الزواج في الإسلام: الفرق بين النسختين

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إضافة تصنيف كومنز (1.3)
JarBot (نقاش | مساهمات)
سطر 3:
== أسس الاختيار ==
يعتبر [[نظرة شرعية|الاختيار]] قبل الزواج عاملا مهماً لبناء الأسرة، وهناك عدة صفات يتم عليها الاختيار، وقد أخبر النبي {{ص}} ، عن ذلك بقوله: '''تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ : لمالِها ولحَسَبِها و[[نظرة شرعية|جَمالِها]] ولدينها، فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ''' <ref>رواه أبو هريرة ( صحيح البخاري رقم 5090 )</ref>، ومعنى (ذات الدين) أي: الملتزمة بتعاليم الدين، بالمحافظة على العبادة، واجتناب ما نهى الله عنه، وهو أفضل ما ينبغي توفره في الزوجين، ملتزما بشرائع [[إسلام|الإسلام]] في حياته فلا يظلم زوجته، فإن أحبّها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها ولم يُهنها.
ويستحب أن يكون من عائلة طيبة، ونسب معروف، فإذا تقدم للمرأة رجلان درجتهما في الدين واحدة، فيُقدَّم صاحب الأسرة الطيبة والعائلة المعروفة بالمحافظة على أمر الله تبارك وتعالى ما دام الآخر لا يفضله في الدين لأنّ صلاح أقارب الزوج يسري إلى أولاده ويستحب أيضا أن يكون هناك قبول في المظهر لقول النبي محمد {{ص}} : (خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك){أخرج النسائي}.
 
ويستحب الزواج لمن لديه قدرة عليه أن يكون ذا مال يُعفّ به نفسه وأهل بيته، لقول النبي محمد {{ص}} يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ..." أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
 
== شروط صحة الزواج ==
سطر 13:
# الإيجاب والقبول
# والاشهاد على الزواج من شاهدين.
# وموافقة الولي للقاصر فقط أما الأيم؛ فلا بد من موافقتها وإذنها لوليها لقوله {{ص}} في الحديث الشريف: <<«الأيم أحق بنفسها من وليها» رواه [[مسلم بن الحجاج|مسلم]] و[[أبو داود]] و[[أبو عيسى محمد الترمذي|الترمذي]] و[[أحمد بن شعيب النسائي|النسائي]] و[[مالك بن أنس|مالك]] في [[موطأ الإمام مالك|الموطأ]]. والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا، فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به. وفي [[مصر]] يأخذ ب[[حنفية|المذهب الحنفي]] في [[قانون الأحوال الشخصية]] منذ قيام [[الدولة العثمانية]] إلى الآن. بجانب مصر هناك دول إسلامية أخرى تتبع [[حنفية|المذهب الحنفي]] في أمور المعاملات التي منها الأحوال الشخصية وتشمل الميراث و
الزواج والطلاق...
 
سطر 22:
== آثار عقد الزواج ==
الزواج الذي استوفي أركانه وشرائطه تترتب عليه آثار شرعية هي:
# استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه شرعا ما لم يمنع منه مانع [[حيض|كالحيض]] اوأو النفاس مثلا.
# وجوب [[صداق|المهر]] المسمى في العقد فتستحقه الزوجة
# وجوب النفقة بعناصرها وهي الطعام والسكن والكسوة
سطر 28:
# ثبوت نسب الأولاد من هذا الزواج
# ثبوت حق الإرث بين الزوجين ما لم يمنع من ذلك مانع.
# وجوب العدل بين الزوجات في حقوقهن عند التعدد أي التسوية بينهن في الحقوق كالقسم في البيات والنفقة بعناصرها المختلفة، وأما الحب والميل القلبي فهذا أمر لا يملكه قالت عائشة: "كان رسول الله {{ص}} يقسم فيعدل ويقول: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" {{بحاجة لمصدر|تاريخ=أبريل 2019}} قال الترمذي يعني به الحب والمودة.
# وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش، لقول الله في القرآن الكريم: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" قال ابن العربي: معناه وجوب الطاعة وهو حق عام، فتقدم طاعته على طاعة الله في النوافل فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه... عن النبي {{ص}} أنه قال: ((استوصوا بالنساء خيرا))رواه الشيخان، وإذا كان ذلك من حقوق الزوجة على الزوج فله عليها أيضا أن تحسن معاشرته بالمعروف.
 
== فوائد الزواج ==
سطر 59:
 
== وصلات خارجية ==
* [http://www.asttor.com/pages/view/3217/الزواج-في-الاسلام الزواج في الاسلامالإسلام]
* [http://www.montada.com/showthread.php?t=664012 مقارنة بين المرأة المسلمة والمرأة الغربية]
* [http://www.montada.com/showthread.php?t=651686 تعاليم الدين الإسلامي وسماحته التي حفظت حقوق المرأة والأسرة المسلمة..موضوع مهم]