فقه مقارن: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:تدقيق إملائي V1.6 |
|||
سطر 2:
==مقدمة==
الاختلاف الواقع في شريعة الإسلام بين المذاهب الفقهية الإسلامية، فبين [[مذهب (فقه)|المذاهب السنية المشهورة]]
وسبب
وحسب [[تاريخ إسلامي|التاريخ الإسلامي]]
ففي القديم كانوا يتكلمون عن آداب الطالب وآداب المحدث أو القارئ غير مفصول عن مواضيعه مثل: آداب معلم القرآن وآداب معلم الفقه وآداب معلم الحديث وغيرها ففي كل فن من فنون [[شريعة إسلامية|الشريعة الإسلامية]] لها آداب في تلقينها وتلقيها، وألف [[ابن تيمية]] في هذا السياق كتاب [[رفع الملام عن الأئمة الأعلام]] ذكر فيه أسباب
ثم في هذا العصر الحديث ألف الناس في آداب
وإذا درسنا الإسلام بتدقيق وإمعان وجدنا الإسلام يقسم
# مقبول
# مذموم
== اختلاف الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ==
لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يؤدي إلى الاختلاف بالمعنى الذي ذكرناه، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجع الجميع باتفاق، و مردهم في كل أمر يحزبهم، ومفزعهم في كل شأن، وهاديهم من كل حيرة؛ فإذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في شيء ردوه إليه عليه الصلاة والسلام فبين لهم وجه الحق فيه، وأوضح لهم سبيل الهداية، وأما الذين ينزل بهم من الأمور ما لا يستطيعون رده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعدهم عن [[المدينة المنورة]]، فكان يقع بينهم الاختلاف كاختلافهم في تفسير ما يعرفونه من كتاب الله، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيقه على ما نابهم من أحداث، وقد لا يجدون في ذلك نصاً فتختلف اجتهاداتهم... هؤلاء ذا عادوا إلى المدينة، والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه ما فهموه من النصوص التي بين أيديهم أو ما اجتهدوا فيه من القضايا، فإما أن يقرهم على ذلك فيصبح جزءاً من سنته صلى الله عليه
* ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: "لا يصلين أحد العصر إلاّ في بني قريظة " فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، أي: ديار بني قريظة.
وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه
وتصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم للفريقين دليل على مشروعية كل من المذهبين.
فالمسلم: له أن يأخذ بظاهر النص، وله أن يستنبط من المعاني ما يحتمله النص، ويمكن التدليل عليه، ولا لوم على من بذل جهده، وكان مؤهلاً لهذا النوع من الجهد. فالفريق الثاني من الصحابة، رضوان الله عليهم، فهموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يأمرهم بالمبالغة في الإسراع، ولذلك اعتبروا أن أداءهم الصلاة قبل الوصول إلى بني قريظة لا ينافي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في بني قريظة، ما دامت الصلاة لن تؤخرهم عن الوصول. ومن الطريف أن ابن القيم رحمه الله أورد اختلاف الفقهاء في تصويب أن من الفريقين، وبيان الأفضل من فعل كل منهما، فمن قائل: إن الأفضل فعل من صلى في الطريق فحاز قصب السبق في أداء الصلاة في وقتها وتلبية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحداً منهما، فكان على الفقهاء رحمهم الله أن يسعهم ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يخوضوا في أمر قد تولى، عليه الصلاة والسلام، حسمه والانتهاء منه.
سطر 31:
* ومن أمثلته كذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ " فأخبرته بالذي ((وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيماً )) [النساء:29]. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً).<ref>[http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_umma.php?lang=&BabId=4&ChapterId=4&BookId=209&CatId=201&startno=0 المكتبة الإسلامية] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170813010704/http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_umma.php?lang=&BabId=4&ChapterId=4&BookId=209&CatId=201&startno=0 |date=13 أغسطس 2017}}</ref>
==
الخلاف الذي وقع بين الصحابة بعد موته صلوات الله وسلامه عليه، فهو إنكار بعضهم موته، وشكهم في ذلك، حتى ثبتهم الله بخطبة [[أبو بكر الصديق|الصديق]] رضي الله عنه، ثم اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وحضور الصديق وعمر إليهم، وقد حمى الله المسلمين من فتنة التفرق والاختلاف، وعصمهم بخطبة الصديق رضي الله عنه في السقيفة، فبايعه الصحابة رضي الله عنهم فيها، ثم بايعوه في المسجد.<ref>[http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=13989 مركز الفتوى] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171121164104/http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=13989 |date=21 نوفمبر 2017}}</ref>
|