطعم''' لكونه مما يقتات ويدخر، -عند مالك-، أو لكونه مطعوما، -عند الشافعي-، أو لكون العلة فيه هي الكيل، -عند أبي حنيفة وأحمد-، وللنقد جنسان، هما: [[ذهب|الذهب]] و [[فضة|الفضة]]، والطعم هو: ما قصد للطعم تقوتا كالقمح، أو تفكها كالزبيب، اوأو تداويا كالأدوية، أو إصلاحا كالملح. و'''المعاوضة الربوية''' أقسام
*1-اتحاد العلة والجنس وهو: أن يتحد العوضان في علة الربا، بأن يكون بيع نقد بنقد، أو مطعوم بمطعوم، وأن يتحد العوضان في الجنس الربوي كبيع ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو تمر بتمر. ولا يصح هذا البيع إلا بثلاثة شروط هي:
# الحلول بمعنى: عدم التأجيل.
سطر 11:
# التماثل بمعنى: اتفاق العوضين في المقدار، كيلا في المكيل ووزنا في الموزون، مثل: مائة جرام ذهب بمائة جرام ذهب،
*2-اتحاد العلة واختلاف الجنس مثل: بيع ذهب بفضة أو تمر بزبيب، ولا يصح هذا البيع إلا بشرطين هما:
# الحلول بمعنى: عدم التأجيل.
# التقابض بمعنى: تسليم العوضين في مجلس العقد.
*3-اختلاف العلة والجنس مثل: بيع ذهب بتمر، وهذا البيع صحيح لا يدخله الربا.
==المعاوضة الربوية في النقد==
 
'''النقد''' يقصد به المال الربوي أي: ذات جنس الذهب والفضة، سواء كانا مضروبين على هيئة عملة نقدية، أو غير مضروبين كالتبر والسبائك، والمصاغ على هيئة حلي أو غيره، و يطلقويطلق على الخالص منهما. وهما متحدان في علة الربا، و هيوهي: النقدية، أو الوزن، وللمعاوضة الربوية فيهما صورتان هما:
*1-اتحاد الجنس كبيع ذهب بذهب، أو فضة بفضة. وهو غير جائز إلا بثلاثة شروط هي:
#الحلول بمعنى: عدم التأجيل في العوضين أو أحدهما، ويسمى: '''ربا النسيئة''' بسبب التأجيل.
#التقابض بمعنى: قبض العوضين في مجلس العقد، ويسمى: -عند الشافعية '''ربا اليد''' عند عدم التقابض في المجلس.
سطر 24:
 
'''''ربا النقد''''' هو: بيع ذهب بذهب أو فضة بذهب، ويشمل المضروب وغيره، والمضروب من النقد هو: (المعمول على هيئة عملة نقدية من الذهب والفضة). و يصدق على '''الصرف''' وهو: بيع نقد بنقد، وقد تصرف عملة بأخرى لاختلاف الصفات، كاستبدال عملة قديمة بأخرى جديدة، أو خالصة بمغشوشة <ref>المغشوش من الذهب والفضة هو: الذي يخلط معه نسبة من معدن آخر أقل قيمة منه، ويقال له في العرف الحاضر في الذهب مثلاً عيار كذا.</ref> أو صحيحة -غير مجزئة- بمكسرة بمعنى: مجزئة إلى أجزاء مثل: ثمانية أجزاء دينار ذهب مقابل دينار ذهب صحيح -غير مكسر-.
وغير المضروب مثل: الحلي من الذهب و الفضة،والفضة، ومن المعرف في محلات الذهب أنهم يشترون الذهب من الزبون بقيمة أقل مما يبيعونه منه، فإذا ما أراد الشخص بيع ما لديه من الذهب، مقابل ذهب يشتريه من محل الذهب! فسيضطر مثلا: إلى يشتري مائة جرام، مقابل دفع مائة و عشرةوعشرة جرام ذهب تقريبا، وهذا البيع حرام شرعا، يقع البائع والمشتري في إثم الربا، و يسمىويسمى: '''ربا الفضل''' لوجود الزيادة في أحد العوضين، و يمكنويمكن التخلص من الربا بأحد أمرين:-
* 1-استيفاء الشروط وهي: الحلول، والتقا بض، والتساوي في مقدار العوضين، لكن البائع لا يقبل بالشرط الأخير.
* 2-أن يبيع من صاحب المحل بثمن من غير الذهب و يقبضويقبض الثمن، ثم يشتري ما شاء بعد ذلك.
ولا يصح بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، إلا حالا من غير تأجيل، بقبض العوضين في المجلس، و تساويوتساوي العوضين في الوزن باعتبار الخالص، من غير اعتبار الجودة و الرداءة،والرداءة، والصحة والتكسير<ref>النقد الصحيح: مقابل المكسر، مثل: قطعة ربع دينار ذهب، فالربع كسر من واحد صحيح.</ref>
 
== المعاوضة الربوية في المطعومات ==
اتفق جمهور الفقهاء على أن [[ربا|الربا]] في الذهب والفضة، وأجناس المطعومات، وأن '''المطعومات''' تشمل كل قوت مدخر، مقدر بالكيل، وقد ورد في [https://web.archive.org/web/20160310173329/http://yanabi.com/hadith.aspx?hadithid=2063 الحديث] ستة أجناس، هي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ويقاس على الأقوات المذكوة في الحديث غيرها -عند الجمهور- مثل: الزبيب قياسا على التمر، والأقوات كالعدس والذرة وغيرها، قياسا علي البر والشعير، فيشمل الأقوات القابلة للإدخار، والممكن ضبطها بالكيل، في حال بيع الجنس منها بمثله. ولبيع المطعوم بمطعوم حالتان هما:
*1-اتحاد العوضين في العلة والجنس، كبيع البر بالبر والشعير [[شعير|بالشعير]] والتمر [[تمر|بالتمر]] وهكذا، ولا يصح هذا البيع إلا بثلاثة شروط هي: الحلول والتقابض والتماثل، كما سبق في الذهب والفضة، والتماثل في المطعومات هو: تساوي العوضين في المقدار باعتبار الكيل، ويعتبرحال كمال النفع، وحصول الجفاف، ويكون في الأقوات بعداشتداد الحب وجفافه، وتحول الرطب إلى تمر، و [[عنب|العنب]] إلى زبيب، وهكذا، لأن المطعومات لا يتحقق فيها التماثل إلا في حال الكمال، أما قبل الكمال! فيتعذر ضبط التماثل، وهو: في الأجناس الرطبة، كالتفاح وكل مطعوم حال عدم جفافه. ولا يصح بيع الربوي منه بمثله عند [[الشافعية]] إلا في صور يجوز فيها بيع رطب برطب، كبيع اللبن باللبن، ورطب بجاف في بيع الرطب بالتمر، فيما دون خمسة أوسق، بشروط في [[بيع العرايا]]، وهو: بيع ثمر [[نخل|النخل]] بتمر.
*2-اتحاد العلة واختلاف الجنس، كبيع شعير بتمر، فيصح بشرطين الحلول والتقابض.
سطر 38:
 
== ربا القرض ==
'''ربا القرض''' هو: الذي تكون فيه زيادة للمقرض، [https://web.archive.org/web/20160304234034/http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-757 مشروطة في العقد]. وصورته: أن يقترض الشخص قدرا من المال، مؤجلا لمدة، ويشترط عليه المقرض زيادة. كأن يقرضه مائة مثلا، لمدة عام، ليردها مائة وعشرين، فالزائد على المائة هو الربا [[الحرام]] في الشرع الإسلامي، وقد كان في الجاهلية وجود التعامل بالربا، فكان ذو الحاجة، أو ال[[فقير]] و ال[[عائل]] يقترض مالا من ال[[غني]] فيشترط عليه زيادة، فإذا يتمكن من قضاء الدين عند حلول أجله؛ اشترط عليه وألزمه بمضاعفة تلك الزيادة، وكلما ازداد التأخير؛ طلب مضاعفة الزيادة. وعندما جاء الإسلام؛ أبطل هذا التعامل، ونهى عنه، وحث على معونة المعسر، وإبراءه -تطوعا من غير إلزام- وأمر بإمهاله إلى حين ميسرة. وأمر الذين كان لهم تعامل به الجاهلية ممن أسلموا: أن [[توبة|يتوبوا]] إلى الله تعالى مماسلف، ولهم أصول أموالهم، يستردونها من غير زيادة، لا يظلمون في الإسلام بأخذ أموالهم، ولا يظلمون غيرهم بأخذ الزيادة.
{{صندوق اقتباس
| align = left