الميثاق الكندي للحقوق والحريات: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.3
ط بوت: صيانة، obsolete-tag
سطر 40:
 
|-
|valign="top" |<small>الحقوق الديمقراطية للمواطنين </small> || || <u><bigstrong>''الحقوق الديمقراطية''</bigstrong></u>
<bigstrong> 3. كل مواطن كندي له الحق في التصويت في انتخابات أعضاء مجلس العموم أو المجالس التشريعية ويُعتبر مؤهلاً لعضوية هذه المجالس.</bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>اقصي مدة للهيئات التشريعية </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> 4. (1) لا يستمر أي مجلس عموم أو مجلس تشريعي لفترة أطول من خمس سنوات اعتباراً من التاريخ المحدد لأمر الانتخابات العامة لأعضائه. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>الاستمرارية في الظروف الخاصة </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> (2) في زمن الحرب المعلنة أو المترقـَّبَة، أو الغزو المسلح أو العصيان المسلح، يمكن للبرلمان في الحكومة الفيدرالية أن يمدد لمجلس العموم ويمكن للمشرّعين في المقاطعة أن يمددوا للمجلس التشريعي ما فوق مدة الخمس سنوات إذا لم يتم الاعتراض على هذا التمديد بأكثر من ثلث أعضاء مجلس العموم أو المجلس التشريعي, حسب الحالة. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>الجلسة السنوية للهيئات التشريعية </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> 5. يجب أن تقام جلسة واحدة على الأقل كل 12 شهرا للبرلمان وكل مجلس مشرعين. </bigstrong>
 
|-
|valign="top" |<small>تنقّل المواطنين </small> || || <u><bigstrong>''حرية التنقل''</bigstrong></u>
<bigstrong> 6. (1) لكل مواطن كندي الحق بالدخول إلى، والبقاء في، والخروج من كندا. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>حقوق الانتقال وكسب الرزق </small> || || <u><big></big></u>
سطر 67:
|-
|valign="top" |<small>برامج العمل الإيجابي </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> (4) البنود الفرعية (2) و(3) أعلاه لا تمنع أي قانون أو برنامج أو نشاط هدفه تحسين ظروف الأفراد في مقاطعة من الذين يعتبرون محرومين اجتماعياً أو اقتصادياً إذا كانت نسبة العمالة في تلك المقاطعة أقل من معدل العمالة في كندا. </bigstrong>
 
|-
|valign="top" |<small>الحياة والحرية والأمان الشخصي </small> || || <u><bigstrong>''الحقوق القانونية''</bigstrong></u>
<bigstrong> 7. لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه والحق في عدم حرمانه من هذه الحقوق إلا وفقاً لمبادئ العدل الأساسية.</bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>التفتيش أو الحجز</small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> 8. لكل فرد الحق في أن يكون آمناً من أي تفتيش أو حجز غير موضوعي. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>التوقيف أو السجن</small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> 9. لكل فرد الحق أن لا يُوقَـَف أو يسجن تعسفياً. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>الاعتقال أو التوقيف </small> || || <u><big></big></u>
سطر 97:
|-
|valign="top" |<small>المعاملة أو العقوبة </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> 12. لكل فرد الحق في عدم الخضوع لأية معاملة أو عقوبة قاسية وغير طبيعية. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>التجريم الشخصي</small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> 13. الشاهد الذي يشهد في أية دعوى له الحق في أن لا تـُستخدمَ أية أدلة دائنة من أجل إدانته أو تجريمه في دعوى مختلفة, إلا في حالة الإدعاء على صحة شهادته أو في حال إدلائه بأدلة متناقضة. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>المترجم </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> 14. أي طرف أو شاهد في أية إجراءات قضائية والذي لا يفهم أو لا يتكلم اللغة التي تُـقام بها هذه الإجراءات أو الذي هو أصمّ له الحق بالحصول على مساعدة مترجم. </bigstrong>
 
|-
|valign="top" |<small>المساواة أمام وتحت القانون والمساواة بالحماية والاستفادة من القانون </small> || || <u><bigstrong>''حقوق المساواة''</bigstrong></u>
<bigstrong> 15. (1) كل فرد متساوي أمام وبموجب القانون وله الحق في حماية قانونية متساوية والمساواة في الاستفادة من القانون دون تمييز، وعلى وجه الخصوص، دون تمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الدين أو الجنس أو السن أو الإعاقة الذهنية أو الجسدية. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>برامج العمل الإيجابي </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> (2) البند الفرعي (1) أعلاه لا يمنع أي قانون أو برنامج أو نشاط هدفه تحسين أوضاع المحرومين الأفراد أو الجماعات بما فيها تلك التي المحرومة بسبب العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الدين أو الجنس أو السن أو الإعاقة الذهنية أو الجسدية. </bigstrong>
 
|-
|valign="top" |<small>اللغات الرسمية لكندا</small> || || <u><bigstrong>''اللغات الرسمية لكندا''</bigstrong></u>
<bigstrong> 16. (1) الإنكليزية والفرنسية هما [[اللغتان الرسميتان في كندا|اللغتان الرسميتان لكندا]] وتتمتعان بالمساواة بالمركز الاعتباري والمساواة بالحقوق والامتيازات في ما يتعلق باستخدامهما في جميع المؤسسات البرلمانية والحكومية في كندا. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>للغات الرسمية في نيو برونزويك </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> (2) الإنكليزية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان لنيو برونزويك وتتمتعان بالمساواة بالمركز الاعتباري والمساواة في الحقوق والامتيازات في ما يتعلق باستخدامهما في جميع مؤسسات المجلس التشريعي والحكومة في نيو برونزويك. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>تعزيز المركز والاستخدام </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> (3) ليس في هذا الميثاق ما يحد من سلطة البرلمان أو المجالس التشريعية لتعزيز المساواة والاستخدام للّغتين الإنكليزية والفرنسية. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>المجتمعات المحلية الإنكليزية والفرنسية في نيو برونزويك </small> || ||
<bigstrong> 16.1 (1) المجتمعات اللغوية الإنكليزية والمجتمعات اللغوية الفرنسية في نيو برونزويك تتمتع بالمساواة في المركز الاعتباري والمساواة في الحقوق والامتيازات، بما في ذلك الحق بمؤسسات تعليمية متميزة ومؤسسات ثقافية متميزة واللازمة لحماية وتعزيز هوية تلك المجتمعات. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>دور السلطة التشريعية والحكومة في نيو برونزويك </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> (2) يـُقـَرُّ دور المجلس التشريعي والحكومة في نيو برونزويك في الحفاظ على وتعزيز المركز والحقوق والامتيازات المشار إليها في البند الفرعي (1) أعلاه. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>أعمال البرلمان</small> || ||
<bigstrong> 17. (1) لكل شخص الحق في استعمال اللغة الإنكليزية أو الفرنسية في أية مناقشات أو أعمال أخرى في البرلمان. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>أعمال المجلس التشريعي لنيو برونزويك </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> (2) لكل شخص الحق في استعمال اللغة الإنكليزية أو الفرنسية في أية مناقشات أو أعمال أخرى في المجلس التشريعي لنيو برونزويك. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>تشريعات وسجلات البرلمان</small> || ||
<bigstrong> 18. (1) التشريعات والسجلات والمجلات الرسمية للبرلمان يجب أن تـُطبـَع وتـُنشـَر بالإنكليزية والفرنسية وتـُعتبـَر كلتا اللغتان متساويتان في المرجعية. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>تشريعات وسجلات نيو برونزويك </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> (2) التشريعات والسجلات والمجلات الرسمية للمجلس التشريعي في نيو برونزويك يجب أن تـُطبع وتـُنشر بالإنكليزية والفرنسية وتـُعتبـَر كلتا اللغتان متساويتان في المرجعية. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>الإجراءات في المحاكم المنشأة من قبل البرلمان </small> || ||
<bigstrong> 19. (1) أياً من اللغتين الإنكليزية والفرنسية يمكن أن تُستخدَم من قبل أي شخص, في أي التماس أو أية عملية قضائية في أية محكمة منشأة من قـِبـَل البرلمان. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>الإجراءات في محاكم نيو برونزويك </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> (2) أياً من اللغتين الإنكليزية والفرنسية يمكن أن تُستخدَم من قبل أي شخص, في أي التماس أو أية عملية قضائية في أية محكمة في نيو برونزويك. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>الاتصالات من قبل الجمهور مع المؤسسات الإتحادية </small> || || <u><big></big></u>
سطر 152:
|-
|valign="top" |<small>الاتصالات من قبل الجمهور مع مؤسسات نيو برونزويك </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> (2) أي فرد من أفراد الشعب في نيو برونزويك له الحق في الاتصال مع، والحصول على الخدمات المتاحة من، أي مكتب لأية من مؤسسات المجلس التشريعي أو الحكومة في نيو برونزويك بالإنكليزية أو الفرنسية. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>استمرار الأحكام الدستورية القائمة </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> 21. ليس في المواد من 16 إلى 20 أعلاه ما يلغي أو ينتقص من أي حق أو امتياز أو التزام يتعلق باللغتين الإنكليزية والفرنسية معاً، أو أي منهما على حدة، موجود أو مستمر بموجب أي حكم آخر في الدستور الكندي. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>حقوق وامتيازات محمية </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> 22. ليس في المواد من 16 إلى 20 أعلاه ما يلغي أو ينتقص من أي حق قانوني أو عرفي أو امتياز محصول عليه إما قبل أو بعد بدء سريان هذا الميثاق في ما يتعلق بأية لغة غير الإنكليزية أو الفرنسية. </bigstrong>
 
|-
| valign="top" | <small>لغة التدريس</small> || || <u><bigstrong>''حقوق الأقليات اللغوية التعليمية''</bigstrong></u><br/>
<big> 23. (1) مواطنو كندا <br/>
ب) الذين لغتهم الأولى التي تعلموها وما زالوا يفهمونها هي إما اللغة الإنكليزية أو الفرنسية والتي تعتبر لغة أقلية ٍ سكانية ٍ في المقاطعةِ التي يقيمون فيها، أو <br/>
سطر 168:
|-
|valign="top" |<small>الاستمرارية بتعليم اللغة </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> (2) المواطنون الكنديون الذين لهم طفلاً قد تلقى سابقاً أو يتلقى حالياً التعليم الابتدائي أو الثانوي باللغة الإنكليزية أو الفرنسية في كندا، لهم الحق أن يستمر جميع أطفالهم بتلقي التعليم الابتدائي والثانوي بنفس تلك اللغة. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>تطبيقات عندما يكون العدد كافيا </small> || || <u><big></big></u>
سطر 176:
 
|-
|valign="top" |<small>تطبيق القوانين والحريات المكفولة </small> || || <u><bigstrong>''التطبيق''</bigstrong></u>
<bigstrong> 24. (1) أي شخص أنتهكت حقوقه وحرياته كما هي مكفولة في هذا الميثاق أو منعت عنه, يمكن له أن يتقدّم لمحكمة قضائية مختصة للحصول على التصحيح الذي تراه المحكمة عادلاً ومناسباً بحسب الظروف. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>استبعاد الأدلة التي تهدد مصداقية العدالة </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> (2) من خلال الإجراءات بموجب البند الفرعي (1) أعلاه, وعندما تخلص المحكمة إلى أن دليلاً قد تم الحصول عليه بطريقه مخالفة أو نافية لأي ٍ من الحقوق أو الحريات التي يكفلها هذا الميثاق، فيجب أن يتم استثناء هذا الدليل إذا ثبـَت، ومع مراعاة كافة الظروف، أن قبول هذا الدليل في الدعوى سوف يهدد مصداقية تطبيق العدالة. </bigstrong>
 
|-
| valign="top" | <small>حقوق وحريات الشعوب الأصلية لا تتأثر بالميثاق </small> || || <u><bigstrong>''عام''</bigstrong></u><br/>
<big> 25. (1) إن ضمان هذا الميثاق لبعض الحقوق والحريات لا ينبغي تفسيره على أنه إلغاء أو تقييد لأية معاهدة أو حقوق أخرى أو حريات تخص السكان الأصليين لكندا بما في ذلك <br/>
ا) أية حقوق أو حريات تم الاعتراف بها في المرسوم الملكي لـ 7 أكتوبر1763؛ و <br/>
سطر 189:
|-
|valign="top" |<small>الحقوق والحريات الأخرى لا تتأثر بالميثاق </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> 26. إن ضمان هذا الميثاق لبعض الحقوق والحريات لا ينبغي تفسيره على أنه إلغاء وجود لأي ٍ من الحقوق والحريات الأخرى الموجودة في كندا. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>التراث الثقافي التعددي </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> 27. هذا الميثاق يجب تفسيره بطريقه تتماشى مع حفظ وتعزيز التراث التعددي الثقافي للكنديين. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>الحقوق مكفولة بالتساوي للجنسين </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> 28. الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الميثاق مكفولة بالتساوي للأشخاص الذكور والإناث, بغض النظر عما قد يكون مخالفاً لهذا الأمر فيه. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>كفالة حقوق بعض المدارس </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> 29. ليس في هذا الميثاق ما يلغي أو ينتقص من أية حقوق أو امتيازات يضمنها الدستور الكندي في ما يتعلق بالمدارس الدينية والطائفية الخاصة. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>التطبيق على الأقاليم وسلطاته </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> 30. إن كل إشارة في هذا الميثاق إلى المقاطعة أو إلى المجلس التشريعي للمقاطعة تعتبر متضمنة إقليم يوكون والأقاليم الشمال-غربية، أو سلطاتها التشريعية، حسب مساق الجملة. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>عدم توسيع الصلاحيات التشريعيه </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> 31. ليس في هذا الميثاق ما يوسع الصلاحيات التشريعية لأية هيئة أو سلطة. </bigstrong>
 
|-
| valign="top" | <small>تطبيق الميثاق </small> || || <u><bigstrong>''تطبيق الميثاق''</bigstrong></u><br/>
<big>32. (1)ينطبق هذا الميثاق <br/>
ا) على البرلمان والحكومة في كندا بشأن جميع المساءل التي تقع ضمن سلطة البرلمان بما فيه كل المساءل المتصلة بإقليم يوكون والأقاليم الشمال-غربية؛ و<br/>
سطر 213:
|-
|valign="top" |<small>استثناء </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> (2) بغض النظر عن البند الفرعي (1) أعلاه, فإن المادة 15 لا تدخل حيز التنفيذ حتى مرور ثلاث سنوات من تطبيق هذا الميثاق. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>الاستثناء عند الإعلان عن حكم</small> || ||
<bigstrong> 33. (1) إن البرلمان أو المجلس التشريعي في مقاطعة يمكن أن يعلن بقانون برلماني أو تشريعي, حسب مقتضي الحال، أن القانون أو الحكم المُصدَر سوف يتم تطبيقه بغض الاعتبار عن الأحكام الواردة في المادة 2 أو المواد 7 إلى 15 من هذا الميثاق. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>عملية الاستثناء </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> (2) أي قانون أو حكم تم الإعلان بغض الاعتبار عنه بمقتضى المادة الحالية يجب أن يكون يبقى مماشياً لأحكام الميثاق وسارياً في ماعدا الحالة والمدة المشار إليها في إعلان غض الاعتبار. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>خمس سنوات حد أقصى </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> (3) الإعلان الصادر بموجب البند الفرعي (1) أعلاه يجب أن يفقد فاعليته بعد خمس سنوات من بدء نفاذه أو في موعد أسبق كما هو محدد في الإعلان. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>إعادة التفعيل </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> (4) إن البرلمان أو المجلس التشريعي في مقاطعة يمكنه إعادة تفعيل إعلان غض اعتبار صادر بموجب البند الفرعي (1) أعلاه. </bigstrong>
|-
|valign="top" |<small>خمس سنوات حد أقصى </small> || || <u><big></big></u>
<bigstrong> (5) البند الفرعي (3) أعلاه ينطبق على غض الاعتبار المعاد تفعيله بموجب البند الفرعي (4). </bigstrong>
 
|-
|valign="top" |<small>التسمية </small> || || <u><bigstrong>''التسمية''</bigstrong></u>
<bigstrong> 34. هذا الجزء من الدستور يمكن تسميته الميثاق الكندي للحقوق والحريات. </bigstrong>
 
|-