هبة: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إزالة تصنيف معادل لم يعد موجود في الصفحة الإنجليزية (1.1) إزالة (تصنيف:إحسان)
JarBot (نقاش | مساهمات)
سطر 1:
'''الهبة''' لغة هي ال[[هدية]] من الله والتبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالا ام غير مال، وتستخدم كلمة هبة كاسم للبنات، مثلا: هبة إبراهيم.<ref>{{مرجعاستشهاد ويب|مسار=http://www.foundationcenter.org |عنوان=Foundation Center |ناشر=Foundation Center |تاريخ=2012-11-16 |تاريخ الوصول=2013-01-09| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190515133630/http://foundationcenter.org/ | تاريخ أرشيف = 15 مايو 2019 }}</ref><ref>{{مرجعاستشهاد ويب|مسار=http://www.su.dk/English/Sider/agency.aspx|عنوان=Danish Education Support Agency |ناشر=Statens Uddannelsesstøtte|تاريخ الوصول=9 June 2012| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170527223338/http://www.su.dk/English/Sider/agency.aspx | تاريخ أرشيف = 27 مايو 2017 | وصلة مكسورة = yes }}</ref><ref>{{مرجعاستشهاد ويب|مسار=http://schoolgrantsguide.net/government-grants-for-college/|عنوان=Government Grants for College|ناشر=School Grants Guide|تاريخ الوصول=9 June 2012| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180424135230/http://schoolgrantsguide.net/government-grants-for-college/ | تاريخ أرشيف = 24 أبريل 2018 }}</ref>
 
الهبة في الدين الإسلامي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين وهي عقد يحتاج إلى توافر عناصر اهمها:
سطر 9:
* يمكن للواهب ان يفرض شرط معنوي على الموهوب له لكن ليس عوض
* ان نية التبرع شرط لازم لان الهبة بعوض تصبح عقد اخر كالبيع والمقايضة
* اذاإذا كان الشرط يساوي المنفعة من الهبة هنا لا يوجد هبة لانه يكون عقد اتفاق بمقابل
 
اركان الهبة
سطر 22:
* 4 – ان يكون محرر بورقة رسمية
 
وشروط الصحة تفترض وجود عقد وهو يكون قابل للابطال اذاإذا لم تتوفر شروط:
 
* الا هلية
سطر 30:
 
اثار واحكام الهبة
الاصل في عقد الهبة انه ملزم لجانب واحد هو جانب الواهب ولكن اذاإذا اشثرط الواهب عوضا له لهبته كانت الهبة ملزمة للجانبين ووجدت التزامات مقابلة في جانب الموهوب له
التزامات الواهب
 
سطر 37:
* ضمان التعرض والاستحقاق
* ضمان العيوب الخفية
* اذاإذا كان الموهوب عقار يجب تسجيله في السجل العقاري
* يجب تسليم الشيء الموهوب والواهب ملزم بتسليمه اياه وتسري على ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع
* اذاإذا تعمد الواهب اخفاء مستند يثبت حق الغير في الشيء الموهوب فالواهب في هذه الحالة مسؤول عن الضرر الذي اصاب الموهوب له بسبب هذا الغش فيقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا عما تحمله من خسارة بسبب الاستحقاق
* لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب
* اذاإذا تعمد اخفاء [[عيب]] ضمن الشيء الموهوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب
* يلتزم الموهوب له بداء العوض المشترط لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبي أو لمصلحة عامة وحتى تظل الهبة محتفظة بطابعها التبرعي يجب ان لا تزيد قيمة العوض عن قيمة الموهوب
* اذاإذا تبين ان الشيء الموهوب اقل في القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملتزما بان يؤدي من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيء الموهوب
* اذاإذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة
* يجوز الاتفاق على ان يتحمل الواهب جميع النفقات والمصاريف حتى يصل المال الموهوب إلى الموهوب له
 
سطر 50:
 
* يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له واما بالتقاضي بدون رضاء الموهوب له علما ان هناك هبات لازمة لا يمكن الجوع فيها الا بالتراضي وهناك هبات غير لا زمة وهي التي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع
* يرفض طلب الرجوع في الهبة اذاإذا وجد مانع من الموانع التالية:
* اذاإذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته
* اذاإذا مات اح طرفي الهبة
* اذاإذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي
* اذاإذا قدم الموهوب له بدلا عن الهبة اذاإذا كانت الهبة صدقة أو عمل من اعمال البر
* اذاإذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له
 
الاعذار المقبولة للرجوع في الهبة
سطر 61:
* ان يخل الموهوب بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد اقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه
* ان يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الاجتماعية
* ااانان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
* ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع
* ان يكون للواهب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حي
سطر 67:
الاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة
 
اذاإذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي كان هذا فسخا لها
 
وتعتبر الهبة كان لم تكن لكن اثارها على المتعاقدين تختلف عن اثارها على الغير
 
* اذاإذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي فانه يجب على الموهوب له ان يرد الشيء الموهوب إلى الواهب واذاوإذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولا عن الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب
 
اثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير
 
اذاإذا رجع الواهب عن الهبة فلا يكون لرجوعه اثر رجعي بالنسبة للغير بل يجب في هذه الحالة ضمان حقوق الغيرويجب التمييز هنا بين حالتين:
* اذاإذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي
* اذاإذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع
* في الحالة الاولى تصبح الهبة لا زمة ويمتنع على الواهب الرجوع سواء بالتراضي أو بالتقاضي
* الحالة الثانية اذاإذا رتب الموهوب له حق عيني على الموهوب ولنفرض وضع الموهوب له إشارة رهن على العقار لمصلحة المصرف العقاري هنا وبعد تسجيل الدعوى على صحيفة العقار يسترد الواهب العقار الموهوب خاليا من كل حق للغير وهنا يحق للغير أي للمصرف بالرجوع على الموهوب له بالتعويض.
== مراجع ==
{{مراجع}}